moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670816257 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: بتاريخ 28/09/2023م تم التعاقد بين المدعيه و المدعي عليها بموجب اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه للعملاء لشراء مواد كيمياييه بقيمه 200,000 ريال سعودي مرفق1 اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه) قامت موكلتي بتوريد المواد الكيمياييه المتفق عليها علي دفعات كما تم الاتفاق بين الطرفين، حتي وصلت قيمه المواد الكيمياييه المورده الي مبلغ و قدره (190,968.77 ريال سعودي) مستحقه لموكلتي بذمه المدعي عليها كما هو ثابت بمطابقه الرصيد الصادره من المدعيه و الموقعه و الممهوره بخت المدعي عليها كمصادقه علي الرصيد المتبقي بذمتها. (مرفق 2 مطابقه الرصيد) بتاريخ 7/5/2024م و بعد عده محاولات من قبل المدعيه للتسويه الوديه التي لم تستجيب لها المدعي عليها و ماطلت لاقصي الحدود، قامت المدعيه بارسال انذار قانوني للمدعي عليها املا منها ان تستجيب اليه و تسدد ما في ذمتها من حقوق.(مرفق 3 الانذار القانوني) قامت المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره 143,709.02 ريال سعودي للمدعيه و تبقي بذمتها مبلغ و قدره 47,259.75 ريال سعودي وماطلت كثيرا و بالاخير امتنعت عن سداده مطلقا لموكلتي كما هو ثابت بالمراسلات بين الطرفين. (مرفق 4 المراسلات) وطبقا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه بالماده رقم (162) والماده رقم (275) من نظام المعاملات المدنيه الفقره الاول طلبات موكلتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (47,259.75 ريال سعودي). اتعاب محاماه مبلغ وقدره(7000 ريال سعودي)." وبتاريخ 5 -11- 1446 ه افتتحت الجلسه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...) واحال علي دعواه، وحصر مستنداته في مطابقه الرصيد والحساب الختامي وطلب التسهيلات الايتمانيه والمراسلات بين الطرفين، وبعرضه علي المدعي عليه قدم جوابه الاتي ونصه :"غير صحيح ما جاء بالدعوي جمله وتفصيلا حيث تدعي المدعيه بان موكلتي تعاقدت معها علي توريد منتجات كيماييه بعدد 50 منتج ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك من اوامر شراء ولم يتم تفصيل نوع ذلك المنتج تفصيلا دقيقا لكي نتمكن من الرد عليه تفصيليا. ثانيا: غير صحيح ما جاء بالطلبات جمله وتفصيلا وموكلتي تنكر ذلك. ثالثا: نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع علي المرفقات حيث نستند المدعيه علي كشف حساب يحمل ختم تنسبه المدعيه الي موكلتي وحيث ان موكلتي تنكر الختم والتوقيع علي كشف الحساب وما يؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك ما ارفقته من اعتماد بنكي موضح فيها اسم الشخص المفوض بالتوقيع من قبل موكلتي وهو المهندس (...) (مدير المشتريات) ويلاحظ اختلاف التوقيع الذي علي كشف الحساب عن التوقيع المعتمد الذي علي الاعتماد البنكي ، ونضيف ايضا فيما يخص الختم حيث ان ما ارفقته المدعيه من اعتماد بنكي يوضح لفضيلتكم ما هو الختم المعتمد من قبل موكلتي والمدعيه تستند علي كشف حساب لا يحمل ختم وتوقيع معتمد من قبل موكلتي مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما تستند اليه المدعيه مما يستوجب الاشاره الي القاعده القانونيه (من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه)." واحيل الاطراف علي تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه، ثم قدم المدعي مذكرته الاتيه :" اولا: انكار المدعي عليها للحق بالرغم من ثبوته: - دفعت المدعي عليها بمذكرتها محل الرد بعدم صحه التوقيع و الختم الصادر من المدعي عليها علي كشف الحساب و اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه و هو منافي تماما للحقيقه ، حيث اذا كان ادعاء وكيل المدعي عليها صحيحا لماذا قامت المدعي عليها كما هو ثابت بالمراسلات المرفقه لفضيلتكم سابقا بالوعد اكثر من مره بسداد قيمه هذه البضايع و المراسلات المرفقه الان التي تؤكد طلب المدعي عليها لعقد اجتماع صلح بين الطرفين ثم الوعد بسداد المبلغ المستحق علي دفعات و هو ما التزمت به قليلا ثم تخلفت بتاتا عن الوفاء ، و اننا نؤكد ان دفع المدعي عليها لا اساس له من الصحه و انها تحاول المماطله و التهرب ليس اكثر و ان هذه المحررات مختوم و موقع منها ، و هذا اعمالا بالماده (29) من نظام الاثبات الفقره الاولي منها و التي نصت علي "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."،فبناءا عليه فان الاتفاقيه تؤكد تعاقد المدعي عليها مع موكلتي. (مرفق 1 المراسلات) - ان المدعي عليها و وكيلها ينكران ان هناك تعاقد او تعامل في الاصل مع موكلتي، فاذا كان هذا صحيحا فلماذا قامت المدعي عليها بسداد جزيي للمبلغ المستحق بذمتها كما هو ثابت من التحويلات البنكيه التي قامت بها المدعي عليها بعد ارسال انذار قانوني لها من قبل وكيل المدعيه و الاجتماع المنعقد بمصنع المدعي عليها ب(...) مع مسؤولي المدعي عليها . (مرفق 2 التحويلات البنكيه) فضيله القاضي، ان المدعيه قد اقامت دعواها بعد عده محاولات وديه ومراسلات و اجتماعات مع المدعي عليها قوبلت في البدايه بتجاوب و تعاون كما اوضحنا لفضيلتكم اعلاه ثم تجاهل تام ثم الان انكار ليس له اساس من الصحه ، و ها هي بمذكرتها تحاول ان تتنصل و تتهرب من ارجاع حقوق موكلتي المحبوسه لديها بدون اي وجه حق و تحاول اتهام موكلتي بالتزوير تحاول و توجه لها الاتهام و هو ما لا يمكن الاخذ به. وحيث ان العمل المتبادل بين الشركتين كان يقوم علي الثقه وحسن التعامل الذي هو واجب شرعي، وقال الله تعالي في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله تعالي ايضا (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) وطبقا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه بالماده رقم (162) منه علي "يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبر متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه"، والماده رقم (275) من نظام المعاملات المدنيه الفقره الاول والذي نص علي "يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين، ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي خلاف ذلك" ولما كان لتاخير المدعي عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها قد اضر بموكلتي ضررا ماديا بليغا، وحيث انه وفقا لما تقتضيه حسن النيه في تنفيذ العقود فان موكلتي تطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بالاتي: ثانيا: طلبات موكلتي: ا-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 47,259.75 ريال سعودي. ب-اتعاب محاماه مبلغ وقدره 7000 ريال سعودي."، ثم قدم المدعي عليه جوابه الاتي:" اولا: تعقيبا علي الفقره الاولي حيث تستند المدعيه الي المراسلات التي ما بين الطرفين وبعد الاطلاع عليها لم نجد الا مرفق واحد لا يثبت اي شيء ولم تقر موكلتي بالمراسلات علي صحه المطالبه او المصادقه ولا نعرف علي ماذا تستند المدعيه في المراسلات التي تدعيها. ثانيا: غير صحيح ان موكلتي تنكر التعامل في الاصل مع المدعيه وانما ننكر الدعوي والمطالبه وننكر المصادقه. ثالثا: نفيد فضيلتكم باننا وكما اشرنا سابقا ان المدعيه لم ترفق ما يثبت صحه الدعوي من امر شراء ولم يتم تفصيل المنتج لكي نتمكن من الرد علي ذلك تفصيليا. رابعا: تجاهل وكيل المدعيه التعقيب علي المذكره السابقه وتحديدا فيما يخص الفقره الثالثه والتي نصت علي (ثالثا: نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع علي المرفقات حيث نستند المدعيه علي كشف حساب يحمل ختم تنسبه المدعيه الي موكلتي وحيث ان موكلتي تنكر الختم والتوقيع علي كشف الحساب وما يؤكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك ما ارفقته من اعتماد بنكي موضح فيها اسم الشخص المفوض بالتوقيع من قبل موكلتي وهو المهندس (...) مدير المشتريات) ويلاحظ اختلاف التوقيع الذي علي كشف الحساب عن التوقيع المعتمد الذي علي الاعتماد البنكي ، ونضيف ايضا فيما يخص الختم حيث ان ما ارفقته المدعيه من اعتماد بنكي يوضح لفضيلتكم ما هو الختم المعتمد من قبل موكلتي والمدعيه تستند علي كشف حساب لا يحمل ختم وتوقيع معتمد من قبل موكلتي مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما تستند اليه المدعيه مما يستوجب الاشاره الي القاعده القانونيه ( من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه). وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. "، ثم قدم المدعي:" اولا: استمرار انكار المدعي عليها للحق بالرغم من ثبوته: استمرت المدعي عليها بمذكرتها محل الرد بمحاوله انكار صحه مطالبه موكلتي رغم ثبوتها هو منافي تماما للحقيقه ، و اقدم وكيل المدعي عليها بزعم ان المراسلات لا تثبت اي حق لموكلتي و هو ما يثبت استمرار المدعي عليها من محاوله التهرب من سداد حقوق موكلتي التي بذمتها حيث ان المراسلات دليل قطعي يثبت ثبوت الحق في ذمه المدعي عليها لما تحتويه من اقرارات بالدين صادره من موظفيها المسؤولين سواء كان مدير المصنع او مدير الحسابات و التي شملت الوعد مرارا و تكرارا بسداد قيمه هذه البضايع و المراسلات المرفقه الان التي تؤكد طلب المدعي عليها لعقد اجتماع صلح بين الطرفين ثم الوعد بسداد المبلغ المستحق علي دفعات و هو ما التزمت به قليلا ثم تخلفت بتاتا عن الوفاء ، واننا نؤكد ان دفع المدعي عليها لا اساس له من الصحه و انها تحاول المماطله و التهرب ليس اكثر و ان هذه المحررات مختومه و موقعه منها ، و هذا اعمالا بالماده (29) من نظام الاثبات الفقره الاولي فبناء عليه فان الاتفاقيه تؤكد تعاقد المدعي عليها مع موكلتي. - تعمدت المدعي عليها عدم التطرق الي التحويلات البنكيه الصادره منها و التي كانت نتيجه الي المراسلات التي تنكرها بمذكرتها محل الرد و الثابت بالدليل القاطع انها تمت بتاريخ لاحق للانذار القانوني المرسل لها من وكيل المدعيه، و هو ما يعتبر اثبات لصحه مطالبه المدعيه، فكان علي المدعي عليها ان توضح الي فضيلتكم اسباب تلك التحويلات البنكيه قبل و ان تجحد المطالبه كليا. - ان المدعي عليها تستمر بالانكار دون تقديم اي دليل قطعي علي ما تدعيه و تطالب به من ثبوت عدم صحه الدعوي و ردها ، فكان عليها ان ترفق ما يثبت عدم صحه ادعاء المدعيه قبل و ان تتوجه بالاتهامات الي المدعيه . فضيله القاضي، ان المدعيه قد اقامت دعواها بعد عده محاولات وديه ومراسلات واجتماعات مع المدعي عليها قوبلت في البدايه بتجاوب و تعاون كما اوضحنا لفضيلتكم اعلاه ثم تجاهل تام ثم الان انكار ليس له اساس من الصحه، و ها هي بمذكرتها تحاول ان تتنصل و تتهرب من ارجاع حقوق موكلتي المحبوسه لديها بدون اي وجه حق و تحاول اتهام موكلتي بالتزوير و توجه لها الاتهام و هو ما لا يمكن الاخذ به. وحيث ان العمل المتبادل بين الشركتين كان يقوم علي الثقه وحسن التعامل الذي هو واجب شرعي، .. وطبقا لما نص عليه نظام المعاملات المدنيه بالماده رقم (162) والماده رقم (275) من نظام المعاملات المدنيه الفقره الاول ولما كان لتاخير المدعي عليها ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها قد اضر بموكلتي ضررا ماديا بليغا، وحيث انه وفقا لما تقتضيه حسن النيه في تنفيذ العقود " وتمسك بطلباته، وبتاريخ 16- 10 -1446 وفي هذه الجلسه احال الاطراف علي ما قدم واكتفيا به وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والله الموفق وبتاريخ 8 -11- 1446 قررت الدايره اصدار حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (47,259.75) سبعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله و(7000) سبعه الاف ريال عن اتعاب التقاضي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مطابقه الرصيد والحساب الختامي وطلب التسهيلات الايتمانيه والمراسلات بين الطرفين ومجموعه من الحوالات السابقه، واجمل المدعي عليه في جوابه بانكاره للتعاقد والمطالبه والمصادقات ودفع بدفوعه وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه وما اجابت به المدعيه كذلك، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده (29) والماده (40) من نظام الاثبات، ولان الطعن في المستندات المقدمه بما مفاده التزوير، هو دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها وفق الماده (39) من نظام الاثبات، والماده (48) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات اذ لم يفصح عن مواضعه واثر ذلك ونتيجته، ولان الختم تضمن شعار الشركه المدعي عليها واسمها، ولانه لم يجب عن الحوالات السابقه، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه ادناه، واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (47,259.75) سبعه واربعون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.