tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 58/4/5_1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=document_number:2af5b4ab-8af3-409c-bd91-d8531c20cf79 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 58/4/5_1وتاريخ 26/4/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في 28/11/1440ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...) الوكيل عن المدعي (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...)، الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي عقد شركه خاصه يمتلك فيها المدعي 42.85% في شركه (...) وقيام المدعي عليه برفع راس مالك الشركه وبيع حصصه لاخرين مما ادي الي الحاق ضرر بالمدعي تمثل في انخفاض حصته وخسارته، ويطلب تعويضه عما لحق به من خساره وتعويضه عما فاته من ارباح بمبلغ وقدره مايه وسته واربعون مليونا واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا وخمس وستون هلله مقابل رفع المدعي عليه لراس مال الشركه وعدم تمكينه من مشاركته في ذلك مما ادي الي انخفاض اسهمه، وتعويضه بمبلغ واحد وعشرين مليونا ومايتين وتسعه وثمانين الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثين ريالا وخمس وستين هلله مقابل الخساير التي لحقت به جراء سحب المدعي عليه مبالغ من الشركه، وتعويضه بمبلغ مليونين وتسعه وثمانين الفا وثلاثه وثلاثين ريالا وخمس وستين هلله مقابل حصته من قيمه بيع قطعه الارض في (...)، والذي قضي منطوق الحكم فيه برفض هذه الدعوي لما ذكر فيه من اسباب، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم، فقدم وكيل المدعي اعتراضه علي حكم محكمه الاستيناف لدي المحكمه العليا طالبا نقض الحكم واعاده القضيه الي المحكمه التي اصدرته للحكم فيه مجددا. 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم تبين ان الاعتراض بطلب النقض الماثل قدم خلال المده المحدده نظاما، كما استوفت مذكره الاعتراض الاوضاع الشكليه المنصوص عليها بالنظام وتضمنت بعضا مما يصح ان يكون محلا للاعتراض طبقا للماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا. اما في الموضوع فانه لما كان المعترض قد ضمن اعتراضه القول بان بالحكم خالف احكام الشريعه الاسلاميه وهو مما يصح محلا للاعتراض بطلب النقض طبقا للنظام الا انه حين اوضح تلك المخالفه التي ادعاها ذكر ان الدايره وصفت فعل المدعي عليه بانه جايز شرعا واستندت الي القاعده الفقهيه (الجواز الشرعي ينافي الضمان) وان الخطا في ذلك هو ان فعل المدعي عليه غير جايز شرعا حيث باع حصص المدعي دون موافقته ولا اجازته لذلك البيع وهو تصرف باطل شرعا وكل ما يترتب علي ذلك التصرف، كما صدر حكم سابق بثبوت الشراكه فاذا كان التصرف جايزا فكيف صدر حكم بثبوت الشراكه ولم تجز البيع الحاصل من المدعي عليه رغم توثيقه لدي كاتب العدل، وبالنظر الي ما ذكره المعترض لا يتبين منه ان المخالفه التي ادعاها اسست علي حكم اخذت به الدايره خلاف القاعده التي ذكرها وانما متعلق بتطبيق تلك القاعده علي الوقايع المعروضه امامها ومن ثم فنظرها متعلق بنظر الوقايع وتفحصها وهو الامر الذي يمتنع علي هذه المحكمه الخوض فيه طبقا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم فان الاعتراض لا يتوافق مع ما نص عليه النظام. اما ما اعترض به في مذكره اعتراضه من الخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم فان هذا الذي ذكره يعد في حال صحته احد الاحوال المنصوص عليها نظاما كمحل صالح للاعتراض به بطلب النقض امام المحكمه العليا الا ان ما اورده شرحا لذلك وبيانا لاوجه اعتراضه لم يتبين منها ما يصح وصفه بانه متعلق بتكييف الواقعه او وصفها ذلك انه قد علق ذلك بان الدايره كيفت بان المدعي عليه لم يخطي وهذا لا ارتباط له بالتكييف، كما ان بقيه ما ذكره من امور اخري بشان الاعتراض متعلقه بالرد علي بعض ما استندت اليه الدايره وقررته في حكمها وهم مما يرتبط بالوقايع سواء من جهه ثبوتها او الطعن علي ما انتهت اليه الدايره بشانها وبحثه مما يمتنع علي هذه الدايره نظره لتعلقه بنظر وبحث الوقايع علي النحو الذي سلف بيانه ولذلك فما ذكره المعترض جدير بالرفض. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو
احمد بن حمد المزروع 
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت13