tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 826

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (VD-2021-826) القرار رقم
I (V-32732-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - عدم تقديم الدعوي من ذي صفه مانع من قبول
الدعوي - عدم حضور المدعي او من يملنه في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر
تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي
شكلا لتقديمها من غير ذي صفه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه باستداده مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المفرزه نظراها، يعين رفض الدعوي شكل، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقياله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: ان ملكيه العقار قد انتقلت للsdعي بمبلغ مرهون لبنك ..., كما يتبين من عقد التمويل العقاري بصيغه المرابحه الحصول علي تمويل من (البنك) ... م whitا يدل علي ان عمليه التوريد الاولي تثت بين مالك العقار والبنك ..., وبالتالي فليس للsdعي الاحقيه في المطالبه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المسدده منsdعي عليه (مالك العقار) لكونها تعد عمليه توريد ثان - مؤدي ذلك: عدم قبولsdعي (٢٤) من لتقديمها من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب sdامه (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده: (١٧٧) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٥٢٥٠١/٢٢ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الاحد بتاريخ (١٥٤١/٠٥/٢) الموافق (٢٠١١/٠٥/٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (١٠٠) ضد المدعي عليه (١٠٠) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه
برقم (٢٠٢٠/١٢/٢٤ بتاريخ ٢٠٢٠-٢٣٧٢-٧)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) اصاله عن نفسه،
تقدم باللغه دعوي، مطالبا ازام المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (....) باسترداد
مبلغ (٥١,٢٥٠,٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوبريد العقاري.
وفي يوم التثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧ م. الموافق ٢٠١١/٠٤/١٩، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد حيث انه تبين عدم حضور الطرفين وعليه
قبرت الداره اتاحه فرصه لضروها في الجلسه القادمه وقبرت التاجيل الي
م. المساعده الثانيه مساء.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٢ م، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر العدي، وذلك
بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، وعدم حضور المعدي
عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وطريقه انعقادها، وسبقال المعدي عن دعواه اجباب
وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTSSب بما ورد
فيها، وسبقال المدعي عما يود اضافه ذلك ما تم تقديمه قر الالكتفاء، بناء عليه
قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١٣٣/١١/٢٥) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥
و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) و تاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي تهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه
باسترداد مبلغ (٠١,٢٥٠,٠٠) ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا علي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولالايته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المحالفات والمخالفات والمزارعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (١٣٨/١١) و حيث ان من الامور
الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه
اطراف الدعوي، والذي تحكم به dالذره من تلقاء نفسها، وفقا لما نحت عليه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشريعه «... او
الدفع - بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري
... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء
نفسها، وحيث ان ملكيه العقار قد انتقلت للمدعي بتاريخ ١١/١٠١ هببلغ