moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بمبلغ (١٠٩,٣١٧.٦٦) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وسته وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. وبما ان وكيل المدعي عليه انحصرت اجابته في: انه ينكر تماما وجود تعامل سابق مع المدعيه، كما طعن في صحه العقد والتوقيع المنسوب له وان العقد غير مصدق من الغرفه التجاريه، كما ان كل البيانات في الاستماره المنسوبه له باستثناء رقم سجل المصنع ورقم الهويه غير صحيحه، سواء البريد الالكتروني، او رقم الهاتف الثابت او الجوال، وبما ان وكيل المدعيه قدم سنده علي الدعوي، من العقد المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بيع وتوريد شرايح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه وفاتوره علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما انها ذيلت بما ينسب للمدعي عليه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ فان هذه التواقيع والاختام حجه علي المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من اتجاه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، الدفع بالتزوير اذ ان الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات قد نصت في الفقره الثانيه منها علي انه علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه... ، وبما ان المدعي عليه وكاله ولم يقدم بينه علي التزوير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالطلب الثاني من التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، واستنادا الي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه فان الدايره تري تعويض المدعيه لما يقارب (١٠%) في هذه الدعوي وهو ما تنتهي اليه وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مايه وتسعه الاف وثلاث ميه وسبعه عشر ريال و سته وستون هلله، ومبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشره الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٠٩,٣١٧.٦٦) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وسبع وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مايه وتسعه الاف وثلاث ميه وسبعه عشر ريال و سته وستون هلله، ومبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشره الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات فان المستانف ينكر التوقيع وصحه العقد والاستماره التي قدمها المدعي، وعبء اثبات صحه المحرر مسؤوليه المدعي بناء علي الماده ٣٩ من نظام الاثبات، وبناء علي ذلك فيطلب رفض دعوي المدعيه لعدم تقديمها اي بينه علي صحه العقد ولم تقدم اي بينه موصله علي توقيع المستانف.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩٩١٩٤٦ وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ والقاضي بالزام المدعي عليه (...)هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مايه وتسعه الاف وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا و ست وستون هلله، ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشره الاف ريال عن اتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.