tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 5

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (5-2020-VD) |
الصادر في الدعوي رقم : (4928-2019-V) |

### المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء
المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٥/١٧ه ) الموافق ( ٢٠٢٠/٠١/٢١م) اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4928-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه
مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها
علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. ذكرت فيها «انه
فرض علينا غرامه تاخير بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه ( ۱۰,۰۰۰) ريال رغم عدم
معرفته بميعاد التسجيل، وطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي
خلاف ذلك اثبات العكس، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده
الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي
۳۷۵,۰۰۰ ریال سعودي»، كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه
النظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال،
وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في
او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، ونصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي
الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا
السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه
القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليها في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي
الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه
من هذه اللايحه»، كما نصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي
الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ
التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان
الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق
الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من
تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا
لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل
صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وحضر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب وكاله رقم
(...) وحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...) المفوض عن
الهييه وفق الاصول، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بانه يكتفي بما سبق
تقديمه من اسباب اعتراض علي فرض الغرامه ويطالب بالغايها، خاصه انه وموكلته لم
يكونا علي معرفه تامه باحكام النظام والتواريخ الواجبه التسجيل قبل حلولها، ومنذ
تاريخ تسجيل المؤسسه لدي الهييه فهم منتظمون في السداد وبالامكان الرجوع
السجلات الهييه. وبتوجيه السؤال لممثل الجهه المدعي عليها اجاب بتمسك الهييه
بالدفع الشكلي المتعلق بفوات ميعاد الطعن ويطالب بعدم قبول الدعوي، وبسؤال
وكيل المدعيه عن سبب التاخير في تقديم الاعتراض افاد بانه منذ تاريخ تبليغهم بقرار
الغرامه كان علي تواصل ومراجعه الهييه وعرض مستندات المؤسسه رغم مطالبته
بكشوفاته البنكيه عن السنه الماضيه، وعندما لم تقبل الهييه وجهه نظر موكلته تقدم
بالاعتراض امام اللجنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ، وذلك بعد الرجوع لموكلته. وحيث يتطلب
الامر البت في قبول الدعوي شكلا وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء
بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في
تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين باجماع اعضاء الدايره، ويعتبر نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم (١٤٤١/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.