tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

419 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:minister_decision:1/10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(419-2020-VR): القرار رقم:
(10946-2019-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض ضربه قيمه
مضافه عليه للربع الثاني من عام ١٨ م، وغرامه الخطا في اقرارها الضريبي، وغرامات
التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار
نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المعديه مبادره ويرر الماليه قبول سداد
الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء باتها الخصومه
واسقاط الغرامات - ثبت للدايرقه تراجع المعديه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط
الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٠٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٩/٤٢/٠١، امتعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ، ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(10946- للزكه والدخل، وبيادهاي لدي الامانه العامه لاجناب الضريبيه برقم الدعوي
(2019-V) ٢٠١٩/٠٩/١٢ باتريخ ٢٠١٩-٢٠١٩
تتلص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفه مالك
لمؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) تقدم باليحه دعوي تخفت اعتراشه
(٢٤,٧١٨,٣٦) علي قرار الهييه المتضم فن ضريبه قيمه مضافه عليه بسبغ وقدره (٢٤,٧١٨,٣٦) ربال للربع الثاني من عام ٢٠١٨، وغرامه للخطا في اقراره الضريبي بسبغ وقدره
(١,٢٣٥,٩١) ربال، وغرامه للتاخير عن السداد بسبغ وقدره (١,٢٣٥,٩١) اخري للتاخير عن السداد بسبغ وقدره (١٤,٨٣) ربال.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي: «اولا: الدفع الشكليه: تدفع الهييه شكليا بان الدعوي المقدمه غير صوره وفقا للطرق النظاميه بما يتوافق مع احكام الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه، التي نست علي انه: «ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- Cordوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده». فالمدعي اعترض امام الهييه علي بند المشريات المحليه الخاصه للعربيه بالنسبه الاسسيه (بند المشريات) رغم عدم قيام الهييه بتعديل البند محل الاعتراض واعتمادها المبالغ المقر عنها من قبل المدعي. في حين ان المدعي لم يعترض علي بند المبيعات كموضوع للدعوي، ولم يقدم الاساني ده الميييه لعدم صحه الاجراء المتخذ من الهييه.
ثانيا: الدفوع الموضوعيه: فيما يتعلق بنتيجه اعاده التقييم:
1 - قامت الهييه بالوصول لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد العربي السعودي (٢/٥٦) لقطاب الليع الخاصه بالمدعي) وفقا للصالحيات الممنوحه لها في الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه، التي نصت علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». وتم تعديل نبد المبيعات بناء علي البيانات الوارده للهييه. ونظرا لعدم تقدمي المدعي تفصيله لمبيعات اثناء الفتره الضريبه محل الاعتراض والمستندات المييته لها خلال مراحل فحص الاقرار الضريبي، والاعتراض لدي الهييه رغم اشعار الهييه له بذلك، فان الهييه تمسك بصه الاجراء المتخذ من قبلها.
- اما بخصوص اعتراض المدعي علي نعد مشتريات كما هو موج في اعتراضه
امام الاداره المختصه في الهييه، تففيد الهييه بانها اعتمت المبالغ المقر عنها
من قبت المعدي، ولم تقم بadeيل البند كما هو واضح في اشعار التقييم
النهايي. فكيف يعترض المدعي علي ما اقرب به بنفسه! بناء علي ذلك، تطلب
الهييه العتداد بالعتداد بطلب المدعي لغياب المسب النظامي.
- علAWه علي ان كشف المشتريات المقدم لا يستوي شروط الحصم الضريبي
وفقا للماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التعاون لدول الخليج العربيه (الاتفاقيه)، التي ازمت كل من يطالب بخصم مشر廷ها بتقدم مستندات تثبت حق الخصم، ونتعت علي انه: «ف地毯ات الاتيه: ا. حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: « الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه التفافيه. ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه المستورد للسلع وفق لاحكام نظام (قانون) الجمارك المود، بالاضافه الي الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه، التي نعت علي انه: «لا يجوز خصم المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لديه دليل علي ان يبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه الساد وفق لما حددته الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه».
٤- في حين ان الهييه افادت المدعي بان النظام ولاحته التنفيحه كقلا للخاضعين للضربيه حق خمم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عد استيفاء شروط الخمم الوارده في الاتفاقيه والثلاته التنفيحيه، ودلك فوقا للماده من اللاه التنفيحيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، الي جاء بها: «للشخح الخاضع للضريبيه خصم ضريبيه المدخلات في فتره ضريبيه لحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللاحه. ولا يجوز خصم ضريبيه المدخلات في اي فتره تفع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها الوارد». فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار ضريعه لحقا في تقدم الاقرار المرتبطه بالاقرار الضريبي محل الاعتراض صحيح نظاما و متوافق مع احكام الماده (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديم، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمسندقه».
فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد: تتمسك الهييه بصحه غرامه التاخير في سداد الضريبه وفرضها باثر رجعي; وذلك نظرا لعدم تقديم المدعي اغراء الضريبي بما يتوافق مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، الامر الذي استوجب تعديل الهييه للاقرار الضريبي واصدار اشعار التقويم النهايي; مما نتج عنه اختلاف في الضريبه المستحقه في موعدها النظامي وفق لماده (1/9) من الثالثه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نحت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد بناء علي الضريبه المستحقه علي المدعي وفق لن الصداده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان… «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدها للايحه بغرامه تعادل (٥٧) من قيمه الضريبه غير المسده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفي يوم الخمس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، ضر المدي شخصيا، وضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثل للهيه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وبعد التبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب الممدي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (٢٤,٧١٨,٣٦) (١٤,٨٣١,٠٢) (١٤,٨٣١,٠٢) (١٤,٨٣١,٠٢) (١٤,٨٣١,٥٢) (١٤,٨٣١,٠٢) (١٤,٨٣١,٠٢) (١٤,٨٣١,
رسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير
الماليه الصادره بالقرار رقم (١٢٢) بتاريخ ٢٥٤/٢٠٦ ه، والمتضمنه سداد المدعي
لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات
المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي. وبعض المبادره علي المدعي، ذكر انه يقبل
ما جاء فيها، ويرغب في ترك الدعوي والغاء الغرامات المقرره.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١
والتجيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
وبعد المناقشه، قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه.
اولا: اثبات ترك المدعي (...) مالك مؤسسه (....)، ذات السجل التجاري رقم (....) لده
الدعوي.
ثانيا: اثبات الغرامه المفروضه علي المدعي للخطا في اقراره الضريبي بمبلغ
وقدره (١٣,٣٥٩,١٨) ربالا، وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره (١٤,٨٣١,٢٠) ربالا،
وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره (١٤,٨٣١,٢٠) ربالا، وذلك عن الربع الثاني لعام
.م٢٠١٨
ثالثا: صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وحدد الدايره يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠١١١٢٢
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.