tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630812699 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-04-20 date_hijri=1446-10-22 document_type=ruling entity=document_number:687804e7-cb9d-4a6c-b9ec-9180cae84c39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٨٧٧٨٩ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م وبناء علي عرض الاسعار المقدم من المدعيه للمدعي عليها استاجرت المدعي عليها من المدعيه شيول ماركه (...) حجم (٣٠٠) بمبلغ (١٦,١٠٠) سته عشر الف وميه ريال وفقا للفاتوره بالرقم (٤٧٨) كما استاجرت المدعي عليها من المدعيه شيول ماركه (...) حجم (٣٠٠) بمبلغ (١٠,٤٦٥) عشره الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وفقا للفاتوره رقم (٤٧٩) وقد خاطبت المدعيه المدعي عليها لسداد مبلغ الاجره المستحق باجمالي مبلغ (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الف وخمس مايه خمس وستون ريال الا ان المدعي عليها فشلت وماطلت في سداد مبلغ الاجره المتفق عليه. وطالبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الف وخمس مايه خمس وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- امر الشراء الصادر من المدعي عليها، المتضمن طلب استيجار رافعات من المدعيه بقيمه اجماليه قدرها (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م. ٢- عرض الاسعار الصادر من مؤسسه المدعيه، المتضمن تسعيره استيجار المعدات علي المدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. ٣- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه استيجار المدعي عليها معدات من المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الف وخمس مايه خمس وستون ريال، ومذيله بختم الاستلام من قبل المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٠٣ه حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت السير في الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفتها -انفه الذكر -، فجري افهامها بحصر بيناتها فقدمت مذكره تضمنت ما نصه: " احصر بينتي في: ١-خطاب التسعيره. ٢- فاتوره ضريبيه بالرقم (٤٧٨) و (٤٧٩) بقيمه الاجره. ٣- امر شراء مقدم من المدعي عليها. "، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديك اضافه عما سبق قررت الاكتفاء. و لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم ، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الف وخمس مايه خمس وستون ريال، ولما كان النزاع مما تختص به الدايره استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبذلك تنتقل الدايره الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغ ممثلها لشخصه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تسعي الي اثبات دعواها مستنده علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها ، وعرض السعر المقدم من قبلها ، والفاتورتين رقم (٤٧٨) و رقم (٤٧٩) ومجموعهما مبلغا قدره (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمس وستون ريال ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها. ولما كانت الدايره بتاملها في الدعوي، وباطلاعها علي ما قدم من اوراق في هذه القضيه، استبان لها ثبوت نشوء العلاقه التعاقديه بموجب طلب امر الشراء المقدم من قبل المدعي عليها ؛ استنادا لما حواه من ختم المدعي عليها طبقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". واذ تمهد الدايره في ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها بان الاصل في الصفات العارضه هو العدم طبقا للقاعده (١١) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ،فان الاصل هو عدم منازعه المدعي عليها بشيء حيال تلك الفاتورتين، وحيث انه لم تقدم المدعي عليها انها نازعت لاحقا في تلك الفاتورتين بشيء، وحيث ان مقتضي ذلك هو قبولها حكما بتلك الفواتير شكلا ومضمونا؛ اذ المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان طبقا للقاعده (١٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وسكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الفاتورتين وقد استلمتها -كما هو ثابت في الفاتورتين المقدمتين- افصاح ضمني منه بقبولها بهما؛ الامر الذي تثبت به حجيه تلك الفاتورتين في مواجهه المدعي عليها طبقا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، واستبان للدايره ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (١١) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور للمدافعه والطعن فيما قدم من اسانيد، مما تعده الدايره سندا عاضدا لها طبقا للفقره (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي . وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده -ذات السجل التجاري- رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) -ذي السجل المدني- رقم : (...) مبلغا قدره: (٢٦,٥٦٥) سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمس وستون ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.