moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩١٢٦ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه و بموجب شهاده تدريب لرخصه المحاماه رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تبلغت وفق مهمه التبليغ رقم (...) والمتضمن تم تبليغ المدعي عليها بنجاح وعليه جري السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٨٩٥.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٧,٠٢٠.٠٠) سبعه عشر الفا وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٢,٩٩١.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م، ودفعه قدرها(٧,٧٧٤.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م، ودفعه قدرها(١,٣٨٢.٠٠) الف وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م، ودفعه قدرها(٣,٢١٠.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وعشره ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، ودفعه قدرها(١٣,٥٣٨.٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فوايتر استلام بضاعه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المبالغ المستحقه في الوقت المحدد مما ادي الي (اللجوء الي محامي للمطالبه بالحقوق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٧٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته احال لمرفقات صحيفه الدعوي والمتضمنه فواتير بتوقيع استلام وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٨٧٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي ، وحيث طلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها ، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه للفواتير والموقعه من قبل المدي عليها والعقد وعليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ، وبما انه ثبت للمدعي اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢١٨٧) الفان ومايه وسبعه وثمانون ريالا، وذلك لان للدايره لها ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢١,٨٧٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي مقابل قيمه ثمن التوريد ، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بتسليم المدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٨٧) الفان ومايه وسبعه وثمانون ريالا مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.