moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٧٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها مؤسسه اعمال الشاطي سجل تجاري رقم (...) (تعاقدا شفهيا وحضوريا حيث قابلته بمكتبه الكاين بشارع حراء) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢ه، واصدرت المدعي عليها الوكاله الالكترونيه رقم (.....) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢ه علي ان امثلهم التمثيل القانوني في الدعوي المقامه ضدهم من قبل (شركه.....) ضد موكلي (......) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (.....) والمقيده في المحكمه التجاريه برقم (٥٧٢٥) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان مطالبه شركه (.....) لمؤسسه(....) مبالغ ماليه تقدر (٦،٧٢٦،٥٣٩،٣٦) سته ملايين وسبعمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون يورو وسته وثلاثون سنت، وتم الاتفاق بيني وبين موكلي صاحب مؤسسه اعمال الشاطي بتمثيلي له التمثيل القانوني وحق الدفاع عنهم علي الوجه النظامي ووفق عنايه الرجل الحريص ودون تفريط او تقصير، وحيث بدانا تقديم المذكرات الجوابيه للرد علي ادعاءات خصمه ووفقا للاسس والمتطلبات النظاميه، وحضرنا الجلسه الاولي بعد اتفاقنا معه اتفاقا شفهيا وذلك لثقتي به وكذا بناء علي توصيه من زميلي بانه سيسدد اتعابكم ولن ينكركم، وحيث تم حضور الجلسه القضاييه الاولي لنا بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وحضرنا الجلسه القضاييه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ه وحضرنا الجلسه القضاييه بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه والجلسه القضاييه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه للنطق بالحكم، وتم تقديم المذكرات الجوابيه ومذكرات الدفاع وفق اصول المهنه ودون تقصير او تفريط وبذلنا العنايه المطلوبه بحرص وامانه، وفي المقابل نالنا منه النكران والجحود ودون ان نتحصل علي ريال واحد، وانما كانت ثقتنا بالمدعي عليه في غير محلها حيث اننا ظننا فيه خيرا بان لن يجعل في ذمته حقا لاحد يطالبه، ولكن للاسف لم يكترث لما طلبناه من اتعاب بل كان سيء التعامل والخلق بالرغم من تعاوننا معه ومساعدته وتحمل سلاطه لسانه والعمل دون دفعه اتعاب مقدمه. واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعابا للمحاماه دون مماطله او تاخير. ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحه الدعوي المرصوده بعاليه، ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه ونصها: الرد علي ما جاء في دعوي المدعي ان ماجاء في توكيل موكلي للمدعي فصحيح وما جاء في المبلغ الذي يطالب به فلا يستحقه وذلك لعدم التزامه باصول المحاماه وتطبيق ما جاء في الغايه من التوكيل وهو بذل الجهد في تحقيق المصلحه لموكلي مما جعل الغايه التي يسعي لها موكلي من التوكيل تفوت عليه وتم الحكم عليه بمبلغ وقدره:(٢٦١٥٥٨٩٦) سته وعشرون مليون ومايه وخمسه وخمسون الف وثمانيه مايه وسته وتسعون ويتضح لفضيلتكم من ضبوط الجلسات عدم الترافع بالشكل السليم وعدم حضوره لبعض الجلسات وكذلك عدم تقديم الدفوع الواضحه وعلي ذلك كله لم يخبر موكلي بالحكم قطعيا والتي بسببها كان سيفوت علي موكلي الاعتراض علي الحكم الي ان اتصل به موكلي يسال عن حال القضيه فاخبره الحكم وتبقي علي الاعتراض اقل من خمسه ايام مما جعل موكلي يلتجا الي محامي اخر لكتابه الاعتراض بمبلغ ضعف بسبب ضيق الوقت ومع ذلك لم يجدي الاعتراض بسبب سوء الترافع من المدعي والتسيب في الدفوع والمذكرات بالشكل الصحيح وفيما جاء في مطالبته بمبلغ مايه الف فموكلي لم يتعاقد معه لشخصه ابدا وانما عن طريق شخص اخر وكان الاتفاق بالنسبه عند تحقيق النتيجه ولم يكن هناك اتفاق علي مايه الف ريال وبالتالي فان المدعي لا يستحق ما يطالب به وهو مبلغ المايه الف ريال لعدم تحريرها او الاتفاق عليها بعقد مكتوب بمبلغ قطعي وهذا ما نص عليه نظام المحاماه في الماده السادسه والعشرون: (تحدد اتعاب المحاماه وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله مكتوب) وقد خالف ما جاء في الماده الثالثه والعشرون من نظام المحاماه: (لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي) والمدعي ترك الدعوي ولم يخبر حتي موكلي بالحكم ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. ، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب الاستمهال للرد، فجري افهامه بتقديم رده خلال خمسه ايام، ومن ثم تعقب المدعي عليها وكاله بالرد خلال خمسه ايام تاليه، ففهما ذلك، وفي جلسه اخري بحضور المدعي اصاله والمدعي عليها وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الاتفاق المبرم بين الطرفين اجابت قايله: الاتفاق كان شفهيا ولم يكن علي مبلغ مقطوع، هكذا اجابت. وبسؤالها علي ماذا كان الاتفاق؟ اجابت قايله: لا يوجد اي اتفاق بينهما، هكذا اجابت. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي، وعليه جري افهام المدعي عليها وكاله باحضار موكلها للجلسه القادمه، كما قررت الدايره تبليغه باليمين، ثم في جلسه اخري بحضور المتداعيين اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه من الترافع عني في القضيه المذكوره فهو صحيح، واما بخصوص الاتفاق فهو غير صحيح، ولم اتفق معه علي شيء ابدا، وبعرض اليمين علي المدعي عليه، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبه اليمين الكاذبه، استعد لادايها وبذلها علي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وبعد الاذن له حلف بالله عز وجل قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعي علي اي مبلغ للترافع عني في القضيه السابقه التي نظرت في هذه الدايره والله العظيم) هكذا حلف، ثم قرر المدعي انه يطلب ترك هذه الدعوي، ولا يريد الحكم له، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي ذكر في دعواه انه تعاقد شفاهه مع المدعي عليه علي ان يقوم بالترافع عن المدعي عليه في القضيه المشار اليها بعاليه علي ان يدفع له المدعي عليه اتعابا قدرها مايه الف ريال، وحيث اقر المدعي عليه بتوكيله للمدعي وترافعه عنه وانكر الاتفاق علي المبلغ المذكور في دعوي المدعي، ودفع بانهما لم يتفقا علي مبلغ معين، عليه وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق والتعاقد، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) اخرجه الامامان الدارقطني والبيهقي، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي الاتفاق والتعاقد بينه وبين المدعي، في ظل عدم انكاره لترافع المدعي عنه في القضيه السابقه، الا ان المدعي طلب بعد ذلك ترك الدعوي، لذا وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بها، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان المدعي عليه لم يبد اعتراضه وممانعته من طلب المدعي ترك دعواه، لذا فقد انتهت الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعي لدعواه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.