moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470905788 لعام 1444ه المدعي: مشعل عبدالله عمر النفيعي المدعي عليه: الوليد محمد علي العتيبي طلال محمد متعب القحطاني محمد عبدالله محمد المالكي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (اولا: اسس موكلي مع المدعي عليه السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي بتاريخ: 25/01/1443ه شركه محفوف التجاريه، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده (مرفق عقد تاسيس الشركه قبل التعديل مستند رقم 1)، ومقيده بالسجل التجاري رقم (...) (مرفق سجل تجاري مستند رقم 2) وراس مالها (٢٠,٠٠٠ ريال) مقسمه الي عدد (٢٠٠٠) حصه، امتلك موكلي منها عدد (1000) حصه، وامتلك المدعي عليه السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي عدد (1000) حصه، وقد عين موكلي والمدعي عليه السيد/ محمد عبدالله محمد المالكي مديرين للشركه كلا بحسب الصلاحيات المخوله له بعقد التاسيس المشار اليه اعلاه. ثانيا: بتاريخ: 11/09/1443ه جري الاتفاق شفهيا بين المتداعين علي دخول المدعي عليهما المدعو/ الوليد محمد علي العتيبي، والمدعو/ طلال محمد متعب القحطاني في الشركه، وخروج موكلي منها -صوريا- بهدف عدم تعطيل اعمال الشركه ومصالح الشركاء نظرا لظروف قهريه مرت بموكلي، وبناء علي هذا الاتفاق جري تعديل عقد تاسيس الشركه بالنسخه رقم (2) المعتمده الكترونيا بموقع وزاره التجاره بالرقم (387327) تاريخ: 11/09/1443ه (مرفق عقد تاسيس الشركه بعد التعديل مستند رقم 3) بعد خروج موكلي ودخول المدعي عليهما سالفا الذكر ليعاد توزيع الحصص بين المدعي عليهم الشركاء الحاليين بالشركه وذلك علي النحو التالي: 1. الشريك والمدير النظامي للشركه حاليا / محمد عبد الله محمد المالكي، وعدد الحصص (1067) حصه بنسبه قدرها (54%). 2. المدعو/ الوليد محمد علي العتيبي، وعدد الحصص (٥٣٣) حصه بنسبه قدرها (٢٦%). 3. المدعو/ طلال محمد متعب القحطاني، وعدد الحصص (٤٠٠) حصه بنسبه قدرها (٢٠%). وقد استمرت شراكه موكلي للمدعي عليهم بالشركه بناء علي هذا الاتفاق، حيث انه لازال يمتلك عدد (٥٣٤) خمسمايه واربعه وثلاثون حصه بنسبه قدرها (٢٨%) من حصص الشركه، مسجله -صوريا- باسم السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي (مرفق اقرار بالشراكه مستند رقم 4)، كما ان موكلي منذ تاريخ الاتفاق الموضح وحتي تاريخه يباشر صلاحياته كمدير للشركه بشكل غير رسمي. ثالثا: علي الرغم من ان الاتفاق الذي جري بين اطراف الدعوي يلزم المدعي عليهم بادخال موكلي شريكا بالشركه بصوره رسميه واعاده توزيع الحصص مجددا كلا بحسب حصته التي يمتلكها بعد ان انقضت الظروف القهريه الخاصه بموكلي، الا ان المدعي عليهما المدعو/طلال محمد متعب القحطاني والمدعو/الوليد محمد علي العتيبي تراجعا عن الاتفاق وامتنعا عن قبول طلبات تعديل عقد تاسيس الشركه المرسله للمدعي عليهما من منصه المركز السعودي للاعمال؛ مع العلم ان المدعي عليه السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي لا يوجد لديه اي مانع من اثبات شراكه موكلي، وسبق له قبول جميع طلبات تعديل عقد التاسيس فور وصول رسايلها اليه من منصه المركز السعودي للاعمال. (مرفق عدم قبول تعديل عقد التاسيس مستند رقم 5) ولكل ما سبق... يتبين لمقام الدايره الموقره شراكه موكلي للمدعي عليهم بشركه محفوف التجاريه، كما يتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليهما المدعو/ الوليد محمد علي العتيبي، والمدعو/ طلال محمد متعب القحطاني بالاتفاق الملزم لهما بقبول طلب تعديل عقد تاسيس الشركه لاثبات شراكه موكلي مع تعيينه مديرا للشركه بشكل نظامي بالمخالفه لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبالمخالفه لقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمين علي شروطهم)؛ الامر الذي حدا بموكلي لاقامه هذه الدعوي لاثبات حقوقه بالشركه محل الدعوي. الطلبات ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم بالاتي: 1. اثبات شراكه موكلي في شركه محفوف التجاريه. 2. الزام المدعي عليهما المدعو/ الوليد محمد علي العتيبي، والمدعو/ طلال محمد متعب القحطاني بدفع مبلغ وقدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.) وعقدت الدايره لها جلسه بتاريخ 18/09/1444 حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله والمدعي عليه اصاله محمد المالكي والمشار لهم اعلاه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليهم طلبوا مهله للجواب عن الدعوي فافهمتهم الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات علي ان يتقدموا بجوابهم خلال مده اربعه ايام تبدا من هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات وتقديم المذكرات، والا عد نكولا منهم، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليهم خلال اربعه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليهم جوابهم بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ 18/10/1444 وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله محمد المالكي وحضر عبدالله السنيدي وكيلا عن الوليد العتيبي وطلال القحطاني، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم الحاضر عبدالله السنيدي، قدم مذكرته المتضمنه: اولا: ما ذكره المدعي من انه جري اتفاق شفهي بينه وبين موكلي علي كونه شريك صوري يملك (534) حصه بنسبه 28% من الشركه محل الدعوي وانه مدير غير رسمي فغير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: ما ذكره المدعي بشان اقرار الشريك محمد عبدالله المالكي بصحه ما ورد في دعواه فنجيب عليه اننا ننكر ما ورد في الاقرار وان الاقرار ليس فيه حجه علي باقي الشركاء كما انه مخالف لما نص عليه عقد تاسيس الشركه - الذي يقضي بخروج المدعي من الشركه وعزله من ادارتها - حيث نص العقد علي انه: يقر الشركاء وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموافقتهم علي عقد الشركه وانهم قاموا بمراجعه بنوده والالتزامات والحقوق التي يتضمنها بعنايه وانهم يقرون بصحتها وعدم مخالفتها لنظام الشركات ويتقدمون به بطوعهم واختيارهم دون اكراه او اجبار من احد وانهم مسؤولون عن صحه جميع البيانات والمعلومات المدخله والوارده فيه ويتحملون المسؤوليه النظاميه وفقا للماده الثانيه عشر بعد المايتين من نظام الشركات اذا ثبت خلاف ذلك . ثالثا: ان دعوي المدعي مخالفه للنظام حيث نصت الماده (8/1) من النظام الشركات علي انه: يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، واي تعديل يطرا عليه مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوايح . رابعا: يطلب الشريك الوليد محمد العتيبي والشريك طلال محمد القحطاني استرداد كامل الحصص التي يرغب الشريك محمد عبدالله المالكي بالتنازل عنها وفقا لاحكام الماده (178) من نظام الشركات والماده (10) من عقد تاسيس الشركه. خامسا: ان ادعاء المدعي بقيامه باعمال الاداره بشكل غير رسمي ومخالف للنظام واقرار المدير محمد المالكي ذلك رغم مخالفته لعقد تاسيس الشركه وانكار كافه الشركاء لذلك موجب لعزل المدير واحاله المدعي والمدير للجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقهم ومحاسبتهم علي ذلك. وحيث ان المدعي عليهم منكرين لدعوي المدعي ولمخالفتها للنظام ولادعاء المدعي بقيامه بممارسه اعمال الاداره بشكل غير رسمي ولاقرار مدير الشركه ذلك ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- رد الدعوي. 2- عزل مدير الشركه محمد عبدالله المالكي. 3- احاله المدعي ومدير الشركه للجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحقهم. 4- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (30,000) ريال للوليد محمد العتيبي تعويضا عن اتعاب المحاماه. 5- الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (30,000) ريال لطلال محمد القحطاني تعويضا عن اتعاب المحاماه.، كما تقدم المدعي عليه محمد المالكي بمذكره تضمنت: (اتقدم لفضيلتكم بجوابي التفصيلي علي دعوي المدعي المشار اليها اعلاه وذلك علي النحو التالي: 1. ما ذكره المدعي بانه اسس معي شركه محفوف التجاريه بتاريخ: 25/01/1443ه، امتلكت منها عدد (1000) حصه، وامتلك المدعي عدد (1000) حصه، وانه جري تعيينه مدير للشركه فهو صحيح ولا خلاف عليه. 2. ما جاء في دعوي المدعي بوجود اتفاق شفهي بتاريخ: 11/09/1443ه علي دخول المدعي عليه الوليد العتيبي والمدعي عليه طلال القحطاني في الشركه وخروج المدعي منها (صوريا) بهدف عدم تعطيل اعمال الشركه ومصالح الشركاء بسبب ظروف قهريه مرت بالمدعي فهو صحيح؛ فقد استمر في شراكته بامتلاكه عدد (٥٣٤) بنسبه قدرها (٢٨%) من حصص الشركه، مسجله (صوريا) باسمي واقر بامتلاكه لهذه الحصص. 3. صحيح ما اشار اليه المدعي بانه منذ تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه يباشر صلاحياته كمدير بجانب ادارتي للشركه كما كان معمولا به قبل تعديل عقد التاسيس وذلك بعلم ودعم من المدعي عليهما الوليد العتيبي وطلال القحطاني؛ كون المدعي صاحب الخبره في مجال المطاعم. 4. ما ذكره المدعي بان المدعي عليهما طلال القحطاني والوليد العتيبي امتنعا عن قبول طلبات تعديل عقد تاسيس الشركه المرسله لهما من منصه المركز السعودي للاعمال بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه، وبانني قبلت جميع طلبات تعديل عقد التاسيس فور وصول رسايلها الي من منصه المركز السعودي للاعمال فهو صحيح ايضا. وعليه فانه احقاقا للحق اقر لفضيلتكم بان المدعي مشعل عبدالله النفيعي شريك في شركه محفوف التجاريه بحصه وقدرها (534) حصه وهذه الحصص مسجله باسمي ولا مانع لدي من افراغ هذه الحصص باسم المدعي.)، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: نتقدم لمقام الدايره الموقره بمذكره ردنا علي المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني كما يلي: اولا: بخصوص ما اورده المدعي عليهما / الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني بالفقره اولا من مذكرتهما الجوابيه، فاننا نستغرب وبشده من انكار المدعي عليهما للاتفاق الشفهي الذي جري بين اطراف الدعوي بتاريخ: 11/09/1443ه الموافق: 12/04/2022م رغم ما تلي هذا الاتفاق من وقايع وشواهد حال تبرهن علي وجود الشراكه المدعي بها وامتلاك موكلي لعدد (534) حصه بنسبه (28%) من راس المال ومباشرته لصلاحيات الاداره بجانب السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي تحت سمع وبصر ودعم المدعي عليهما، وهو ما سنؤكده بالادله والحجج والبراهين التي سنسوقها لفضيلتكم لاحقا. ثانيا: فيما يخص ما ذكره المدعي عليهما/ الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني بالفقره ثانيا من مذكرتهما الجوابيه بانكار ما ورد باقرار السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي ودفعهما بان اقرار الاخير ليس حجه عليهما؛ فاننا نوضح لفضيلتكم بان ادله وحجج وبراهين موكلي لا تقتصر علي اقرار السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي، بل هناك مجموعه بينات علي صحه دعوي موكلي والتي تدحض معها انكار المدعي عليهما للدعوي، نوجزها لفضيلتكم فيما يلي: 1. منذ الاتفاق بتاريخ: 11/09/1443ه الموافق: 12/04/2022م وتعديل عقد شركه محفوف التجاريه بخروج موكلي -صوريا- منها ودخول المدعي عليهما بها وحتي تاريخ وقوع الخلاف الماثل بشهر يناير 2023م صدر من المدعي عليهما عده افعال وتصرفات تشكل في مجملها اقرارا بشراكه موكلي، وكما لا يخفي علي كريم علم فضيلتكم ان الاقرار هو اخبار شخص بواقعه تثبت مسؤوليه مدعي بها عليه ويكون صراحه، ودلاله باللفظ والكتابه وفقا للماده (16) من نظام الاثبات والتي تنص علي يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، ومتي صدر الاقرار من اراده حره غير معيبه باحد عيوب الاراده كالاكراه المعنوي والمادي ولم يكذبه ظاهر الحال؛ فانه يكون الاقرار حجه قاطعه علي المقر ويؤاخذ به وفقا لما استقر عليه شرعا بان المرء مؤاخذ باقراره وان الاقرار حجه علي من اقر ، واقرار المدعي عليهما يتمثل في المحادثات النصيه والمراسلات التي جرت بين اطراف الدعوي خلال الفتره المذكوره سواء المتبادله بالمجموعه التي انشاها المدعي عليه/ طلال محمد متعب القحطاني للشركاء بالشركه عبر تطبيق الواتس اب او المتبادله بين اطراف الدعوي من حساباتهم الخاصه عبر ذات التطبيق وجميعها يتعلق باعمال الشركه ومصالح الشركاء (مرفق فهرس مستندات)، والمدعي عليهما يماطلا في تنفيذ اتفاقهما بتسجيل موكلي في الشركه رغم وجود اتفاق يلزمهما بذلك. 2. شهاده الشاهد عبد الله محمد عواد الجهني، جوال رقم (0581411411) والذي شهد علي امور عده جرت بين المدعي عليهما/ الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني في الفتره المذكوره بالبند رقم (1) اعلاه تثبت شراكه موكلي للمدعي عليهم في شركه محفوف التجاريه، وهو مستعد للادلاء بشهادته في النزاع متي رات الدايره الموقره الحاجه لسماع هذه الشهاده. 3. ان افترضنا جدلا صحه قول المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني بانعدام شراكه موكلي؛ فان قولهما مجرد من اي دليل يثبت خلاف ادعاء موكلي، فلم يقدم المدعي عليهما ما يثبت استلام موكلي اي مبالغ ماليه مقابل تنازله عن الحصص التي يمتلكها وقدرها (534) حصه بنسبه (28%) من راس مال الشركه. وعليه فانه لا وجاهه في دفع المدعي عليهما بانعدام الشراكه لاقرار السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي الصريح بشراكه موكلي، علاوه علي اقرار المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني الدال علي هذه الشراكه، بالاضافه الي الشاهد سالف الذكر المعاصر لوقايع وملابسات وقعت بين اطراف الدعوي طيله الفتره المذكوره اعلاه، كما انه من غير المتصور عقلا ومنطقا ارسال طلبات تعديل عقد تاسيس الشركه للمدعي عليهما سالفا الذكر دون وجود اتفاق مسبق علي التعديل، والا كان خلاف ذلك ضربا من الجنون. ثالثا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليهما الوارد بالفقره الثالثه من مذكرتهما الجوابيه؛ فان دعوي موكلي تتعلق باثبات شراكته بشركه قايمه، والنظام كفل لموكلي الحق لاقامه دعوي اثبات الشراكه حسب التصنيف المحدد لصحف الدعوي بناجز بهدف الزام المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني بتنفيذ التزامهما بتسجيل موكلي شريكا في الشركه بشكل نظامي، وخلاصه القول ان اراده الاطراف وقت الاتفاق اتجهت الي اظهار تصرف واخفاء اخر لاسباب دعت اليها الحاجه استنادا للقاعده الشرعيه التي تقر ان الامور بمقاصدها ؛ فلما انقضت هذه الاسباب نقضا المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني بعهدهما بسوء قصد ومقصد والذي يتضح لفضيلتكم مما ورد بالفقره الرابعه من طلبهما باسترداد حصص موكلي بمزاعم واهيه. رابعا: ما جاء بالفقره الخامسه بمذكره المدعي عليهما الوليد محمد علي العتيبي وطلال محمد متعب القحطاني؛ فان موكلي يؤكد علي ان استمراره في مباشره اعمال الاداره منذ تعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ: 11/09/1443ه الموافق: 12/04/2022م لم يكن اقصاء للشريك والمدير السيد/ محمد عبد الله محمد المالكي من اعمال الاداره، بل كانا الطرفان يمارسان هذه الاعمال جنبا الي جنب، وطلب المدعي عليهما سالفا الذكر بعزل المدير المذكور اعلاه ما هي الا حلقه في مسلسل التضليل الذي يمارساه امام الدايره الموقره؛ كون المدعي عليهما اقاما بالفعل دعوتان مستقلتان من كليهما بغيه عزل المدير المذكور اعلاه لاسباب هما المفتعلان لها وهاتان الدعوتان مقام رد من موكلي امام الدايرتان الناظرتان لهما، واما عن طلب المدعي عليهما احاله موكلي والمدير المذكور اعلاه للجهه المختصه لمحاسبتهما؛ فانه يجب محاسبه المدعي عليهما ايضا حال وجدت مخالفه للنظام؛ فهما بالاساس من طلبا استمرار موكلي في اداره الشركه وعلي علم بجميع ممارسات موكلي والسيد/ محمد عبد الله محمد المالكي لاعمال الاداره، وكونهما دعما الاخيرين في القيام باعمال الاداره وحفزاهما علي هذا العمل. ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم بالاتي: 1. اثبات شراكه موكلي في شركه محفوف التجاريه اعتبارا من تاريخ: 25/01/1443ه. 2. الزام المدعي عليهما المدعو/ الوليد محمد علي العتيبي، والمدعو/ طلال محمد متعب القحطاني بدفع مبلغ وقدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.،ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بادخال الشركه المراد اثبات شراكه موكله بها. وعقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ 02/11/1444 وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما طلب وكيل المدعي اثبات شراكه موكله في شركه محفوف التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بواقع 534 حصه من حصص المدعي عليه: محمد عبدالله محمد المالكي؛ كونه خرج صوريا من الشركه ولازال يملك حصصه فيها، ولما كان المدعي عليه محمد المالكي يقر بصحه دعوي المدعي وامتلاكه لعدد 534 حصه من حصصه الاجماليه بالشركه، وحيث ان المدعي عليهم الوليد محمد علي العتيبي و طلال محمد متعب القحطاني انكرا شراكه المدعي في الشركه وادارته لاعمالها، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه اقرار كتابي من المدعي عليه محمد عبدالله المالكي وهو المدير بالشركه المعنيه متضمنا اقراره بخروج المدعي من الشركه وادخال المدعي عليهم الوليد وطلال شركاء بالحصص الموضحه بالوقايع اعلاه، و استنادا للماده (16) من نظام الاثبات والتي تنص علي يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه . و بما ان الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولاكون المدعي لا يزاحم المدعي عليهم الوليد العتيبي طلال القحطاني في حصصهم ولا ينازعهم فيها، وانما طلبه اثبات شراكته في جزء من حصص المدعي عليه محمد المالكي، وقد اقر له بصحه دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي: مشعل عبدالله عمر النفيعي هويه رقم: (...) بشركه محفوف التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بواقع 534 حصه من حصص المدعي عليه: محمد عبدالله محمد المالكي هويه رقم: (...)، واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لنقل الحصص لصالحه، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470905788 لعام 1444ه المدعي: مشعل عبدالله عمر النفيعي المدعي عليه: الوليد محمد علي العتيبي طلال محمد متعب القحطاني محمد عبدالله محمد المالكي الوقايع: الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك ان نقل الحصص وقيدها وتسجيلها باسم شريك جديد وتعديل عقد التاسيس بناء عليها؛ منصوص علي اليته وفق نظام الشركات، بحسبان ما نصت عليه الماده (8/1) من نظام الشركات: يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس واي تعديل يطرا عليه مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوايح ، وحيث ان متطلبات تعديل عقد التاسيس بدخول شريك جديد علي الشركه (ذات المسؤوليه المحدوده) الالتزام بما نصت عليه الماده (178/2) من نظام الشركات والتي نصت علي: يجب علي الشريك اذا اراد التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه - بعوض او دونه - ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل له او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد تلك الحصه وسداد قيمتها او قيام الشركه بشرايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. واذا طلب استرداد هذه الحصه او الحصص اكثر من شريك قسمت بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال... ، وبالتالي فمطالبه المدعي ادخاله بالشركه وتسجيله فيها وفق ما ورد بدعواه مخالف لما نص عليه نظام الشركات، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليه/ محمد بن عبدالله بن محمد المالكي، بان المدعي شريك في الشركه ويملك الحصص المدعي بها، فالاقرار حجه قاصره لا يسري علي من لا يقر (باقي الشركاء)، وبالتالي فلا يمكن معه بحال اثبات شراكه المدعي في الشركه وادخاله فيها، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من مراسلات الوتس اب بين اطراف الدعوي، وذلك ان مجرد وجود رسايل بين الاطراف لا يعني بالضروره ثبوت شراكه المدعي كونها تناقش اوضاع الشركه وامورها الاداريه والمدعي كان شريكا ومديرا لها، وبالتالي فوجود هذه الرسايل التي تناقش اوضاع الشركه لا يلزم منه ثبوت شراكه المدعي بالشركه، كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي من ان خروجه من الشركه وتنازله عن الحصص للشركاء الاخرين كان صوريا، حيث ان الاصل صحه عقد التنازل وعدم صوريته وتم تعديل عقد التاسيس بالطريق النظامي وفقا لهذا التنازل، ولم يقدم المدعي ما يثبت الصوريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه دعوي المدعي وعدم قيامها علي اساس صحيح بطلب ادخاله في الشركه وتعديل عقد التاسيس واثبات حصته بواقع 534 حصه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 09-11-1444ه، في القضيه 4470905788 والحكم مجددا ب. رفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.