gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1246) القرار رقم | (W-2021-51758) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - دعوي التظلم - قواعد التسويه - عدم اقامه المدعي دعوي التظلم خلال المده نظاميه امام لجنه الفصل يوجب عدم قبول الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٧ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم دعوي التظلم خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٣/٠١/٢٠١ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١/٠٠/٢٥ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للعدبيه / شركه ... للاستثارات الهندسيه (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله صادره برقم قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2021 م (…) وتاريخ ١٤٠٠٠٩/٠٩١ ه، تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٢٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول العدوي شكلا: ل有效的 المده التظاميه لتقديم التظام امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٠٤١ ه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. المدعي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الثالثاء ١٥٠٠ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها كل من ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المعنيه بموجب بموجب وكاله صادره رقم ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المعنيه بموجب وكاله صادره رقم ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المعنيه بموجب وكاله صادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريه والجمارات للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ ه. وسؤال وكيلي المدعيه عن دعوي موكلتهما، اجبابا بانها لا تخرج عطا ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عطا اذا كان دلهها اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٧٧) وتاريخ (٢٨١/٧٧١٠) واللايحه التضويه صدره بالامن بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٧٧١) بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن ب (٢٨١/٧٧١) وتاريخ (٢٨١/٧٧١) بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن ب موجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن (٢٨١/٧٧١) بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بмо (٢٨١/٧٧١) بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن (٢٨١/٧٧١) بمالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموج (٢٨١/٧٧١) بمالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالام (٢٨١/٧٧١) بمالامن بموجب بالامن بموجب بالامن بموجب بالامان (٢٨١/٧٧١) بمالامن بموجب بالامن بموجب بالامان (٢٨١/٧٧١) بمالامن بموجب بعد الالطاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاریخ (٢٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار المينيه الصادر وزير الماليه رقم (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٨١/٧٧١) واللايعه الماهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٣٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٣٨١/٧٧١) واللايعه الماهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٨١/٧٧١) واتعبرت (٣٣٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٣٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٣٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٣٨١/٧٧١) واللايعهالمهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٣٨١/٧٧١) واللايعه المهمه بموجب قرار الزياده المينيه الصادر (٢٣٨١/٧٧١) واتعبرت بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المكي رقم (٢٨١/٧٧) واتعبرت (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٨١/٧٨١) واتعبرت (٢٨١/٧٧١) واتعبرت (٢٨١/٧٣٨) واتعبرت (٢٨١/٧٣٨) واتعبرت (٢٨١/٧٣) واتعبرت (٢٨١/٧٣) واتعبرت (٢٨١/٧٣) وातعبرت (٢٨١/٧٣) واتعبرت (٢٨١/٧٣) واتعبرات (٢٨١/٧٣) واتعبرات (٢٨١/٧٣) واتعبرات (٣٨١/٧٣) واتعبرات (٢٨١/٧٣) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٣٨١/٧٣) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٧١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات (٢٨١٥) واتعبرات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لفحل الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه القارعه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم الالل (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه القارعه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه... مهندسون استشاريون للاستثمارات الهندسيه (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.