sama_gov_sa · policy · processed · 1096 chunks
اصدر البنك المركزي السعودي اطار عمل اداره المخاطر للمصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه استنادا الي الصلاحيات الممنوحه له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442ه الموافق 26 نوفمبر 2020م ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386ه الموافق 11 يونيو 1966م ، و قواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك الصادره بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406ه . ويوفر اطار عمل اداره المخاطر للمصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه مجموعه من المبادي لتطبيق اداره فعاله للمخاطر في البنوك التي تقدم المنتجات والخدمات المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. يجب ان تقترن قراءه هذا الاطار مع اطار الحوكمه الشرعيه للمصارف والبنوك التي تمارس نشاط المصرفيه الاسلاميه الصادر عن البنك المركزي السعودي في فبراير 2020 ، واي تحديثات لاحقه به. يجب علي البنوك والمصارف ان تكون علي درايه بان مزاوله نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه قد تعرض البنك لانواع مختلفه من المخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: مخاطر الايتمان مخاطر السوق المخاطر التشغيليه مخاطر السيوله مخاطر الاستثمار في الاسهم يحدث هذا الاطار ويحل محل اطار عمل اداره المخاطر للمصرفيه المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه السابق الصادر عن البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 43038156 بتاريخ 27-04-1443ه (02-12-2021م) . يحدد اطار عمل اداره المخاطر للمصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التوقعات التنظيميه من البنك المركزي السعودي بشان اداره البنوك للمخاطر الخاصه بنشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وذلك لتعزيز متطلبات اداره المخاطر القايمه والصادره عن البنك المركزي السعودي. يطبق اطار عمل اداره المخاطر للمصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه علي جميع البنوك المحليه المرخصه من قبل البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبه البنوك ، والتي تمارس الانشطه المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. ويجب علي البنوك التاكد من ان ممارسات الالتزام لدي الفروع او الشركات التابعه لها، التي تملكها بالاغلبيه وتزاول نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه خارج المملكه العربيه السعوديه، تتماشي مع متطلبات هذا الاطار. يكون للمصطلحات والعبارات التاليه الوارده في هذه الوثيقه المعاني المقابله، ما لم يرد نص بخلاف ذلك: البنك المركزي: | | البنك المركزي السعودي. البنك: | | اي بنك محلي حاصل علي ترخيص لمزاوله الاعمال المصرفيه في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام نظام مراقبه البنوك، وتمارس نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه سواء كبنك اسلامي متكامل او من خلال نافذه اسلاميه. البنك الاسلامي المتكامل: | | هو بنك لا يمارس الا الاعمال المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. النافذه الاسلاميه: | | جزء من بنك تقليدي (قد يكون فرعا او وحده مخصصه لهذا البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، لكل من منتجات الاصول و الخصوم. مخاطر الايتمان: | | المخاطر الناشيه عن احتمال عدم وفاء المستفيد من التمويل او الطرف المقابل بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها. مخاطر السوق: | | مخاطر الخساير في المراكز المسجله داخل وخارج الميزانيه العموميه الناشيه عن تحركات سلبيه في اسعار السوق، اي التقلبات في القيم السوقيه للاصول القابله للتداول او التسويق او التاجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفرديه خارج الميزانيه العموميه. المخاطر التشغيليه: | | مخاطر الخساير الناتجه عن عدم كفايه او اخفاق العمليات الداخليه او الاشخاص او الانظمه، او الخساره الناتجه عن الاحداث الخارجيه. مخاطر عدم الالتزام بالشريعه: (SNCR): | | الخطر الناتج عن عدم الالتزام بسبب اخفاق اليه الحوكمه الشرعيه في البنك (بما في ذلك الانظمه والافراد) المسؤوله عن ضمان التزام البنك باحكام ومبادي الشريعه كما تحددها لجنته الشرعيه، والتي قد تؤدي الي تاثيرات سلبيه ماليه او غير ماليه علي البنك. المخاطر الايتمانيه: | | المخاطر الناشيه من اخفاق البنك في تاديه مهامه وفق معايير صريحه وضمنيه واجبه التطبيق علي مسؤولياته الايتمانيه. مخاطر السيوله: | | مخاطر تعرض البنك لخساره محتمله تنشا عن عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته او تمويل الزياده في اصوله عند استحقاقها، دون ان يتكبد تكاليف او خساير غير مقبوله. مخاطر الاستثمار في الاسهم: | | المخاطر الماليه المرتبطه بحيازه اسهم في استثمار معين. مجلس الاداره: | | مجلس الاداره المعين من قبل المساهمين بما يتماشي مع الانظمه واللوايح المعمول بها. الاداره العليا: | | مجموعه من الافراد الرييسيين المسؤولين عن الاشراف علي الاداره اليوميه للبنك. ويجب ان يتمتعوا بالخبره والكفاءه والنزاهه اللازمه لاداره الاعمال تحت اشراف مجلس الاداره. كما يجب ان يضع المجلس ضوابط مناسبه تنطبق علي هؤلاء الافراد. السلم: | | بيع سلعه موصوفه في الذمه معلومه النوع والمقدار والصفه بثمن معلوم يدفع عند التعاقد وتسلم السلعه في المستقبل دفعه واحده او علي دفعات. السلم الموازي: | | عقد سلم ثان مع طرف ثالث لحيازه سلعه معلومه النوع والمقدار والصفه بثمن معلوم، بحيث تماثل مواصفات هذه السلعه مع مواصفات السلعه الوارده في عقد السلم الاول دون الربط بين العقدين. الصكوك: | | شهادات تمثل ملكيه نسبه شايعه في اصول عينيه، او مجموعه مختلطه من الاصول العينيه والمستحقات وانواع اخري من الاصول. وقد تكون الاصول في مشروع محدد او نشاط استثماري معين وفقا لاحكام ومبادي الشريعه. المرابحه: | | عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل اصلا معينا، بسعر بيع يبلغ مجموعه سعر التكلفه وهامش ربح متفق عليه. وقد يسبق عقد المرابحه وعد من العميل بالشراء. المرابحه في السلع (التورق): | | مرابحه قايمه علي شراء سلعه من بايع او سمسار وبيعها للعميل مرابحه بالاجل ثم بيع العميل بنفسه لهذه السلعه بثمن حال لطرف ثالث لتحصيل السيوله دون ارتباط بين العقدين. الاجاره: | | عقد يتم لتاجير/استيجار منفعه اصول محدده لمده متفق عليها مقابل اجره محدده. وقد يسبقه وعد ملزم من احد الطرفين، واما عقد الاجاره فهو ملزم للطرفين. اجاره موصوفه في الذمه: | | عقد يؤجر فيه المؤجر منفعه اصل موصوف في الذمه يسلمه المؤجر للمستاجر لاستيفاء المنفعه في وقت محدد في المستقبل. ويمكن ان تكون المنفعه (منفعه عين) او (منفعه خدمه). الاجاره المنتهيه بالتمليك: | | عقد ايجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح فيه المستاجر وعدا ملزما بتمليكه الاصل في نهايه مده الايجار اما من خلال شرايها بمبلغ رمزي او بمبلغ متفق عليه او بالقيمه السوقيه وذلك من خلال وعد بالبيع او بالهبه او عقد هبه معلقه. الاستصناع: | | بيع اصل محدد المواصفات يلتزم البايع بتصنيعه/انشايه بمواد من عنده، وتسليمه في موعد معين مقابل ثمن محدد يدفع دفعه واحده او علي اقساط معلومه. الاستصناع الموازي: | | عقد استصناع ثان يلتزم فيه طرف ثالث بصنع/انشاء اصل محدد المواصفات، بحيث تماثل مواصفات هذا الاصل مواصفات الاصل الوارد في عقد الاستصناع الاول دون الربط بين العقدين. الوكاله: | | عقد يعين بموجبه العميل (الموكل) المؤسسه بوصفها وكيلا لتنفيذ الاعمال نيابه عنه، وقد تكون باجر او بدون اجر. المشاركه: | | عقد شراكه تتفق فيه الاطراف علي المساهمه براس المال في مؤسسه قايمه او جديده. ويتم المشاركه في الارباح التي تحققها تلك المؤسسه وفق النسبه الميويه المحدده في عقد المشاركه، في حين تتم المشاركه في الخساير وفقا لنسبه كل مساهم في راس المال. المضاربه: | | عقد مشاركه في الربح بين مقدم راس المال (رب المال) ومقدم العمل (المضارب) يقوم فيه رب المال بالمساهمه براس مال في نشاط يديره المضارب (او مقدم العمل). ويتم توزيع الارباح التي يحققها النشاط او تحققها المؤسسه وفق النسبه الميويه المحدده في العقد، ويتحمل رب المال الخساره وحده ما لم تكن تلك الخساير بسبب التعدي او التقصير او اخلاله بالشروط المتعاقد عليها. 5.1 | المبدا 1.0: يجب علي البنوك التي تمارس نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه ان تضع اطارا شاملا لاداره المخاطر، يشمل رقابه مناسبه من مجلس الاداره والاداره العليا، بهدف تحديد وقياس ومراقبه والابلاغ عن والسيطره علي جميع المخاطر ذات الصله الناتجه عن هذه الانشطه، مع الاخذ في الاعتبار الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. | اشراف مجلس الاداره: 5.2 | يجب ان يضطلع مجلس الاداره بدور نشط في المراقبه علي انشطه اداره المخاطر، بما في ذلك المخاطر الناشيه عن الاعمال المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. ويتعين علي المجلس، او اللجنه المفوضه من قبله، اعتماد اهداف واستراتيجيات وسياسات اداره المخاطر، بالاضافه الي تحديد مستوي تقبل المخاطر ومستوي تحمل المخاطر لدي البنك، مع الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصاديه والماليه العامه. ويجب ان تكون الاعمال المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي يزاولها البنك متسقه مع مستوي تقبل المخاطر وفي حدود مستوي تحمل المخاطر المعتمد من قبل المجلس او اللجنه المفوضه. 5.3 | يجب علي مجلس الاداره او اللجنه المفوضه من قبله التاكد من وجود هيكل فعال لاداره المخاطر، بالاضافه الي سياسات واجراءات تنظم مزاوله نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. ويشمل ذلك وجود انظمه كافيه لقياس ومراقبه والابلاغ عن والتحكم في مستويات التعرض للمخاطر، بما يتناسب مع نطاق وحجم وتعقيد اعمال البنك وعملياته. 5.4 | يجب علي مجلس الاداره او اللجنه المفوضه من قبله مراجعه فعاليه ممارسات اداره المخاطر بشكل دوري، واجراء التعديلات المناسبه كلما دعت الحاجه الي ذلك. 5.5 | يجب علي مجلس الاداره او اللجنه المفوضه من قبله التاكد من ان وظيفه اداره المخاطر مستقله عن وظايف اتخاذ المخاطر، وانها ترفع تقاريرها مباشره الي الرييس التنفيذي/المدير العام. ويجب ان يتمتع رييس اداره المخاطر بحق تقديم تقارير مستقله وبصلاحيه الوصول الي لجنه اداره المخاطر. | اشراف الاداره العليا: 5.6 | يجب علي الاداره العليا التاكد من ان السياسات والاجراءات تحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات وخطوط المساءله بين مختلف الوظايف داخل البنك، فيما يتعلق باداره ومراقبه والابلاغ عن المخاطر الناشيه عن الاعمال المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. 5.7 | يجب علي الاداره العليا التاكد من وجود سياسات واجراءات محكمه لاداره المخاطر الناشيه عن نشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، بما يتماشي مع مستوي تقبل المخاطر ومستوي تحمل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الاداره او اللجنه المفوضه، وضمان التطبيق الفعال لهذه السياسات والاجراءات. 6.1 | يجب علي البنوك ان تضع اجراءات مناسبه لتحديد وقياس وتخفيف ومراقبه والابلاغ عن المخاطر المرتبطه بنشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. وينبغي دمج عمليات اداره المخاطر الخاصه بهذا النشاط (في المكان المناسب) ضمن اطار اداره المخاطر الشامل للبنك، وذلك لضمان وجود رؤيه شامله لمستويات التعرض للمخاطر والارتباطات المتبادله بين الاعمال والوظايف الاخري داخل البنك. 6.2 | يجب علي البنوك التاكد من وجود نظام رقابه وعمليات كافيه لرصد مدي الالتزام بالسياسات والحدود المعتمده، واحكام ومبادي الشريعه الاسلاميه، والمتطلبات التنظيميه الاخري، حسب الاقتضاء. ويجب تقديم تقارير دوريه بحاله الالتزام الي لجنه اداره المخاطر والاداره العليا بشكل دوري او بشكل اكثر تكرارا عند الضروره. 6.3 | يجب علي البنوك التاكد من وجود نظم معلومات اداريه (MIS) فعاله تدعم انشطه اداره المخاطر، وتسهم في عمليه اتخاذ القرار، وتسهل الالتزام بمتطلبات التقارير الداخليه والتقارير الرقابيه والاشرافيه الصادره عن البنك المركزي السعودي. 6.4 | يجب علي البنوك ان تكون علي درايه وفهم بانواع المخاطر المختلفه الكامنه في جميع منتجات المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي تقدمها. كما يجب ان تعتمد البنوك منهجيات واساليب مناسبه لاداره المخاطر، بهدف تحديد وتمييز مكونات المخاطر المختلفه في المنتجات الماليه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه والعقود الاساسيه المستخدمه فيها. فعلي سبيل المثال، قد تختلف المخاطر الكامنه في مراحل مختلفه من دوره حياه المنتج، مما يستلزم من البنك التمييز بين كل فيه من فيات المخاطر وقياسها باستخدام مناهج واساليب مختلفه. ويجب علي البنوك والمصارف التاكد من ان هذه المنهجيات يتم تقييمها والتحقق من صحتها من قبل وظيفه اداره مخاطر مستقله او من خلال تحقق خارجي مستقل، لضمان ان تصنيف وقياس المخاطر يتم بطريقه مناسبه وفعاله. 6.5 | يجب علي البنوك التي تقدم حسابات استثماريه قايمه علي مشاركه الارباح (PSIAs) ان تضع اليات لرصد مدي استخدام الاموال المقدمه من اصحاب الحسابات في الاغراض المتوافقه مع الشروط والاحكام المتفق عليها معهم. كما يجب علي البنوك والمصارف الالتزام بمتطلبات اداره المخاطر الوارده في قواعد الحسابات الاستثماريه القايمه علي مشاركه الارباح (PSIAs) الصادره في سبتمبر 2022، واي تحديثات لاحقه لها. 6.6 | يجب علي البنوك والمصارف التاكد من ان هيكله المنتجات، والمعاملات محل العقد، والعقود، تتوافق بالكامل مع احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. ويجب ان تتوفر لدي البنوك وظايف وهياكل مناسبه (علي سبيل المثال: اداره او وحده متخصصه في مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه، سواء كانت مستقله او مدمجه ضمن الجهه المنشيه للمخاطر)، لضمان اكتمال مستندات المعاملات الخاصه بالمنتجات المتوافقه مع الشريعه، وان تسلسل المعاملات والعقود يتم وفقا لاحكام ومبادي الشريعه الاسلاميه. فعلي سبيل المثال، تلعب التواريخ دورا بالغ الاهميه في معاملات المرابحه، وقد تصبح المعامله غير صحيحه اذا تم الاخلال بتسلسل الحصول علي المستندات. 6.7 | يجب ان يتمتع مجلس الاداره والاداره العليا والموظفون بمعرفه ومهارات وفهم كاف لاحكام ومبادي الشريعه، بالاضافه الي المخاطر المرتبطه بالمنتجات والخدمات المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه التي يقدمها البنك. وينبغي علي البنوك ان تقوم بمراجعه دوريه لمدي كفايه الموارد والكفاءات والمهارات اللازمه لتشغيل الاعمال المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وان تضع برامج تدريبيه لمعالجه ايه فجوات يتم تحديدها في القدرات والكفاءات الداخليه. 7.1 | | المبدا 2.0: يجب ان يكون لدي البنوك والمصارف منهجيات مناسبه وانظمه وبنيه تحتيه وموارد كافيه لتحديد وقياس واداره والابلاغ عن التعرضات لمخاطر الايتمان الناشيه عن منتجات التمويل المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. 7.2 | | يجب ان يكون لدي البنوك والمصارف معايير وسياسات واجراءات محدده بوضوح لاعتماد التمويل الجديد، وتجديد التمويل القايم واعاده تمويله بما يتوافق مع احكام ومبادي الشريعه. ويجب ان تشمل هذه المعايير نوع وطبيعه ومقدار التعرضات الايتمانيه، بما في ذلك الشروط والاحكام والالتزامات التعاقديه الاخري الوارده في العقد المتوافق مع الشريعه الذي قد يقبله البنك، وذلك بما يتماشي مع مستوي تقبل المخاطر المعتمد، وحدود المخاطر، وقدره البنك علي تحمل المخاطر، وكذلك متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقه بالتمويل المسؤول. 7.3 | | يجب ان يكون لدي البنوك والمصارف اجراءات مناسبه لاداره مخاطر الايتمان في عقود التمويل المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وتشمل هذه الاجراءات ما يلي: | 7.3.1 | المتابعه المستمره لقدره الطرف المقابل ورغبته في السداد بموجب شروط عقد التمويل، واداء الاصول محل العقد؛ اضافه الي وضع اجراءات لتصنيف اداء التعرضات الايتمانيه؛ | 7.3.2 | تتبع وتفعيل وابلاغ التعرضات الايتمانيه التي تتطلب اتخاذ اجراء عاجل؛ | 7.3.3 | مراقبه استيفاء الوثايق، والتاكد من التزام الطرف المقابل بالشروط والاحكام والمتطلبات التعاقديه الاخري لعقد التمويل المتوافق مع احكام ومبادي الشريعه، وكذلك متابعه الضمانات واشكال تخفيف مخاطر الايتمان الاخري؛ | 7.3.4 | تحديد انواع المخاطر المختلفه المرتبطه بمعامله التمويل المتوافق مع احكام ومبادي الشريعه، وقياس مخاطر الايتمان وغيرها من المخاطر (حيثما ينطبق ذلك) لكل نوع مختلف من عقود التمويل المتوافق مع احكام ومبادي الشريعه (مثل عقود التمويل القايمه علي حسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح)، وكذلك في المراحل المختلفه للعقود الاساسيه (مثل العقود التي تنطوي علي شراء وبيع السلع)؛ | 7.3.5 | تقييم وضمان ان اساليب التخفيف من مخاطر الايتمان المستخدمه في كل تمويل متوافق مع الشريعه قابله للتنفيذ قانونا ومتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه؛ | 7.3.6 | تحديد التمويلات المتعثره في الوقت المناسب وتنفيذ اجراءات التسويه او اعاده الهيكله او اعاده الجدوله او التحصيل او غيرها من التدابير المناسبه، مع التاكد من الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. 8.1 | المبدا 3.0: يجب ان يكون لدي البنوك والمصارف اطار مناسب لاداره مخاطر السوق (بما في ذلك الابلاغ) فيما يتعلق بجميع الاصول المحتفظ بها، بما في ذلك الاصول التي يصعب تسييلها و/او المعرضه لتقلبات سعريه عاليه. 8.2 | يجب علي البنوك وضع استراتيجيه لاداره مخاطر السوق بما في ذلك مستوي القدره المقبول علي تحمل هذا الخطر، مع مراعاه الاتفاقات التعاقديه مع مقدمي الاموال، وانواع انشطه المخاطره والاسواق المستهدفه، وذلك لضمان بقاء التعرض للمخاطر عند او دون المستويات المحدده مسبقا وضمن حدود قدره البنك علي تحمل المخاطر. كما يجب علي البنوك مراجعه الاستراتيجيه بشكل دوري، وابلاغها للموظفين المعنيين والافصاح عنها لمقدمي الاموال. 8.3 | يجب علي البنوك انشاء نظام شامل وسليم لاداره مخاطر السوق وعملياتها، بحيث يشمل ما يلي: | 8.3.1 | اجراءات لتحديد التعرضات الاساسيه لمخاطر السوق الناشيه عن العقود المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه؛ | 8.3.2 | انشاء مكتب اوسط Middle Office او وظيفه مستقله لاداره مخاطر السوق وذلك لمراقبه وقياس وتحليل المخاطر الكامنه في عمليات الخزينه المرتبطه بالانشطه المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وتقديم تقارير دوريه الي الاداره العليا بشان التعرض لمخاطر السوق، وتدابير التخفيف منها والضوابط المتعلقه بها؛ | 8.3.3 | السياسات والاجراءات والانظمه الخاصه بالتسعير والتقييم واثبات الدخل؛ و | 8.3.4 | نظام معلومات اداري فعال لمراقبه وقياس التعرض لمخاطر الاصول وادايها، ورفع التقارير الي الاداره العليا ومجلس الاداره. 8.4 | يجب علي البنوك في جميع الاوقات ان تكون قادره علي قياس التعرضات لمخاطر السوق، وتحليلها، ورفع تقارير الي الاداره العليا ومجلس الاداره بشان تعرضها لاحتماليه الخساير في مراكز الاصول المفتوحه الصافيه، سواء في ظل الظروف السوقيه العاديه او ظروف السوق غير العاديه. 8.5 | يجب علي البنوك تقييم هيكل السوق بما في ذلك مراعاه مستوي السيوله الذي يؤدي الي زياده مخاطر السوق، وتوافر اسعار السوق للاصول التي يتعرض لها البنك. فعلي سبيل المثال، قد لا تكون الاصول المتداوله في الاسواق غير السايله قابله للبيع بالاسعار المعروضه في الاسواق الاكثر نشاطا. وعند تقييم الاصول التي لا تتوفر لها اسعار سوق مباشره، يجب ان يكون لدي البنوك اطار ومنهجيات للتقييم لمراكز مخاطر السوق الخاصه بها، والتي قد تتضمن نماذج توقع او تقييم مناسبه لتقدير قيمه الاصول. 8.6 | في الحالات التي تكون فيها منهجيات التقييم غير كافيه، يجب علي البنوك اما وضع اتفاق تعاقدي مع الطرف المقابل يحدد طرق التقييم الواجب استخدامها للاصول، او تقييم الحاجه الي تخصيص اموال لتغطيه المخاطر الناتجه عن نقص السيوله وعدم اليقين في الافتراضات التي تقوم عليها عمليه التقييم والتحقق من صحتها. 8.7 | يجب ان ياخذ اطار عمل اداره مخاطر السوق لدي البنوك في الحسبان ايضا المخاطر المرتبطه بالمنتجات التاليه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه: | 8.7.1 | المخاطر المتعلقه بالتقلبات الحاليه والمستقبليه في القيم السوقيه لاصول معينه (مثل سعر السلعه في عقد السلم، او القيمه السوقيه للصكوك، او القيمه السوقيه لاصول المرابحه المشتراه للتسليم خلال فتره محدده)، وكذلك اسعار صرف العملات الاجنبيه. | 8.7.2 | في عقد السلم، يمكن ان تتعرض البنوك لمخاطر ايتمان الطرف المقابل في المراكز الطويله، وكذلك لتقلبات اسعار السلع اثناء الاحتفاظ بالسلعه محل العقد حتي يتم التصرف فيها. وفي حاله السلم الموازي، هناك ايضا خطر يتمثل في ان اخفاق الطرف المقابل في تسليم السلعه محل العقد قد يعرض البنوك لمخاطر اسعار السلع نتيجه الحاجه الي شراء اصل مماثل من السوق الفوري من اجل الوفاء بعقد السلم الموازي. 8.8 | يجب علي البنوك ايضا الاخذ بالاعتبار تعرضاتها لمخاطر اسعار الصرف الناتجه عن التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبيه في المعاملات عبر الحدود، وكذلك تلك الناشيه عن الذمم المدينه والذمم الداينه المقومه بالعملات الاجنبيه. 8.9 | يجب علي البنوك التاكد من ان تعرضاتها لمخاطر السوق تخضع لحدود مخاطر سوق داخليه محدده مسبقا. ويجوز للبنوك، كجزء من استراتيجيتها في اداره المخاطر، التحوط ضد تعرضاتها لمخاطر السوق باستخدام ادوات متوافقه مع احكام ومبادي الشريعه. ويجب علي البنوك التاكد من رفع تقارير الي الاداره العليا عند اقتراب التعرضات لمخاطر السوق من الحدود المحدده مسبقا او عند تجاوزها، واتخاذ التدابير اللازمه لاعاده التعرضات الي حدود الالتزام في اقرب وقت ممكن. 9.1 | المبدا 4.0: يجب ان يكون لدي البنوك انظمه وضوابط وادوات كافيه وذلك لكل من اللجنه الشرعيه والالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي، لضمان الالتزام باحكام ومبادي الشريعه. 9.2 | تعد المخاطر التشغيليه متاصله في جميع انشطه البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن ان توجد في العديد من الانشطه ومجالات الاعمال داخل البنك. يجب علي البنوك الاخذ بعين الاعتبار مجموعه المخاطر التشغيليه الجوهريه كافه التي قد تؤثر علي عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخساير المباشره و/او غير المباشره مثل فقدان الاعمال وحصه السوق نتيجه الاضرار بالسمعه، والناتجه عن قصور او فشل في العمليات الداخليه او الافراد او الانظمه، او الناشيه عن احداث خارجيه. 9.3 | يجب علي البنوك الاخذ في الاعتبار مخاطر عدم الالتزام بالشريعه (SNCR) والاخفاق في اداء مسؤولياتها الايتمانيه كجزء من اداره المخاطر التشغيليه للبنك. 9.4 | يجب علي البنوك التاكد من وجود السياسات والاجراءات اللازمه لقياس مخاطر عدم الالتزام بالشريعه، والتخفيف منها، ومراقبتها، ويعد الالتزام باحكام ومبادي الشريعه امرا جوهريا لعمليات البنك، ويجب تعميم متطلباته علي مستوي البنك ومنتجاته وانشطته. 9.5 | تتعرض البنوك كذلك لمخاطر السمعه الناشيه عن الاخفاق في الحوكمه واستراتيجيه الاعمال او العمليات. وعند ممارسه المصرف لنشاط المصرفيه المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، قد تؤثر الدعايه السلبيه علي مركز البنك السوقي وربحيته وسيولته، خصوصا تلك المتعلقه بعدم الالتزام بالشريعه في منتجاتها وخدماتها. وبناء علي ذلك، يجب علي البنوك اعتبار مخاطر عدم الالتزام باحكام ومبادي الشريعه ضمن فيه ذات اولويه اعلي مقارنه بالمخاطر الاخري المحدده. 9.6 | يجب علي البنوك التاكد من التزامها في جميع الاوقات باحكام ومبادي الشريعه، وفقا لما اقرته او وجهت به اللجنه الشرعيه في البنك، وذلك فيما يتعلق بمنتجات البنك وانشطته. ويعني ذلك اخذ اعتبارات الالتزام بالشريعه في الحسبان عند قبول الودايع وصناديق الاستثمار، او تقديم التمويل، او تنفيذ الخدمات الاستثماريه للعملاء. 9.7 | يجب علي البنوك التاكد من ان وثايق العقود لديها تتوافق مع احكام ومبادي الشريعه، وذلك فيما يتعلق بتكوين العقد او انهايه او بعناصر العقد التي قد تؤثر علي تنفيذه، مثل الاحتيال، التحريف، الاكراه او اي اخلال للحقوق والالتزامات الاخري. 9.8 | يجب علي البنوك تتبع الايرادات الناتجه عن الانشطه غير المتوافقه مع احكام ومبادي الشريعه، وتقييم احتمال حدوث حالات مماثله في المستقبل. وبناء علي المراجعات السابقه والمجالات المحتمله لعدم الالتزام بالشريعه، يمكن للبنوك تقدير الارباح المحتمله التي لا يجوز اعتبارها ارباحا مستحقه. كما يجب علي البنك طلب قرار اللجنه الشرعيه وتوجيهها بشان التطهير والتخلص من الايرادات غير المتوافقه مع الشريعه. 9.9 | المبدا 5.0: يجب ان يكون لدي البنوك اليات مناسبه لحمايه مصالح جميع مقدمي الاموال. عندما يتم خلط اموال حسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح مع الاموال الخاصه بالبنك، يجب علي البنوك التاكد من ان اسس تخصيص الاصول والايرادات والنفقات والارباح يتم وضعها وتطبيقها والافصاح عنها بطريقه تتماشي مع مسؤولياتها الايتمانيه. يجب علي البنوك التاكد من ادايها بما يتوافق مع مسؤولياتها الايتمانيه وبالتالي قادره علي: (ا) تلبيه مطالب اصحاب الحسابات الجاريه برد اموالهم، و(ب) حمايه مصالح اصحاب حسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح. 9.10 | يجب علي البنوك وضع وتنفيذ سياسه واضحه ورسميه لاداء ادوارها المختلفه التي قد تكون متداخله في اداره انواع مختلفه من حسابات الاستثمار. ويمكن ان تشمل السياسه الخاصه بحمايه مصالح اصحاب حسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح، المتوافقه مع القواعد الصادره عن البنك المركزي بهذا الخصوص ما يلي: | 9.10.1 | تحديد الانشطه الاستثماريه التي تسهم في تحقيق العوايد، واتخاذ الخطوات المعقوله لممارستها وفقا لواجبات البنك الايتمانيه وواجبات الوكاله، ومعامله جميع مقدمي الاموال معامله مناسبه وفقا لشروط واحكام اتفاقيات الاستثمار، ان وجدت؛ | 9.10.2 | تدار وتطبق عمليه تخصيص الاصول والارباح بين البنك واصحاب حسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح علي النحو الملايم، بحيث تراعي اصحاب هذه الحسابات الذين لديهم اموال مستثمره لفترات استثماريه مختلفه. 9.11 | يجب علي البنوك، وعلي اساس سنوي، اجراء تقييم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعه (SNCR) كجزء من خطه تقييم كفايه راس المال الداخليه (ICAAP). وان يتم تنفيذ تقييم مخاطر عدم الالتزام بالشريعه من قبل اداره المخاطر. يجب علي القايمين بوظيفه الالتزام الشرعي مراجعه الالتزام بالقوانين والسياسات الداخليه المعمول بها، بينما تقوم وظيفه التدقيق الشرعي باجراء مراجعه مستقله لتقييم مخاطر عدم الالتزام بالشريعه. 10.1 | المبدا 6.0: يجب علي البنوك وضع سياسات لاداره السيوله واطار لاعداد التقارير، مع الاخذ في الاعتبار التعرضات المتعلقه بالسيوله لكل فيه من الحسابات الجاريه، وحسابات الاستثمار القايمه علي مشاركه الارباح (PSIAs) علي المستويين الفردي والمجمع. 10.2 | يجب علي البنوك ايضا تقييم قدرتها علي تلبيه احتياجات السيوله الناشيه عن الالتزامات المتفق عليها مسبقا، والتسهيلات الايتمانيه واحتياطيات السيوله، وكذلك احتمال تحقق الضمانات، والتي تم هيكلتها وفقا لاحكام ومبادي الشريعه. 10.3 | يجب علي البنوك الاحتفاظ بموارد سيوله كافيه للوفاء بالتزاماتها في جميع الاوقات، مع الاخذ في الاعتبار طبيعه انشطتها التجاريه ومنتجاتها وبييه سوق التمويل التي تعمل ضمنها. 10.4 | ينبغي علي البنوك مراجعه ملف مخاطر السيوله وسياسات اداره السيوله لديها بشكل دوري عند تغير اوضاع السوق، واتخاذ التدابير المناسبه لضمان اداره التعرضات لمخاطر السيوله بفعاليه. 11.1 | المبدا 7.0: يجب علي البنوك وضع استراتيجيات مناسبه، واجراءات لاداره المخاطر واليات للابلاغ، فيما يتعلق بخصايص المخاطر المرتبطه بالاستثمارات في الاسهم، بما في ذلك استثمارات المضاربه والمشاركه. 11.2 | يجب علي البنوك تحديد ووضع اهداف ومعايير الاستثمارات باستخدام ادوات تقاسم الارباح، بما في ذلك انواع الاستثمارات، ومستوي تحمل المخاطر، والعوايد المتوقعه، وفترات الاحتفاظ المطلوبه. 11.3 | فيما يخص الاستثمارات القايمه علي تقاسم الارباح، يجب علي البنوك وضع سياسات واجراءات وهيكل اداري مناسب لتقييم واداره المخاطر المرتبطه بالاستحواذ والاحتفاظ والتخارج بهذه الاستثمارات. ويجب علي البنوك بشكل مستمر التاكد من توافر البنيه التحتيه والقدرات اللازمه لمراقبه اداء وعمليات الكيان التي تستثمر فيها البنوك كشركاء. 11.4 | يجب علي البنوك تحديد ومراقبه تحول المخاطر في مختلف مراحل دوره حياه الاستثمار، علي سبيل المثال عندما ينطوي نشاط الكيان المستثمر علي منتجات او خدمات مبتكره او جديده في السوق. ويجب علي البنوك التي تستخدم تمويلات مختلفه في مراحل تعاقديه مختلفه وضع اجراءات وضوابط مناسبه، اذ قد تؤدي المراحل المختلفه الي مخاطر متنوعه. يدخل هذا الاطار حيز التنفيذ اعتبارا من 03 مارس 2024م. قايمه المصطلحات النهج المعياري لتقييم كفايه راس المال (SACAP) | | التوجيه النهايي الصادر عن البنك المركزي السعودي بشان تنفيذ الاصلاحات الراسماليه بموجب اطار عمل بازل III رقم.341000015689 بتاريخ 1434/02/06ه، القسم ا التعرض لمخاطر الايتمان المعياريه (SCRE) | | حساب اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من تبنيه للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III النهج المعياري لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (SCCR) | | اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (CCR) وتعديل تقييم الايتمان (CVA) الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. النهج المعياري لمخاطر السوق (SMAR) | | اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر السوق الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. النهج المعياري لمخاطر التشغيل (SOPE) | | اطار متطلبات الحد الادني لراس المال للمخاطر التشغيليه الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. نسبه الرافعه الماليه المعياريه (SLEV) | | اطار عمل نسبه الرافعه الماليه الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III نسبه تغطيه السيوله المعياريه (SLCR) | | التوجيه النهايي والافصاحات الاحترازيه الصادره عن البنك المركزي السعودي بشان نسبه تغطيه السيوله المعدله (LCR) – استنادا الي التعديلات التي اقرتها لجنه بازل للرقابه المصرفيه (BCBS) الصادره في يناير 2013 رقم 341000107020 بتاريخ 1434/09/02 ه . نسبه التمويل المستقر الصافي المعياريه (SNSF) | | وثيقه التوجيه بشان بازل III: نسبه التمويل المستقر الصافي (NSFR) – استنادا الي الوثيقه الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه (BCBS) في اكتوبر 2014 رقم 44967/41 بتاريخ 1439/10/13 ه . قايمه المصطلحات النهج المعياري لتقييم كفايه راس المال (SACAP) التوجيه النهايي الصادر عن البنك المركزي السعودي بشان تنفيذ الاصلاحات الراسماليه بموجب اطار عمل بازل III رقم.341000015689 بتاريخ 1434/02/06ه، القسم ا التعرض لمخاطر الايتمان المعياريه (SCRE) حساب اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من تبنيه للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III النهج المعياري لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (SCCR) اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر الايتمان للاطراف المقابله (CCR) وتعديل تقييم الايتمان (CVA) الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. النهج المعياري لمخاطر السوق (SMAR) اطار متطلبات الحد الادني لراس المال لمخاطر السوق الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. النهج المعياري لمخاطر التشغيل (SOPE) اطار متطلبات الحد الادني لراس المال للمخاطر التشغيليه الصادره عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III. نسبه الرافعه الماليه المعياريه (SLEV) اطار عمل نسبه الرافعه الماليه الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده للاصلاحات النهاييه بعد الازمه وفقا لمعايير بازل III نسبه تغطيه السيوله المعياريه (SLCR) التوجيه النهايي والافصاحات الاحترازيه الصادره عن البنك المركزي السعودي بشان نسبه تغطيه السيوله المعدله (LCR) – استنادا الي التعديلات التي اقرتها لجنه بازل للرقابه المصرفيه (BCBS) الصادره في يناير 2013 رقم 341000107020 بتاريخ 1434/09/02 ه . نسبه التمويل المستقر الصافي المعياريه (SNSF) وثيقه التوجيه بشان بازل III: نسبه التمويل المستقر الصافي (NSFR) – استنادا الي الوثيقه الصادره عن لجنه بازل للرقابه المصرفيه (BCBS) في اكتوبر 2014 رقم 44967/41 بتاريخ 1439/10/13 ه . | اصدرت لجنه بازل للرقابه المصرفيه وثيقه لاطار بازل III: استكمال اصلاحات ما بعد الازمه في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الافصاح المعدله والتي تهدف الي تعزيز الشفافيه من خلال تحديد الحد الادني لمتطلبات الافصاح للسوق عن المعلومات المتعلقه بممارسات اداره المخاطر وكفايه راس المال لدي البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول علي معلومات اساسيه عن التعرضات للمخاطر، واطار اداره المخاطر، ومدي كفايه راس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدره علي مقارنه ملفات تعريف المخاطر لدي البنوك داخل الولايات القضاييه وعبرها. وعلاوه علي ذلك، فان افصاح البنوك وفقا للركيزه الثالثه من شانه ان يسهل ايضا المراقبه الاشرافيه مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ اداره قويه للمخاطر. | من بين المراجعات الرييسيه لاطار الركيزه الثالثه متطلبات الافصاح المتعلقه بالتالي: | | ا) | مخاطر الايتمان ومخاطر التشغيل ونسبه الرافعه الماليه ومخاطر تعديل تقييم الايتمان (CVA)؛ | | ب) | الاصول المرجحه بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخليه للبنك ووفقا للنهج المعياري؛ | | ج) | الافصاحات المتعلقه بالاطار المنقح لمخاطر السوق | | د) | نظره عامه علي اطار اداره المخاطر، ومخاطر الاصول المرجحه بالمخاطر، والمقاييس الاحترازيه الرييسيه؛ و | | ه) | عبء الاصول؛ و | | و) | قيود توزيع راس المال | تم اصدار هذا الاطار من قبل البنك المركزي السعودي في اطار ممارسه السلطه المخوله للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11ه ، و نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه. | يحل اطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقه بمتطلبات الافصاح في الركيزه الثالثه التي اصدرها البنك المركزي السعودي سابقا. | 1.2 | تشكل متطلبات الافصاح جزءا لا يتجزا من اطار بازل. ما لم يذكر خلاف ذلك، فان الجداول والقوالب تنطبق علي جميع البنوك المحليه سواء علي اساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعه، او علي اساس مستقل. | 2.2 | لا ينطبق هذا الاطار علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه. | 3.2 | ويجب علي البنوك تقييم مدي امكانيه تطبيق متطلبات الافصاح علي اساس التزاماتها المحدده للامتثال. | 1.3 | ستدخل متطلبات الافصاح حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2023. | 2.3 | تنطبق متطلبات الافصاح علي تقارير الركيزه الثالثه المتعلقه بالفترات الماليه التي تشمل او تاتي بعد تاريخ تنفيذ التقويم المحدد، مما يعني ان المجموعه الاولي من النماذج/الجداول ستغطي البيانات اعتبارا من 31 مارس 2023. | 1.4 | ينبغي علي البنوك ضمان الامتثال للمبادي التوجيهيه التاليه التي تهدف الي توفير اساس متين لتحقيق افصاحات شفافه وعاليه الجوده عن مخاطر الركيزه الثالثه والتي ستمكن المستخدمين من فهم ومقارنه اعمال البنك ومخاطره بشكل افضل: | | المبدا 1: ينبغي ان تكون الافصاحات واضحه | 2.4 | ينبغي تقديم الافصاحات في شكل يمكن فهمه من قبل اصحاب المصلحه الرييسيين (علي سبيل المثال المستثمرين والمحللين والعملاء الماليين وغيرهم) وان يتم التواصل من خلال وسيله يمكن الوصول اليها. ينبغي ابراز الرسايل المهمه وتسهيل العثور عليها. ينبغي شرح القضايا المعقده بلغه بسيطه مع تحديد المصطلحات المهمه. ينبغي تقديم معلومات المخاطر ذات الصله معا. | | المبدا 2: ينبغي ان تكون الافصاحات شامله | 3.4 | ينبغي للافصاحات ان تصف الانشطه الرييسيه للبنك وجميع المخاطر المهمه، مدعومه بالبيانات والمعلومات الاساسيه ذات الصله. ينبغي وصف التغييرات المهمه في التعرضات للمخاطر بين فترات اعداد التقارير، الي جانب الاستجابه المناسبه من جانب الاداره. | 4.4 | ينبغي ان توفر الافصاحات معلومات كافيه من حيث النوعيه والكميه حول عمليات واجراءات البنك لتحديد وقياس واداره هذه المخاطر. يجب ان يكون مستوي التفاصيل في هذا الافصاح متناسبا مع تعقيد البنك. | 5.4 | ينبغي ان تكون اساليب الافصاح مرنه بدرجه كافيه لتعكس كيفيه قيام الاداره العليا ومجلس الاداره بتقييم واداره المخاطر والاستراتيجيه داخليا، مما يساعد المستخدمين علي فهم قدره البنك علي تحمل المخاطر او رغبته في المخاطره بشكل افضل. | | المبدا 3: ينبغي ان تكون الافصاحات ذات معني للمستخدمين | 6.4 | ينبغي للافصاحات ان تسلط الضوء علي المخاطر الحاليه والناشيه الاكثر اهميه التي يواجهها البنك وكيفيه اداره تلك المخاطر، بما في ذلك المعلومات التي من المرجح ان تحظي باهتمام السوق. عندما يكون ذلك ذا معني، يجب توفير الروابط لتسلسل البنود في بيان المركز المالي او بيان الدخل. ينبغي تجنب الافصاحات التي لا تضيف قيمه الي فهم المستخدمين او التي لا تنقل معلومات مفيده. علاوه علي ذلك، يجب ازاله المعلومات التي لم تعد ذات معني او اهميه بالنسبه للمستخدمين. | | المبدا 4: ينبغي ان تكون الافصاحات متسقه مع مرور الوقت | 7.4 | ينبغي ان تكون الافصاحات متسقه مع مرور الوقت لتمكين اصحاب المصلحه الرييسيين من تحديد الاتجاهات في ملف مخاطر البنك عبر جميع الجوانب المهمه لاعماله. ينبغي تسليط الضوء علي الاضافات والحذف والتغييرات المهمه الاخري في الافصاحات من التقارير السابقه، بما في ذلك تلك الناشيه عن التطورات المحدده او التنظيميه او السوقيه للبنك، وتوضيحها. | | المبدا 5: ينبغي ان تكون الافصاحات قابله للمقارنه بين البنوك | 8.4 | وينبغي لمستوي التفاصيل وشكل عرض الافصاحات ان يمكن اصحاب المصلحه الرييسيين من اجراء مقارنات ذات مغزي للانشطه التجاريه والمقاييس الاحترازيه والمخاطر واداره المخاطر بين البنوك وعبر الولايات القضاييه. | 1.5 | يتعين علي البنوك وضع سياسه رسميه معتمده من مجلس الاداره للافصاح عن معلومات الركيزه الثالثه والتي تحدد الضوابط الداخليه والاجراءات الخاصه بالافصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرييسيه لهذه السياسه في تقرير نهايه العام للركيزه الثالثه او الرجوع اليها في مكان اخر حيث تتوفر هذه العناصر. | 2.5 | يتحمل مجلس الاداره والاداره العليا مسؤوليه انشاء وصيانه هيكل فعال للرقابه الداخليه علي الافصاح عن المعلومات الماليه، بما في ذلك افصاحات الركيزه الثالثه. ويجب عليها ايضا التاكد من اجراء المراجعه المناسبه للافصاحات. يجب ان تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزه الثالثه، علي الاقل، لنفس مستوي المراجعه الداخليه وعمليات الرقابه الداخليه مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها الماليه (اي يجب ان يكون مستوي التاكيد هو نفسه بالنسبه للمعلومات المقدمه ضمن جزء مناقشه الاداره والتحليل في التقرير المالي). | 3.5 | يجب علي واحد او اكثر من كبار المسؤولين في البنك ان يشهدوا كتابيا علي ان جميع افصاحات الركيزه الثالثه قد تم اعدادها وفقا لعمليات الرقابه الداخليه المتفق عليها من قبل مجلس الاداره. | 1.6 | يتعين علي البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزه الثالثه في وثيقه مستقله توفر مصدرا يمكن الوصول اليه بسهوله للتدابير الاحترازيه للمستخدمين. يمكن اضافه تقرير الركيزه الثالثه الي التقارير الماليه للبنك او تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب ان يكون من السهل علي المستخدمين التعرف عليه. يسمح بوضع ارشادات علي متطلبات الافصاح في ظروف معينه، كما هو موضح في القسم 2.7 . ويجب علي البنوك ايضا ان توفر علي مواقعها الالكترونيه ارشيفا لفتره الاحتفاظ لمده 10 سنوات لتقارير الركيزه الثالثه (ربع السنويه ونصف السنويه والسنويه) المتعلقه بفترات التقارير السابقه. | 2.6 | يتعين علي المساهمين ارسال نسخه من الافصاحات الي البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الالكتروني . | 1.7 | النماذج والجداول: | | 1.1.7 | يتم تقديم متطلبات الافصاح اما في شكل نماذج او جداول. يجب اكمال النماذج بالبيانات الكميه وفقا للتعاريف المقدمه. ترتبط الجداول عموما بالمتطلبات النوعيه، ولكن المعلومات الكميه مطلوبه ايضا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبه في الجداول. | | 2.1.7 | تمشيا مع المبدا 3 في القسم 6.4 ، ينبغي ان تكون المعلومات المقدمه في القوالب والجداول ذات معني للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الافصاح في هذه الوثيقه التي تستلزم التقييم من البنوك علي وجه التحديد. وعند اعداد هذه الجداول والنماذج الفرديه، ستحتاج البنوك الي النظر بعنايه في مدي اتساع نطاق تطبيق متطلبات الافصاح. اذا اعتبر البنك ان المعلومات المطلوبه في قالب او جدول لن تكون ذات معني للمستخدمين، علي سبيل المثال لان مبالغ التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات اهميه، فقد يختار عدم الكشف عن جزء او كل المعلومات المطلوبه. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزما بشرح سبب اعتقاده بان هذه المعلومات ليست ذات معني بالنسبه للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي ان يصف المحافظ المستبعده من متطلبات الافصاح واجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ. | | 3.1.7 | بالنسبه للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون اما ثابتا او مرنا: | | | ا) | عندما يتم وصف تنسيق النموذج علي انه ثابت، يتعين علي البنوك ملء الحقول وفقا للارشادات المقدمه. اذا لم يعتبر الصف/العمود ذا صله بانشطه البنك او اذا كانت المعلومات المطلوبه غير ذات معني للمستخدمين (علي سبيل المثال غير مهمه من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والاعمده اللاحقه. يجوز للبنوك اضافه صفوف واعمده اضافيه الي النماذج ذات التنسيق الثابت اذا كانت ترغب في توفير تفاصيل اضافيه لمتطلب الافصاح عن طريق اضافه صفوف فرعيه او اعمده فرعيه، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والاعمده المحدده في النموذج. | | | ب) | عندما يتم وصف تنسيق النموذج بانه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبه اما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقه او بالتنسيق الاكثر ملاءمه للبنك. لم يتم تحديد صيغه محدده لعرض المعلومات النوعيه في الجداول. مع ذلك، يجب علي البنوك الالتزام بالقيود المفروضه علي العرض، اذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (علي سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20 ). بالاضافه الي ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب علي البنك تقديم معلومات قابله للمقارنه مع تلك المطلوبه في متطلبات الافصاح (اي بمستوي مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقه). | 2.7 | الارشادات: | | 1.2.7 | يجوز للبنوك الافصاح في وثيقه منفصله عن تقرير الركيزه الثالثه الخاص بها (علي سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك او من خلال التقارير التنظيميه المنشوره) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الوارده في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين علي البنك ان يشير بوضوح في تقريره للركيزه الثالثه الي الاماكن التي تم فيها نشر متطلبات الافصاح. يجب ان تتضمن هذه الارشادات في تقرير الركيزه الثالثه ما يلي: | | | ا) | عنوان ورقم متطلبات الافصاح؛ | | | ب) | الاسم الكامل للوثيقه المنفصله التي تم نشر متطلب الافصاح فيها؛ | | | ج) | رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبا؛ و | | | د) | رقم الصفحه والفقره في الوثيقه المنفصله التي يمكن العثور فيها علي متطلبات الافصاح. | | 2.2.7 | يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الافصاح الخاصه بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقه منفصله غير تقرير الركيزه الثالثه، بشرط توافر جميع المعايير التاليه: | | | ا) | المعلومات الوارده في الوثيقه المحدده تعادل من حيث العرض والمحتوي تلك المطلوبه في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين باجراء مقارنه ذات مغزي مع المعلومات المقدمه من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت: | | | ب) | تعتمد المعلومات الوارده في وثيقه الارشادات علي نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الافصاح؛ | | | ج) | ان الافصاح في الوثيقه المشار اليها الزامي؛ و | | | د) | يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤوليه ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونيه في قدرته علي طلب رفع التقارير عن المعلومات المكرره. | | 3.2.7 | لا يمكن للبنوك الاستفاده من الاشارات الارشاديه في وثيقه اخري الا اذا كان مستوي الضمان بشان موثوقيه البيانات في الوثيقه المنفصله يعادل مستوي الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزه الثالثه او اكبر منه (انظر الاقسام الخاصه بموقع اعداد التقرير و الضمان اعلاه). | 1.8 | تختلف وتيره الافصاح كما هو موضح في نماذج الافصاح والجداول بين التقارير ربع السنويه ونصف السنويه والسنويه اعتمادا علي طبيعه متطلب الافصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيره وتوقيت الافصاحات لكل جدول. | 2.8 | يجب نشر تقرير الركيزه الثالثه للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفتره المقابله . اذا كان من المطلوب نشر تقرير الافصاح بموجب الركيزه الثالثه خلال فتره لا يصدر فيها البنك اي تقرير مالي (علي سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الافصاحات في اقرب وقت ممكن ويجب الا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الاقصي لمده 30 يوما للافصاحات ربع السنويه و60 يوما للافصاحات نصف السنويه والسنويه من نهايه فتره اعداد التقارير الماليه العاديه. | 1.9 | في النماذج التي تتطلب الافصاح عن نقاط البيانات لفتره اعداد التقارير الحاليه والسابقه، لا يكون الافصاح عن نقطه البيانات للفتره السابقه مطلوبا عند اعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لاول مره ما لم يتم ذكر ذلك صراحه في متطلبات الافصاح. | 2.9 | ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الافصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقاليه ما لم يكن البنك متوافقا بالفعل مع المتطلبات المحمله بالكامل. ينبغي علي البنوك ان تصرح بشكل واضح ما اذا كانت الارقام المعلنه محسوبه علي اساس انتقالي او كامل. عندما ينطبق الامر، يجوز للبنوك العامله في ظل نظام انتقالي ان تكشف بشكل منفصل عن الارقام الكامله بالاضافه الي المقاييس الانتقاليه. | 3.9 | ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الافصاح، يجب ان تكون البيانات المطلوبه للافصاحات السنويه ونصف السنويه والربع سنويه للفتره المقابله المكونه من 12 شهرا وسته اشهر وثلاثه اشهر علي التوالي. | 1.10 | في حالات استثناييه، حيث قد يؤدي الافصاح عن بعض البنود المطلوبه بموجب الركيزه الثالثه الي الكشف عن موقف البنك او انتهاك التزاماته القانونيه من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكيه او سريه بطبيعتها متاحه للعامه، لا يحتاج البنك الي الكشف عن تلك العناصر المحدده، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات اكثر عموميه حول موضوع المتطلبات بدلا من ذلك. ويجب عليه ايضا ان يشرح في التعليق السردي علي متطلب الافصاح حقيقه عدم الكشف عن بنود المعلومات المحدده واسباب ذلك. | 1.11 | ينبغي علي البنوك ان تكمل المعلومات الكميه المقدمه في كل من النماذج الثابته والمرنه بتعليق سردي لشرح اي تغييرات كبيره علي الاقل بين فترات اعداد التقارير واي قضايا اخري تعتبرها الاداره ذات اهميه للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الاضافي لتقدير البنك. | 2.11 | تسمح الافصاحات الطوعيه الاضافيه عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصله بنموذج اعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كاف من خلال فهم وتحليل اي ارقام مقدمه. ويجب ان يكون مصحوبا ايضا بمناقشه نوعيه. يجب ان يتوافق اي افصاح اضافي مع المبادي التوجيهيه الخمسه لافصاحات الركيزه الثالثه للبنوك المذكوره اعلاه. | 1.12 | متطلبات الافصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي: | | 1.1.12 | نموذج KM1 - المقاييس الرييسيه (علي المستوي الموحد) | | 2.1.12 | نموذج KM2 - المقاييس الرييسيه - القدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC) (علي مستوي مجموعه الحل) | | 3.1.12 | جدول OVA - نهج اداره مخاطر المصرف | | 4.1.12 | نموذج OV1 - نظره عامه علي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) | 2.12 | لا يطلب من البنوك استكمال متطلبات الافصاح المتعلقه بالقدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قبل البنك المركزي السعودي. | 3.12 | يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزه الثالثه مجموعه من السلاسل الزمنيه للمقاييس الاحترازيه الرييسيه التي تغطي راس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبه الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبه الرافعه الماليه، ونسبه تغطيه السيوله (LCR)، ونسبه صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 ه ، يتعين علي البنوك الافصاح علنا عما اذا كانت تطبق ترتيبا انتقاليا لتاثير محاسبه خساير الايتمان المتوقعه علي راس المال التنظيمي. اذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فان النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التاثير علي راس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعه الماليه مقارنه براس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعه الماليه للبنك اذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي. | 4.12 | يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدوليه ذات الاهميه النظاميه (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرييسيه وفقا للقدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارا من تاريخ التوافق مع القدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC). | 5.12 | يوفر جدول OVA معلومات حول استراتيجيه البنك وكيفيه قيام الاداره العليا ومجلس الاداره بتقييم واداره المخاطر. | 6.12 | يوفر نموذج OV1 نظره عامه علي اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبه متطلبات راس المال القايم علي المخاطر. نموذج KM1: المقاييس الرييسيه (علي مستوي المجموعه الموحده) الغرض: توفير نظره عامه علي المقاييس التنظيميه الاحترازيه للبنك. نطاق التطبيق: النموذج الزامي لجميع البنوك. المحتوي: المقاييس الاحترازيه الرييسيه المتعلقه بنسب راس المال القايم علي المخاطر ونسبه الرافعه الماليه ومعايير السيوله. يتعين علي البنوك الكشف عن قيمه كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهايه فتره اعداد التقارير (المشار اليها ب T في النموذج ادناه) بالاضافه الي ارقام نهايه الربع الاربعه السابقه (T-1 الي T-4). تهدف جميع المقاييس الي عكس القيم الفعليه للبنوك ل (T)، باستثناء مقاييس "خساير الايتمان المتوقعه المحمله بالكامل (ECL)"، ونسبه الرافعه الماليه (باستثناء تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصه ل "ما قبل الحد الادني" والتي قد لا تعكس القيم الفعليه. التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. اذا رغبت البنوك في اضافه صفوف لتوفير مقاييس تنظيميه او ماليه اضافيه، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفيه حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد وراس المال التنظيمي المستخدم اذا لزم الامر). لا يجوز ان تحل المقاييس الاضافيه محل المقاييس المذكوره في متطلب الافصاح هذا. السرد التوضيحي: من المتوقع ان تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح اي تغيير كبير في قيمه كل مقياس مقارنه بالارباع السابقه، بما في ذلك العوامل الرييسيه وراء هذه التغييرات (علي سبيل المثال ما اذا كانت التغييرات ترجع الي تغييرات في الاطار التنظيمي او هيكل المجموعه او نموذج الاعمال). من المتوقع ان تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخساير الايتمان المتوقعه (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الاساسيه للانتقال التي تستخدمها. نموذج KM1: المقاييس الرييسيه (علي مستوي المجموعه الموحده) الغرض: توفير نظره عامه علي المقاييس التنظيميه الاحترازيه للبنك. نطاق التطبيق: النموذج الزامي لجميع البنوك. المحتوي: المقاييس الاحترازيه الرييسيه المتعلقه بنسب راس المال القايم علي المخاطر ونسبه الرافعه الماليه ومعايير السيوله. يتعين علي البنوك الكشف عن قيمه كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهايه فتره اعداد التقارير (المشار اليها ب T في النموذج ادناه) بالاضافه الي ارقام نهايه الربع الاربعه السابقه (T-1 الي T-4). تهدف جميع المقاييس الي عكس القيم الفعليه للبنوك ل (T)، باستثناء مقاييس "خساير الايتمان المتوقعه المحمله بالكامل (ECL)"، ونسبه الرافعه الماليه (باستثناء تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصه ل "ما قبل الحد الادني" والتي قد لا تعكس القيم الفعليه. التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. اذا رغبت البنوك في اضافه صفوف لتوفير مقاييس تنظيميه او ماليه اضافيه، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفيه حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد وراس المال التنظيمي المستخدم اذا لزم الامر). لا يجوز ان تحل المقاييس الاضافيه محل المقاييس المذكوره في متطلب الافصاح هذا. السرد التوضيحي: من المتوقع ان تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح اي تغيير كبير في قيمه كل مقياس مقارنه بالارباع السابقه، بما في ذلك العوامل الرييسيه وراء هذه التغييرات (علي سبيل المثال ما اذا كانت التغييرات ترجع الي تغييرات في الاطار التنظيمي او هيكل المجموعه او نموذج الاعمال). من المتوقع ان تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخساير الايتمان المتوقعه (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الاساسيه للانتقال التي تستخدمها. | | ا | ب | ج | د | ه | | T | T-1 | T-2 | 2-3 | T-4 | راس المال المتاح (المبالغ) 1 | راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) | | | | | 1ا | النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل | | | | | 2 | الشق الاول (Tier 1) | | | | | 2ا | النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل من الشق الاول (Tier 1) | | | | | 3 | راس المالي الاجمالي | | | | | 3ا | النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المالي الاجمالي | | | | | | الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) (المبالغ) 4 | اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) | | | | | 4ا | اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الادني) | | | | | | نسب راس المال القايم علي المخاطر كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) 5 | نسبه راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) % | | | | | 5ا | النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المال العادي من الشريحه الاولي CET1 (%) | | | | | 5ب | نسبه راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) (%) (ما قبل الحد الادني) | | | | | 6 | نسبه الشق الاول (%) | | | | | 6ا | نسبه النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل من الشق الاول (Tier 1)% | | | | | 6ب | نسبه الشق الاول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الادني) | | | | | 7 | نسبه راس المالي الاجمالي (%) | | | | | 7ا | نسبه النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المال الاجمالي (%) | | | | | 7ب | نسبه راس المال الاجمالي (%) (ما قبل الحد الادني) | | | | | | متطلبات اضافيه لهامش راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) 8 | متطلبات الدعامه الراسماليه التحوطيه (2.5% من 2019) (%) | | | | | 9 | متطلبات نسبه احتياطي راس المال لمواجهه التقلبات الدوريه (%) | | | | | 10 | متطلبات اضافيه للبنوك ذات الاهميه النظاميه دوليا G-SIB و/او محليا D-SIB (%) | | | | | 11 | اجمالي متطلبات هامش راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10) | | | | | 12 | راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الادني لمتطلبات راس المال للبنك (%) | | | | | | نسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III 13 | مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه الاجماليه وفقا لاطار بازل III | | | | | 14 | نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | | | | | 14a | النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | | | | | 14ب | نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (باستثناء تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) | | | | | 14ج | نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطه لاصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) | | | | | 14د | نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطه لاصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) | | | | | | نسبه تغطيه السيوله (LCR) 15 | اجمالي الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) | | | | | 16 | اجمالي صافي التدفقات النقديه | | | | | 17 | نسبه تغطيه السيوله (LCR) (%) | | | | | | نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) 18 | اجمالي التمويل المستقر المتاح | | | | | 19 | اجمالي التمويل المستقر المطلوب | | | | | 20 | نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) | | | | | راس المال المتاح (المبالغ) راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل الشق الاول (Tier 1) النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل من الشق الاول (Tier 1) راس المالي الاجمالي النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المالي الاجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) (المبالغ) اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الادني) نسب راس المال القايم علي المخاطر كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) نسبه راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) % النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المال العادي من الشريحه الاولي CET1 (%) نسبه راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) (%) (ما قبل الحد الادني) نسبه الشق الاول (%) نسبه النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل من الشق الاول (Tier 1)% نسبه الشق الاول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الادني) نسبه راس المالي الاجمالي (%) نسبه النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل لراس المال الاجمالي (%) نسبه راس المال الاجمالي (%) (ما قبل الحد الادني) متطلبات اضافيه لهامش راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) متطلبات الدعامه الراسماليه التحوطيه (2.5% من 2019) (%) متطلبات نسبه احتياطي راس المال لمواجهه التقلبات الدوريه (%) متطلبات اضافيه للبنوك ذات الاهميه النظاميه دوليا G-SIB و/او محليا D-SIB (%) اجمالي متطلبات هامش راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10) راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الادني لمتطلبات راس المال للبنك (%) نسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III مقياس التعرض لنسبه الرافعه الماليه الاجماليه وفقا لاطار بازل III نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (باستثناء تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطه لاصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) نسبه (%) الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III (بما في ذلك تاثير اي اعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطه لاصول معاملات تمويل الاوراق الماليه (SFT) نسبه تغطيه السيوله (LCR) اجمالي الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) اجمالي صافي التدفقات النقديه نسبه تغطيه السيوله (LCR) (%) نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) اجمالي التمويل المستقر المتاح اجمالي التمويل المستقر المطلوب نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) تعليمات تعليمات رقم الصف | الشرح 4ا | بالنسبه لاجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) قبل الحد الادني، يجب ان يستبعد المبلغ المعلن اي تعديل تم اجراؤه علي اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الادني لراس المال. 5ا، 6ا، 7ا، 14ا | بالنسبه لنسب الخساير الايتمانيه المتوقعه المحمله بالكامل (%) في الصفوف 5ا و6ا و7ا و 14ا فان مقام النسبه (الاصول المرجحه بالمخاطر، مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III) يكون ايضا "خساير ايتمانيه متوقعه محمله بالكامل"، اي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقاليه للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL). 5ب، 6ب، 7ب | بالنسبه لنسب المخاطر قبل الحد الادني في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب ان تستبعد النسب المعلنه تاثير الحد الادني لراس المال في حساب الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA). 12 | راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) المتاح بعد تلبيه الحد الادني لمتطلبات راس المال للبنك (كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضروره الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الادني لراس المالي العادي من الشريحه الاولي (CET1) وفقا لاطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لانه قد يتم استخدام راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) لتلبيه متطلبات البنك لراس المال من الشق الاول و/او راس المال الاجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a]. 13 | مقياس التعرض الاجمالي لنسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهايه الفتره او المتوسطات اعتمادا علي التنفيذ المحلي. 15 | اجمالي الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA): القيمه الاجماليه المعدله باستخدام متوسطات بسيطه للملاحظات اليوميه علي مدار الربع السابق من العام (اي المتوسط المحسوب علي مدي فتره زمنيه تبلغ عاده 90 يوما). 16 | صافي اجمالي التدفقات النقديه الخارجيه: القيمه الاجماليه المعدله باستخدام متوسطات بسيطه للملاحظات اليوميه علي مدار الربع السابق من العام (اي المتوسط المحسوب علي مدي فتره زمنيه تبلغ عاده 90 يوما). بالنسبه لاجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) قبل الحد الادني، يجب ان يستبعد المبلغ المعلن اي تعديل تم اجراؤه علي اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الادني لراس المال. بالنسبه لنسب الخساير الايتمانيه المتوقعه المحمله بالكامل (%) في الصفوف 5ا و6ا و7ا و 14ا فان مقام النسبه (الاصول المرجحه بالمخاطر، مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III) يكون ايضا "خساير ايتمانيه متوقعه محمله بالكامل"، اي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقاليه للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL). بالنسبه لنسب المخاطر قبل الحد الادني في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب ان تستبعد النسب المعلنه تاثير الحد الادني لراس المال في حساب الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA). راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) المتاح بعد تلبيه الحد الادني لمتطلبات راس المال للبنك (كنسبه ميويه من الاصول المرجحه بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضروره الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الادني لراس المالي العادي من الشريحه الاولي (CET1) وفقا لاطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لانه قد يتم استخدام راس المال العادي من الشريحه الاولي (CET1) لتلبيه متطلبات البنك لراس المال من الشق الاول و/او راس المال الاجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a]. مقياس التعرض الاجمالي لنسبه الرافعه الماليه وفقا لاطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهايه الفتره او المتوسطات اعتمادا علي التنفيذ المحلي. اجمالي الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA): القيمه الاجماليه المعدله باستخدام متوسطات بسيطه للملاحظات اليوميه علي مدار الربع السابق من العام (اي المتوسط المحسوب علي مدي فتره زمنيه تبلغ عاده 90 يوما). صافي اجمالي التدفقات النقديه الخارجيه: القيمه الاجماليه المعدله باستخدام متوسطات بسيطه للملاحظات اليوميه علي مدار الربع السابق من العام (اي المتوسط المحسوب علي مدي فتره زمنيه تبلغ عاده 90 يوما). الارتباطات عبر النماذج: المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a] المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a] المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a] المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a] المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a]) المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a] المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a] المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a] المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a] المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a] المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a] المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a] المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a] المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a] المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b] المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b] المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b] المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e] المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e] المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e] الارتباطات عبر النماذج: المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a] المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a] المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a] المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a] المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a]) المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a] المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a] المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a] المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a] المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a] المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a] المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a] المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط اذا تم استخدام نفس الاساس الحسابي) المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a] المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a] المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b] المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b] المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b] المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e] المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e] المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e] نموذج KM2: المقاييس الاساسيه - متطلبات القدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC) (علي مستوي مجموعه الحل) الغرض: تقديم معلومات موجزه عن القدره الاجماليه لاستيعاب الخساير (TLAC) المتاحه، ومتطلبات القدره علي استيعاب الخساير (TLAC) المعمول بها، علي مستوي مجموعه الحل بموجب نهج نقطه الدخول الفرديه ونقاط الدخول المتعدده (MPE). نطاق التطبيق: النموذج الزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الاهميه النظاميه عالميا (G-SIBs). المحتوي: المقاييس التحوطيه الرييسيه المتعلقه بالقدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC). يجب علي البنوك الافصاح عن الرقم اعتبارا من نهايه فتره اعداد التقارير (المشار اليها ب T في النموذج ادناه) بالاضافه الي نهايات الارباع الاربعه السابقه (المشار اليها ب T-1 الي T-4 في النموذج ادناه). عندما تتضمن المجموعه المصرفيه اكثر من مجموعه حل واحده (نهج نقاط الدخول المتعدده MPE)، يجب اعاده انتاج هذا النموذج لكل مجموعه حل. التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. السرد التوضيحي: يتوقع من البنوك ان تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح اي تغيير جوهري خلال فتره اعداد التقارير والعوامل الرييسيه وراء هذه التغييرات. نموذج KM2: المقاييس الاساسيه - متطلبات القدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC) (علي مستوي مجموعه الحل) الغرض: تقديم معلومات موجزه عن القدره الاجماليه لاستيعاب الخساير (TLAC) المتاحه، ومتطلبات القدره علي استيعاب الخساير (TLAC) المعمول بها، علي مستوي مجموعه الحل بموجب نهج نقطه الدخول الفرديه ونقاط الدخول المتعدده (MPE). نطاق التطبيق: النموذج الزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الاهميه النظاميه عالميا (G-SIBs). المحتوي: المقاييس التحوطيه الرييسيه المتعلقه بالقدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC). يجب علي البنوك الافصاح عن الرقم اعتبارا من نهايه فتره اعداد التقارير (المشار اليها ب T في النموذج ادناه) بالاضافه الي نهايات الارباع الاربعه السابقه (المشار اليها ب T-1 الي T-4 في النموذج ادناه). عندما تتضمن المجموعه المصرفيه اكثر من مجموعه حل واحده (نهج نقاط الدخول المتعدده MPE)، يجب اعاده انتاج هذا النموذج لكل مجموعه حل. التكرار: ربع سنوي. التنسيق: ثابت. السرد التوضيحي: يتوقع من البنوك ان تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح اي تغيير جوهري خلال فتره اعداد التقارير والعوامل الرييسيه وراء هذه التغييرات. | ا | ب | ج | د | ه T | T-1 | T-2 | 2-3 | T-4 مجموعه الحل رقم 1 1 | اجمالي القدره المتاحه لاستيعاب الخساير (TALC) | | | | | 1ا | اجمالي القدره المتاحه لاستيعاب الخساير (TALC) للنموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل | | | | | 2 | اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر(RWA) علي مستوي مجموعه الحل | | | | | 3 | القدره الاجماليه علي استيعاب الخساير (TALC) كنسبه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%) | | | | | 3ا | اجمالي القدره المتاحه لاستيعاب الخساير (TALC) للنموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل كنسبه من الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل (%) | | | | | 4 | مقياس تعرض الرافعه الماليه علي مستوي مجموعه الحل | | | | | 5 | القدره الكليه علي استيعاب الخساير (TLAC) كنسبه من مقياس تعرض الرافعه الماليه (الصف 1/ الصف 4) (%) | | | | | 5ا | اجمالي القدره المتاحه لاستيعاب الخساير (TALC) للنموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل كنسبه من مقياس تعرض نسبه الرافعه الماليه النموذج المحاسبي للخساير الايتمانيه المتوقعه (ECL) المحمله بالكامل (%) | | | | | 6ا | هل ينطبق اعفاء التبعيه الوارد في الفقره ما قبل الاخيره من القسم 11 من جدول شروط القدره علي استيعاب الخساير (TLAC) للجنه الاستقرار المالي (FSB)؟ | | | | | 6ب | هل ينطبق اعفاء التبعيه الوارد في الفقره الاخيره من القسم 11 من جدول شروط القدره علي استيعاب الخساير (TLAC) للجنه الاستقرار المالي (FSB)؟ | | | | | 6ج | اذا تم تطبيق الحد الاقصي لاعفاء التبعيه، فان مبلغ التمويل …(628,863 more chars)