moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470272953 لعام 1444ه المدعي: وفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف المدعي عليه: شركه الجوان المطوره للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال الحفر والاعمال الكهرباييه، لمده (1) سنه، ابتداءا من تاريخ 1442/03/23ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/11/24ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,064,998) مليون واربعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,064,998) مليون واربعه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (375,000) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، ولم يسدد ما تبقي منه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/24ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الاتفاق، محرر علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2020/11/09. 2- مستند الاستحقاق(مستخلص) في 1442/11/24ه،يتضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/04/28ه وملخصها: حضرت فيها المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعيه وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال،ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 1441/08/15 ه، ولما كانت المدعيه وكاله يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقي من اعمال المقاوله، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)،وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، ومستخلص الاستحقاق؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب، اما طلب المدعيه وكاله اتعاب المحاماه،وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: "تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه الجوان المطوره للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف سجل تجاري رقم: (...) مايلي: 1-مبلغا قدره (٦٨٩,٩٩٨.٠٠) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال. 2- مبلغا قدره اتعاب محاماه (35000)خمسه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه احمد بن محمد عبدالله الشهري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470272953 لعام 1444ه المدعي: وفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف المدعي عليه: شركه الجوان المطوره للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (689,998) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه الجوان المطوره للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: 1- مبلغا قدره (٦٨٩,٩٩٨.٠٠) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال. 2- مبلغا قدره اتعاب محاماه (35000) خمسه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و لذي جاء فيه: "اولا: بيان بالمبالغ المحوله وغرامات التاخير. ثانيا: ندفع بان موكلتي لم تبلغ اصلا بهذه الدعوي وحيث ان الاصل في التبليغ والحضور هو اعمال وجه انعقاد الخصومه واكتمالها ثالثا: المبلغ محل المطالبه نعترض علي حكم الدايره باعتبار ان المبلغ محل المطالبه غير صحيح من عده اوجه: الوجه الاول: القيمه الوجه الثاني: اجل الحق فضيلتكم: - بالنظر الي المرفق لفضيلتكم سيتضح منه ان قيمه الاعمال الكليه مبلغ وقدره 926068 تسعمايه وسته وعشرون الف وثمانيه وستون ريال. - قيمه المسلم للمدعيه 432000 ريال اربعمايه واثنين وثلاثون الف ريال - قيمه المخصوم علي المدعيه بموجب البند الخامس من العقد 191000 ريال مايه وواحد وتسعون الف ريال يصبح المستحق وما نقر به فقط 303068 ثلاثمايه وثلاثه الاف وثمانيه وستون ريال وبالتالي فان هناك اخطاء محاسبيه من المدعيه في اعمالها وتقاريرها الماليه المقدمه للدايره فضلا عن الاخطاء الموضوعيه في عدم اتباعها لبنود العقد ومخالفتها للبند الخامس منه. رابعا: اتعاب المحاماه"، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا و موضوعا ونظره مرافعه و اعاده النظر في الدعوي و نقض الحكم محل الاستيناف ورد دعوي المدعيه فيما زاد عن المبلغ الذي يقر به. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 02 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ثم سالت الدايره المستانف ضده عن اطلاعه علي لايحه الاستيناف فاجاب بانه اطلع عليها ويرد عليها بالاتي (اشاره الي طلب الاستيناف المقدم من قبل المستانف علي الحكم الصادر في هذه الدعوي وبنظر الي ما جاء فقد اقر المدعي عليه صراحه بصحه العقد محل الدعوي وصحه تنفيذ الاعمال كامل المنصوص عليه بالعقد واقر باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٠ الف ريال اما فيما يخص المتبقي من قيمه المطالبه فقد دفع بوجود غرامات وهذا دفع غير صحيح وهو قول مرسل لا يعضده دليل او بينه فلو كان هنالك حسومات وفقا لما تزعم به لما تسلمت الاعمال المنفذه في حينه وان الغايه منه اطاله امد التقاضي الامر الذي يتضح مع لمقام الدايره صحه الحكم الابتدايي الصادر في هذه الدعوي وبما نطلب معه تاييده) ثم عقب وكيل المستانفه بان اجمالي المبلغ المستحق للمستانف ضدها مبلغا وقدره (494.000) ريال وانه بعد احتساب الغرامات والتي يلزم بدفعها المستانف ضدها استنادا للبند (5) الفقره الاولي والتي جاءت (بانه يتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله اذا نتج عن تنفيذ الاعمال الموكله اليه من تاريخ التعاقد اي مخالفات للوايح والقوانين واضرار للغير ويلتزم الي اخر ما نصت عليه الماده) ثم عقب المستانف ضده بان هذه الماده يعمل بها اثناء تنفيذ العقد وليس بعد مرور سنتين من انتهاءه ثم عقب المستانف علي المستخلص المرسل نسخه منه عبر المحادثه والمرفق بملف القضيه بانه صحيح وان موكلته سددت مبلغا قدره (432.000) ريال ثم طلبت الدايره من المستانف ان يقدم للدايره مذكره شارحه لجميع السدادات مع المستندات المثبته لها مرفقه بجدول يوضح ما سدد وارسال نسخه لوكيل المستانف ضدها والذي طلبت منه الدايره ايضا ان يقدم مذكره تعقيبيه علي ذلك فاستعدا بذلك، وفي جلسه يوم 10 / 07 / 1444ه تشير الدايره الي ان المذكرتين المقدمتين عبر النظام من طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المستانف ضده عن الحوالات المرفقه بمذكره المستانف وان بعضها قبل تاريخ اشعار المدين الذي كان بتاريخ 4/7/2021 فاجاب بان جميع الحوالات المرفقه بالمذكره قد حسمت من مبلغ المطالبه امام الدايره الابتداييه من قيمه الاعمال المنفذه الاجماليه قيمه مبلغ العقد ١٠٦٤٩٩٨ مليون المدفوع 435.000 الف المتبقي (629.998) ريال واما الغرامات فلم نشعر بها كما انها تخالف الماده الخامسه من العقد والتي نصت علي انه يكون سدادها فور صدورها كما انه ارفق بجدول المخالفات غرامات تخالف طبيعه الاعمال وتثبت انها غير مرتبطه بالعقد ثم عقب المستانف بان هذه الغرامات صادره اثناء تنفيذ العقد ثم سالت الدايره المستانف عن سداد الغرامات فاجاب بانه لا يعلم هل سددت ام لا، وفي جلسه يوم 11 / 07 / 1444ه وبسؤال الدايره المدعي عما ورد في لايحه الاستيناف والتي جاء فيها ان العقد وموضوعه صحيح وان اجمالي المبالغ التي قامت بها المدعيه تبلغ (926.086) ريال بينما المثبت في اشعار المدين مبلغ (1.064.998) ريال فاجاب بانه حسب ما ورد في اشعار المدين فان المبلغ المذكور في لايحه الاستيناف هو قبل احتساب الضريبه وانه بعد احتسابها يكون المبلغ (1.064.998) ريال وانه بعد احتساب جميع المبالغ المسدده من المدعي عليها يكون المتبقي (629.998) ريال فعقب المستانف بانه يفيد الدايره بان الغرامات قد سددت ثم عقب المدعي وكاله بان هذا السداد بينه علي ان الغرامات لم يشعر بها وانها لا تتعلق بموضوع هذا العقد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاستيناف المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاستيناف المقدم عليه والذي لم يظهر من خلاله ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه،وعلي ان المدعي عليها في لايحه الاستيناف لا تعارض في العقد وانه تبقي للمدعيه مستحقات علي اعمالها المنفذه ولكن تعارض في المبلغ المتبقي وقيمه العقد وارفقت مستندات بالحوالات، وبحسب اشعار المدين فان ما ذكرته المستانفه من انه القيمه الصحيحه للعقد فالصحيح انه المبلغ الاجمالي قبل احتساب ضريبه القيمه المضافه وهذا ما اكده المستانف ضده في جوابه مما يبين معه ان الخلاف لفظي ولا اثر له، واما فيما يتعلق بما ارفقه المستانف من مستندات ذكر انها تثبت السداد فانه قد استبان لهذه الدايره ان المستانف ضده حسمها من مبلغ المطالبه وحصر دعواه ومطالبته في مبلغ (٦٢٩.٩٩٨) ريالا وهو ما تقضي به هذه الدايره واما فيما يخص الغرامات المرفقه بكشف رفق المستندات المقدمه من المدعي عليها فتري الدايره عدم قبول حسمها من المبلغ المحكوم به لما جاء في جواب المدعي وكاله، ولعدم ثبوت سدادها كامله من قبل المدعي عليها وانها تخص هذا العقد محل النزاع. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430329716 الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/4/1444 في القضيه رقم 4470272953 فيما قضي به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الاتي: الزام شركه الجوان المطوره للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لوفاء نماي بن عبدالله البركاتي الشريف هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها مالكه مؤسسه وفاء نماي عبدالله البركاتي الشريف للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مايلي: 1-مبلغا قدره ٦29,٩٩٨.٠٠ ست ميه وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال. 2- مبلغا قدره اتعاب محاماه (35000) خمسه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.