moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2364 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، ذكر انها وفق صحيفتها، المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (268,185) ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر بانها مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها صحيفه الدعوي واستمهل لاعداد الجواب، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 7-4-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان دعوي المدعيه صحيحه وان المتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (223،185،58) مايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، فعقب وكيل المدعيه بصحه ذلك، فقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلته والبالغ قدرها (223،185،58) مايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وقدم بينته مصادقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها بعد عرض الدعوي عليه اقر بصحتها وبصحه المبلغ المطالب به وان المدعي عليها لا تزال ذمتها مشغوله بالمبلغ محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ونظاما، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (223،185،58) مايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1953 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلته والبالغ قدرها (223،185،58) مايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، مقابل توريد مواد غذاييه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/ 04/ 1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (223،185،58) مايتان وثلاثه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 11/ 07/ 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها ولم يظهر حضوره للنظر في الاعتراض رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له وقد تضمن الاعتراض طلب جدوله المديونيه علي دفعات نظرا لاوضاع التي تمر بها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.