moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
قرار في الطلب العاجل المقدم في القضيه رقم 5679/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) للطاقه المحدوده ضد: الخطوط الجويه الدوليه (...) للطيران الحمد لله وحده، والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 25/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر محمد بن عايد الثقفي، وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم في القضيه المحاله للدايره في تاريخ 05/11/1439ه، وبعد حضور الاطراف وسماع ما لديهم، وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداوله، اصدرت الدايره قرارها التالي: (الوقايع) تتلخص الوقايع في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه بموجب العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها قامت المدعيه بتزويد الطايرات التابعه للمدعي عليها بالوقود، وترتبت في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه بلغت (8.46.481.63) ثمانيه ملايين واربعمايه وسته الاف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وثلاث ستون هلله، وانه عند المطالبه بالمستحقات المترتبه علي المدعي عليها منذ فتره طويله، قامت المدعي عليها بمماطله المدعيه وتوقفت عن سداد مستحقاتها حتي تاريخه، الامر الذي الحق بالمدعيه اشد الضرر، وانه يلتمس صدور امر بضبط اي من الطايرات التابعه للخطوط الجويه الدوليه (...) للطيران) وذلك ليتسني للمدعيه استيفاء مستحقاتها من المدعي عليها قبل اغلاق نشاطها بالكامل ومغادرتها المملكه العربيه السعوديه مما يؤدي الي ضياع حقوق المدعيه، وفقا لاحكام الفصل الثالث (الحجز علي الطايرات، الماده 71 وما بعدها) من نظام هييه الطيران المدني والانظمه ذات العلاقه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، وبجلسه 12/11/1439ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من شركه (...) الدوليه للطاقه المحدوده والمقدمه من وكيلها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/3/1437ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده – ضد الخطوط الجويه الدوليه (...) للطيران وقد ابرز المدعي وكاله اثبات تبليغ المدعي عليها لجلسه اليوم ومستلم من المقيم/ (...) رخصه اقامه رقم (...) (...) الجنسيه والذي حضر هذه الجلسه وكشف عن صفته بانه المدير المالي للشركه المدعي عليها في جده كما ان خطاب التبليغ مختوم بختم شركه (...) للطيران الدوليه كما حضر (...) رخصه اقامه رقم (...) (...) الجنسيه الذي افاد الدايره بانه المدير الاقليمي للمدعي عليها في مدينه جده كما حضر (...) رخصه اقامه رقم (...) (...) الجنسيه بوثيقه (...) ممثلا لمؤسسه (...) لخدمات الطيران والتي تمثل المدعي عليها امام هييه الطيران المدني والذي قام بالترجمه امام الدايره بالاشتراك مع (...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه العاجل في هذه الدعوي فاحال الي المذكره المقدمه للدايره المكونه من صفحتين وملخص الطلب العاجل طلب من الدايره اصدار امرها بضبط وحجز اي من الطايرات التابعه للمدعي عليها ثم سلمت نسخه من الطلب العاجل الي الممثلين الحاضرين عن الشركه المدعي عليها والذين افهمتهما الدايره بان عليهما تصحيح صفتهما في الدعوي وابلاغ المدعي عليها بتكليف من يمثلها تمثيلا قضاييا امام الدايره علي ان تجيب المدعي عليها عن هذا الطلب في الجلسه القادمه، وبجلسه 25/11/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وتقدمت بوكاله من المدعي عليها وقد افادت الدايره بان اجراءات المصادقه علي وكالتها مازالت تحت الاجراء وانها تتقدم بهذه الوكاله الوارده اليها من المدعي عليها الي حين استكمال الاجراءات النظاميه في الوكاله ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه العاجل فاجاب بانه يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي طايرات المدعي عليها القادمه للملكه العربيه السعوديه اذ ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبالغ ماليه متبقيه في ذمه المدعي عليها مجملها (8.406.480.63) ريال وان دعواه الاصليه يحيل فيها الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي كما استعد المدعي وكاله ان يسلم المدعي عليها وكاله نسخه من صحيفه الدعوي والطلب العاجل والمستندات المقدمه للدايره ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها عن الطلب العاجل فاجابت بانها ليس لديها اي جواب في الوقت الحالي وانها تطلب الرجوع الي موكلتها؛ ولكون الطلب العاجل صالح للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان الطلب العاجل متعلق بدعوي قايمه بين شركتين تجاريتين، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون الاتفاقيه بين الطرفين تنص في الماده الحاديه عشره منها علي انه: (تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا لقانون المملكه العربيه السعوديه، ويكون للمحاكم المختصه بالمملكه حق الاختصاص القضايي لحسم اي نزاع او خلاف ينشا عن هذه الاتفاقيه)، ولما كان ما يطلبه المدعي وكاله في طلبه العاجل هو اصدار امر بضبط اي من الطايرات التابعه للمدعي عليها الخطوط الجويه الدوليه (...) للطيران) وذلك ليتسني للمدعيه استيفاء مستحقاتها من المدعي عليها قبل اغلاق نشاطها بالكامل ومغادرتها المملكه العربيه السعوديه، وبما ان النزاع بين الطرفين منظور امام القضاء، والمدعيه تطالب بمديونيتها المتبقيه لدي المدعي عليها، وهذه المديونيه حال ثبوتها، انما هي حق خالص للمدعي علي المدعي عليها، وحجز الطايرات يترتب عليه ضرر مضاعف علي المدعي عليها، ويتعدي ضرره علي اطراف متعدده لا علاقه لها بالنزاع القايم، اذ سيترتب عليه تعطل بحركه الطيران والمسافرين، ولا يمكن دفع ضرر خاص بضرر عام، لاسيما في هذا الوقت وهو وقت الحج، ففي حجز طايرات المدعي عليها ضرر علي المسافرين باعاقتهم عن عبور سبيلهم، كما ان وقوف الطايرات في المطارات قد يؤثر علي سلاسه حركه الطيران، وخدمات المطارات، كما انه يتطلب دفع اموال اضافيه من المدعي عليها، وهذا فيه ضرر عليها، فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه، وهذا الحديث من اصول الشريعه وقواعد الاحكام في منع وقوع الضرر او تعديه، كما ان (الماده الثالثه والسبعين) من نظام هييه الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18/7/1426ه، قد جاء فيها: (1- لا يوقع الحجز التحفظي علي ما ياتي:.................. ب- الطايرات المستخدمه فعلا وبصوره مطلقه علي خط جوي منتظم، وكذلك الطايرات الاحتياطيه التي لا غني عنها. ج- كل طايره اخري معده لعمليات نقل الاشخاص او الاموال بمقابل متي كانت علي وشك الرحيل لمثل هذا النقل، الا في الحاله التي يتعلق فيها الامر بدين نشا بسبب الرحله التي ستقوم بها الطايره او نشا من خلال الرحله)، مما تنتهي معه الدايره الي قرارها. (وبناء علي ذلك) قررت الدايره: رفض الطلب العاجل والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره/القاضي د. ماجد بن محمد السليمي القرار في القضيه رقم 143 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) الدوليه للطاقه المحدوده ضد/ الخطوط الجويه الدوليه (...) للطيران والصادر فيها القرار العاجل من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بحده بجلسه 25/11/1439ه في القضيه رقم 5679/2/ق لعام 1439ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 7/2/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي محمد بن بخيت المدرع عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر/ بندر بن ابو طالب السيد، ذلك للنظر في القرار العاجل والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 29/1/1440ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بضبط وحجز اي من الطايرات التابعه للمدعي عليها مقابل المديونيه المترتبه علي المدعي عليها بقيمه الوقود المزود لطايراتها والبالغ (63/8.406.481) ريالا والذي قدمت المدعيه بشانه ضمان بمبلغ قدره (250.000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، فضلا عن عدم تناسب مبلغ الضمان مع المطالبه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار في الطلب العاجل الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5679/2/ق لعام 1439ه القاضي: برفض الطلب العاجل. وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابو طالب السيد عضو الدايره محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره عبيد بن عوض العمري