moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحكم في القضيه رقم 455 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) قدم المدعي صحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني فيها ما ملخصه: استلمت مشروع مقاولات بالباطن من المدعي عليها وقدمت ضمانا بنكيا بقيمه 63393.60 ريالا وفرغنا من المشروع واستحقينا مبلغ الضمان واطلب تسليمه. ا.ه، وفي الجلسات حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يثبت التبليغ فامهل المدعي لاحضار مستخرج وفي جلسه اخري احضر صوره سجل تجاري لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وان وزاره التجاره ابلغوه بان الشركه شطبت وحولت لهذه المؤسسه وطلب خطابا لتقديم ما يثبت ذلك وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفق نسختها بالمعامله، كما حضر صاحب مؤسسه (...) للمقاولات/ (...) هويه مقيم رقم (...) وصادق صاحب المؤسسه علي ما ذكره الوكيل في الجلسه السابقه وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لكون الشركه المقامه عليها الدعوي لا وجود لها الان وانتهي كيانها، والحق المطالب به علي شخص اخر غير الشركه فتنعدم الصفه في حق الشركه المدعي عليها، وبناء علي الفقره اولا من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وفيها: "الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهه الشركه المدعي عليها، ولا يمنع ذلك المدعي من اقامه الدعوي علي صاحب الصفه الصحيحه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 3543 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 455 لعام 1440 ه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بعد اطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 455 لعام 1440ه القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي". وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.