tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 17 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٠٧٧) وتاريخ (٢٠٧٧) ١٤٣٣
علي الربط الزكوي عن الاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠١٠
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٢٥/٥/٥/٩ اذعت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه حده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييسا
الدكتور/ ....
نايبا للرييس
الدكتور/ ....
عضوا
الدكتور/ ....
عضوا
الدكتور/ ....
عضوا
الاستاذ/ ....
سكرتيرا
الاستاذ/ ....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) ، علي الربط الزكي الذي اجراه فرع محطه الزكاه والدخل بمكه
المكرمه عن الاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ م. ٢٠٠٥: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاربعاء
ولم يضر المكلف، ولم يرسل مندوبا يمثله امام اللجنه. وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الارباع
المكرمه، وتاريخ الانتهاء في ١٠٥/٠٥/١٠، وسموجب التفويض رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٥/١/١ هدق من الغرفه التجاريه
بمكه بتاريخ ١٤٣٥/١/٢
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه الاولي، في ضوء الانظمه
واللوايح والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
V/1

الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
الناحيه المWOUEYE:
اولا: بند ارسده ثلانه للعام من ٠٠٠٠٢٠١
<table><tr><td>قيمه الزكاه</td><td>قيمه البند بالريال</td><td>الاعوام</td><td>قيمه الزكاه</td><td>قيمه البند بالريال</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>٢٤١,٢٣٣</td><td>٩,٦٩,٧٠٢</td><td>٢٠٠٠٨</td><td>١٦٥,١٠٦</td><td>٦,٦٠,٦٣٨</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٠٤٩,٤٥٣</td><td>٢١,٩٧٨,١٠٦</td><td>٢٠٠٠٩</td><td>١٤١,٣٨١</td><td>٥,٦٥٠,٢٣٣</td><td>٢٠٠٠٦</td></tr><tr><td>٢٠٠,٦٦٦</td><td>٢٤,٠٦٦,٢٨٣</td><td>٢٠٠٠٠</td><td>١٨١,٠٠٩</td><td>٧,٢٦٣,٣٧٤</td><td>٢٠٠٠٧</td></tr></table>
1 - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه الارصده الداينه اعلاوه الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م علما بان الارصده الداينه التي
حال عليها الحول الزكي والتي يتوجب اضافهها الي الوعاء الزكي للاعوام محل الاعتراض كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال السعودي</td><td>العام</td><td>المبلغ بالريال السعودي</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,703,306</td><td>م.٠٠٠</td><td>178,711</td><td>م.٠٠٠</td></tr><tr><td>-</td><td>م.٠٠٠</td><td>918,277</td><td>م.٠٠٠</td></tr><tr><td></td><td>م.٠٠٠</td><td>3,377,057</td><td>م.٠٠٠</td></tr></table>
- وجهه نظر المصلحه:
تم الاستناد في اضافه الارصده الذاينه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ مضمون الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٤٤١ ه في اجابه السؤال الثاني; حيث تعالز زكوي باالخضوع من عدمه باعتبار ما اتت اليه هذه الاموال، وقد تايد اجراء المصلحه بقرار اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (٧٤) لعام ١٤٤٣١ ه لعام ٢٠٠٤ م لذات الشركه المتضمن اضافه الارصده التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي للعامين.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه الارصده الداينه الي الوعاء
الزكوي للعام من ٥٠٠٠ م. علي النحو الثاني:
<table><tr><td>المبلغ بالريال السعودي</td><td>العام</td><td>المبلغ بالريال السعودي</td><td>العام</td></tr></table>
V/2

<table><tr><td>9,769,V·Γ</td><td>ρΓ·Λ</td><td>7,7·7,ΓΛ</td><td>ρΓ·0</td></tr><tr><td>Γ1,9VΛ,1·7</td><td>ρΓ·9</td><td>0,700,Γ8Γ</td><td>ρΓ·7</td></tr><tr><td>Γε,·Γ1,7εΓ</td><td>ρΓ·10</td><td>V,7Γ,7Γε</td><td>ρΓ·V</td></tr></table>
حيث يري المكلف ان صحه المبالغ الواجب اضافهها الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض كما ورد في مذكرته المفرثه في
٢١٤٥/١١١: ١٢٥٠، المقدمه الي اللجنه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه كالتالي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>العام</td><td>المبلغ بالريال</td><td>العام</td></tr><tr><td>1,70.7.7.4</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٦٧.٨١١</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>1,٧٤٦.٠٨٢</td><td>٢٠٠٠٩</td><td>٩٦٤.٢٦٧</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>لم يذكر المبلغ المتوجب اضفته</td><td>٢٠٠٠١</td><td>٢,٣٧٦.٥٣٣</td><td>٢٠٠٠٧</td></tr></table>
بينما تري المصلحه بانه تم اضافه الارصد الداينه للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م استنادا لمضمون الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٤١ ه في اجابه السؤال الثاني: حيث تعلان ركوبا بالخضوع من عدمه باعتبار ما ات اليه هذه الاموال.
ب - برجوع اللجنه الي ايضاحات القوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م بند ارسده ثالثه واي ربوط
المصلحه: اتضح ان المصلحه اضافت الي عناصر الوعاء الزكيي بند ارسده ثالثه اول الفتره او اخر الفتره ايهما اقل; والمتمثله
في عمليه داينين، ودفعات مقبوصه مقدما، وداينين متنوعين، وامانات عاملين، ودايني شبكات امانه و تحت التحصيل، ولم
تستبعد الارسده الداييه المضافه خلال العام التي لم يدل عليها الحول.
ج - برجوع اللجه الي مدخره ممثل المكلف رقم (بدون) وتاريخ ١٥٢٥/١/١٧ - المقدمه بعد جلسه الاستماع
والمناقشه - المرفق بها بيانات تفصيله للارسده الداييه في نهايه كل عام، وكذلك كشفو الحسابات المستخرجه من
الحاسب الالي التي تظهر الدركه التفصيله التي تمت علي كل حساب; اتضح ان الارسده الداييه المدوره التي حال عليها الحول
القمري كانت علي النحو التالي:
<table><tr><td>الرصيد الذي حال عليه الدول بالريال السعودي</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢,٢٦٠,٨٦٦</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٢٩٩,٧٧٧</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢,٨٠٤,٧٧٣</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٦٩,٧١٩</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٧١١,٥٨٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
v/3

<table><tr><td></td><td>٢٣,١٢,٢٩٠</td><td>٢٠١٠</td></tr></table>
د - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠/٢٠ اتح انها نت في البند الخاصه علي:
"اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه
اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منها، كما نتعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧) (١٨٩٧) (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧)
"…… واما المقترض وهو اخذ المال لاحته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم
ينفقه ولم يسحده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حييد لان المال في جوزته، ونعت الفقي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ
(١٥٤٤/٤/٥) ه في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراحا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من
احدي الحالات التاليه:
• ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حل عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
• ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهابه الحول".
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠·٧٧) وتاریخ ١٨/١٨، التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاریخ ١٥٦/١٠/٧ اهل حول كيفيه زكاه الديون: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي؛ فالاجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بنضم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نفت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٣٤٦/١١/١٨ (٢٣٤٠٨) الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته.
ان
"مقدم الاریادات التي يصل عليها المكلف بالزکاه مقدم الاریاد الذي يصل عليه لقاء تاجير عقارات او ارض او غيرها لعده
سونات تجب اضافه الي وعاء الزکاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".
وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين اضافه الارصده الداينه الي الوعاء الزكوي للملك للاعوام من ٢٠٠ م
الي (١,١١,٥٨) (١,١١,٥٨) (١,١١,٥٨) (١,١١,٥٨) (١٨,١١,٥٨) (١٨,١١,٥٨) (١٨,١١,٥٨) (١,١١,٥٨) (١٨,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) (١٧,١١,٥٨) - ١ - وجهه نظر المكلف:
ثانيا: بند فروقات الاستيراد لعامي ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م.
- وجهه نظر المكلف:
(٢٨,١٣٥,٢٣٥) قامت المصلحه بحساب ارباح اضافيه لعام ٢٠٠٠ م بمعدل (١٥) لفروق الاستيرادات المكمله بالنصف بمبلغ (٢٨,١٣٥,٢٣٥) ريال، وفي عام ٢٠٠٠ م قامت اضافيه فرق الاستيراد المكمل بالزياده بمبلغ (٢,١٦٩,٩٠٣) اضافيه المصلحه الي ليعاء الزكي لعامي ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م غير صبحه وسنوافي، المصلحه بيان تفصلي بهذه الاستيرادات
خلال ثلاشين يوما من تاريخ الاعتراض.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
V/4

في عام ٢٠٠ م هانك استيرادات بملغ (٢٨,١٣٠,٩٠٣) ريالا طبقا للحاسب الالي لم تصرح عنها الشركه: ولذلك تم تريحها بنسبه
(١٥) واضافتها الي الوعاء الزکوي،})(٢٠١٠ م هانك فرق محمل بالزياده بملغ (٢٠١٩,٩٠٣) ريالا، وهو تضخيم لتكلفه
الاستيراد: ولد تم اضافته الي الوعاء الزکوي طبقا لتعميم المصلحه رقم (٢٠٢٠) وتاريح ١٥١٥.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضاف ارباح فروقات استيراد بمعدل
(٨١٠) الي صافي الربح عام ٢٠٠٩ مبلغ (٤٠٠٠) ريانه، و اضافه فروقات استيراد محتمله بالزياده لعام ٢٠٠ مبلغ
(٢٠١٩،٩٠٣) ريانه، حيث يري المكلف عدم صحه اضافه هذه الفروق الي الوعاء الزكي للعامين محل الاعتراض، واضاف بانه
سوف يقوم بمراجعه هيين الرقمين. ويوافي المصلحه بينا تصيلي بالمشيرات الخارجيه خلال (٣٠) يوما. بينما تري المصلحه
ان هناك استيرادات لم تصرح عنها الشركه تم تريدها بمعدل (١٥/١٠) ، وهناك فروق استيراد حملت بالزياده تم اضافتها الي
الوعاء الزكي استنادا لتعليم المصلحه رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٥/١٤. و
ب - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/٢٠٣) وتاريخ ١٥/١٤: اتحح انه ينص علي: "… فاذا تبين للصلحه من واقع المستندات التثبويه لتكلفه الاستيرادات ظهور فرقو بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفار المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك; ف هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهارها في حساباته; وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بال مصلحه، واذ اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك; ف هذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه; وباتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق اضافه للوعاء الزكي وEVAHE. ".... %٢٠,٥ اضافه للوعاء الزكي واEVAHE".
ج - برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (٩/٢١٦٥) وتاريح (١٥٩/٤/٢٨ ه انه ينص علي:
"ان بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقا لتعليم المصله رقم (1/71) وتاريح (1/13/0/17) ه. وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشراه من الخارج علي الرغم من رودها ضمن بيانات مركز المعلومات.
وفي هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه; وبالتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفارتر، ويعد هذا اضافه وعدم اظهار ل'نشطه الشركه ... وحيث ان الفسوات الجمركيه هي الاصل والاساس وفقا لتعميم المصلحه المذكور؛ لما - يعتمد - الجزء المؤيد مستنديا من مشتريات الخارجيه".
د - برجوع اللجه الي الاقرار الزكي الذي قدمه المكلف الي المصلحه لعام ٢٠٠٠ م اتحغ ان المكلف اضاف رقم صفر
في الحقل رقم (٢٠٢٠) الذي يخص (تكلغه المواد المشتراه من الخارج).
ه - برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه المؤرخ
في ١٧١٧١ ه المënضمه مستخرجا من الجمارك بالمشتريات الخارجيه.
<table><tr><td rowspan="2">(٢-+)الفرق</td><td colspan="2">المشتريات الخارجيه</td><td rowspan="2">العام</td></tr><tr><td>وفقا ليقرار المكلف</td><td>وفقا ليقرار المكلف</td></tr></table>
v/

<table><tr><td>(٦٨,١٣٥,٣٣٥)</td><td>٦٨,١٣٥,٣٣٥</td><td>صفر</td><td>٥٠٠٩</td></tr><tr><td>١,٩٨٠,٤٣٩</td><td>٦١,٠٩٤,٨١</td><td>٣٣,٠٥٥,٦٦.</td><td>٥٠١.</td></tr></table>
وبنا علي ما سبق; رات اللجه اجمعها اعضايها الحاضين تاييد المصلحه اباحه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م، وتاييد المصلحه اباحه فروق استيراد محله بالزياده بمبلغ (١,٩٨٠,٤٣٩) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف
لعام ٢٠١٠ م.
ثالثا: بند مخصص زكله مدور لعام ٢٠٠٩ م:
- وجهه نظر المكلف:
المخص المدور بموجب الميزانيه والحسابات بملغ (۷۷,۱۲) ريان، وليس بمبلغ (۲۲۷,۲۹۱) ريان كا ورد بالربط الزكي الذي
اجزته المصلحه لعام ٢٠٠٩ م.
- وجهه نظر المصلحه:
تم اضافه رصيد المخصي الي الوعاء الزكي استنادا علي اقرار المكلف لذلك العام: حيث ان الاقرار سيد الادله، وتمسك
المصلحه بصحه ربطها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمواه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مخصص زكاه مدور لمواع
الزكوي لعام ٢٠٠٩ م بمبلغ (٢٧٧,٣٩١) ريال: حيث يري المكلف ان المخص المدور الذي يتوجب اضافه بموجب الميزانيه
والحسابات هو (٧٧,١٢) ريال، وليس كما ورد بالربط الزكوي الذي اجرته المصلحه بمبلغ (٢٧٧,٣٩١) ريال. بينما تري المصلحه
 بانها اضافت رصيد المخص الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ ام استنادا علي اقرار المكلف لذلك العام، والاقرار سيد الادله كما
تي المصلحه.
ب - برجوع اللجنه الي الايضاد رقم (١١) من القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٩، والي مستخرج الحاسب الالي المقدم
من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه المرفق بخطابه المفرز في ٢١٤٣٥/١/١٢: اën التي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠٤,٩٩٣</td><td>١/١ رصيد مخصص الزكاه في ١</td></tr><tr><td>(١١٥,٢٨٥)</td><td>المسدد خلال العام</td></tr><tr><td>١٦٧,٨٧٣</td><td>المخص للبند (المكن خلال العام)</td></tr><tr><td>٢١٧,٥٨١</td><td>٢/٣١ رصيد مخصص الزكاه في ١</td></tr></table>
وعليه تري اللجنه ان الرسيد المدور الذي حال عليه الحول هو (٨٩,٧٨) ريالات، ويمثل الفرق بين رصيد المخص في ١/١ بمبلغ
(١١٥,٢٨٥) رياند، والمسد ذلك العام بمبلغ (٢٠٤,٩٩٣)
V/2

وبنا علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المكلف اضافه الرصيد المدور الذي حال عليه الحول بمبلغ
(٨٩,٧٠٨) ريالات الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٩.
الفرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف رقم (٢٠٧٧) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٣٠ من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر
نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام جبايه فرضه الزكاه.
ثانيا: وفي المWOYO:
- ١ اضافه الارصد الداينه الي الوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠١ م بالالمبالغ التاليه: (٢,٣٦٠,٨٦٧)
و (٢٣،١٢٦٠،٣٩٠) ريانه علي التوالي. (١,٧١١,٥٨٠) ريانه (١,٦٩٠,٧١٩) ريانه (٢٣٨٠,٤٨٧) ريانه (١,٢٩٠,٧٧٧)
- تاييد المصلحه اضافه ارباح فروق الاستيراد الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠، وتاييد المصلحه اضافه
فروق استيراد محمله بالزياده بمبلغ (١٩٨٠، ٤٣٩) ريانه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠.
- تاييد المكلف اضافه الرصد الدور الذي حال عليه الحول بمبلغ (٨٩٧٠٨) ريانات الي الوعاء الزكي للشركه لعام
.م٢٠٠٩
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما ت-Qضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فاونه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
V/V