moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471112505 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٥١٨١٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1442/07/25ه الموافق 2021/04/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه خزان لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (5.469) خمسه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريال سعودي بثمن اجمالي قدره (87.385.5) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وخمسه هلله، علي ان يكون السداد بعشر دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1442/07/25ه الموافق 2021/04/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/12/22ه الموافق 2021/08/01م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/01/23هالموافق 2021 /08/31م حتي 1443/11/1ه الموافق 2022/05/31م)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب / مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه ( ...)..لخدمات الخزانات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (76.447) سته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 11/ 07/ 1444ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اخلال المدعي عليه بالالتزام مما ادي الي (لم يقم بسداد المبلغ المستحق مقابل الاعمال التي قامت بها المدعيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15.289) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي. التقاضي بمبلغ قدره (15.289) خمسه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 26/ 2/ 1445 وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وفي مستهل الجلسه قرر وكيل المدعيه انه تم الصلح بين الطرفين علي ترك موكلته للخصومه وتنازلها عن الطلب الموجود في صحيفه الدعوي مقابل ان يتحمل الطرفان تكاليف التقاضي في هذه القضيه مناصفه فيما بينهما، وطلبا تثبيت ذلك في صك الحكم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي علها وافق علي ذلك، واكتفي الطرفان بما تم تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها التالي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسه الثانيه لهذه القضيه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف بعد ابرام هذا الصلح ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: والصلح خير ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، ثانيا: اثبات تنازل المدعيه عن الاستمرار في هذه الدعوي مقابل ان يتحمل الطرفين التكاليف القضاييه الناشيه عن هذه الدعوي مناصفه فيما بينهما، وبالله التوفيق.