tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-03-01 date_hijri=1441-07-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:08e800c6-9cd2-4f13-994b-01136d016310 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8360 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاثنين الموافق 7/7/1441ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم / (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه والمتضمنه "انه تم الاتفاق بين كل من مؤسسه (...) لصاحبها (...) يحمل هويه رقم (...) وبين المدعو (...) يحمل هويه رقم (...) علي ان يمول (...) مؤسسه (...) بمبلغ و قدره 721,000 ريال وتكون نسبه ارباحها بين الطرفين علي النحو التالي: اربعميه الف ريال تكون نسبه الارباح اربعون بالميه تدفع ل(...) من قبل (...) بعد مرور سته اشهر من تاريخ استلام المبلغ وتحرير العقد, ودفع (...) المبلغ لمؤسسه (...) بتاريخ 14/11/2017 وتحرير عقد الاتفاق بين الطرفين يفيد باستلام المبلغ الموضح به نسبه ارباح كل طرف وطريقه سير العمل ومن ثم قام المدعو (...) بتحرير سند لامر بتاريخ 14/11/2017 وكنت انا فيه كفيل ل (...) ومن ثم قام المدعو (...) بدفع مبلغ و قدره51000 ريال ومبلغ وقدره 50000 ريال ومبلغ وقدره 60000 ريال وتم تحرير عقد تشغيل يوضح نسبه كل طرف ونصيبه من الربح وطريقه سير العمل المتفق بينهم علي ان يكون (...) مسؤول مسؤوليه كامله في اداره العمل والتعامل مع الشركات وتحرير الشيكات واستلام الفواتير مقابل نسبه ربح بينه وبين (...) 50% لكل طرف بعد استخراج وتصفيه كامل المصاريف المصروفه علي هذا العمل الممول من قبل (...) بموجب عقد الاتفاق ليحقق اهداف ومصلحه النشاط وموضح هذا الشرط في العقد المبرم بينهم وتم تحرير عدد 3 سندات لامر لصالح (...) من المدعو (...) ولم يشترط فيهم تاريخ الانشاء ومن ثم قام المدعو (...) بتمويل عدد 2 سيارات شاحنات (...) بمبلغ قدره 160000 ريال ويقوم (...) بسداد هذا المبلغ علي اقساط شهريه وتم تحرير 12 سند لامر يخص هذا التمويل وبعد فتره من استمرار العمل بينهما قام المدعو (...) بتقديم تلك السندات لامر الي محكمه التنفيذ مطالبا بها متجاهلا العمل التجاري الذي تم علي اساسه تحرير عقود تجاريه وسندات تخص هذا العمل التجاري وحيث انني انا (...) (...) الجنسيه احمل هويه رقم (...) كفيل ل(...) في السندات لامر قام (...) بتقديم السندات لمحكمه التنفيذ ضدي وضد (...) مطالبا بمبلغ السندات مني ومن (...) ارجو من ﷲ ثم من فضيلتكم بايقاف تنفيذ هذه السندات في محكمه التنفيذ حيث ان اصل العلاقه بين الطرفين قامت علي عمل تجاري بينهم قابل للربح والخساره وعندي ما يثبت هذا بالعقود المبرمه والموقع عليها من قبل الطرفين"، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد الا ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بايقاف تنفيذ السندات المقدمه من المدعي عليه ضده بصفته كفيل ل(...) في السندات لامر، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره الفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بتامل الدعوي تبين لها عدم وجود العلاقه التجاريه بين الطرفين في موضوع الدعوي وخروجها عما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، علاوه علي عدم خضوعها لما ورد في التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه الصادر لجميع المحاكم وما تضمنه من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، كما تبين للدايره بان السندات محل الدعوي مقدمه علي سبيل السلفه ومنصوص عليها بذلك كما ارفقه المدعي في النظام الالكتروني وهي بذلك تكون اوراق موضوعها مدني وليس تجاري، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من ذات النظام المذكور اعلاه علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الوارد في المنطوق.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.