moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470952353 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عظم، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/02/20ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ1444/08/06ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(267,984.00) ميتان وسبعه وستون الف وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (267,984.00) ميتان وسبعه وستون الف وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (245,034.00)ميتان وخمسه واربعون الف واربعه وثلاثون ريال، والمتبقي (22,950.00) اثنان وعشرون الف وتسع ميه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(22,950.00) اثنان وعشرون الف وتسع ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه: العقد علي مطبوعات المدعي، بتاريخ 1443/11/20ه،بين المدعي والمدعي عليها، موقع من قبل الاطراف، وممهور بختم المدعي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/07ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي و علي البينات والطلبات فيها، وبعد نظر الدايره من الدعوي، رات الدايره حاجه الدعوي مزيد تحرير ببيان الاعمال المنفذه والمشروع ومكان العقد، وعلي ذلك قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم المدعي اللايحه خلال سبعه ايام، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/ 12/18ه وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها و قد ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (15,000)خمسه عشر الف ريال بعد مساعي في الصلح و لم يعد يطالب المدعي عليها بشيء يتعلق بهذه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره(22,950.00) اثنان وعشرون الف وتسع ميه وخمسون ريال، تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1) وتاريخ 1435/01/22ه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ولما حضر المدعي واقر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه المطالب به في هذه الدعوي، وطلب الحكم بانقضاء الخصومه ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدي الدايره انقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق.