gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-168952 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168952-2) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2024/01/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/11م، من/ ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل للشركه المستانفه بموجب الوكاله (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/12م من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2443-2022-(12) الصادر في الدعوي رقم 2021-68548-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مسحوبات للشركاء من الارباح المرحله. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند الاصول الثابته. ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الداينين. رابعا: ا- رفض اعتراض المدعيه علي بند اسهم بنك الرياض. ب رفض اعتراض المدعيه علي بند شركه الاتصالات السودانيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند الاستثمارات لعام 2015م (ا) اسهم بنك (...) بان الاسهم في بنك ... (شركه مدرجه في سوق الاسهم السعودي) هي استثمارات توافرت فيها شروط الحسم من الوعاء طبقا لما ورد في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه, ويفيد بانه تم الاثبات للهييه وتقديم كشف حساب المحفظه الصادر من بالاضافه الي ايضاح القوايم الماليه المتعلق بالبند, ويشير بانه علي الرغم من ذلك فان اللايحه الصادره بعام 1438ه صدرت بعد تاريخ تقديم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-168952 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168952-2) الاقرار، كما يعترض المكلف علي بند مسحوبات للشركاء من الارباح المرحله لعام 2015م) وبند (الداينون لعام 2015م) وبند (الاستثمارات لعام 2015م (ب) اسهم شركه ...)، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند الاصول الثابته لعام 2015م) بانها قامت بحسم الاصول الثابته طبقا للقوايم الماليه المعتمده لكون المستانف ضده مكلف زكوي واستخدام القسط الثابت في الاهلاك مع الاشاره الي رفض الاستيناف في قرار سابق الاضافته لفروقات الاهلاك بالزياده ومع ملاحظه عدم احتسابه لفرق الاهلاك بالشكل الصحيح وحسمه لاصول باكبر من قيمتها الدفتريه في السنوات اللاحقه, واثناء مرحله الاعتراض تم الاجتماع مع المكلف بتاريخ 2021/6/21م وتم طلب منه تقديم جدول رقم (4) بيان الاصول واستهلاكاتها، وقد تايد اجراء الهييه لذات المكلف بالقرار الاستينافي رقم (61-2020-IR) الصادر بالدعوي رقم (1602-2018-2) لذات المكلف وذات البند والذي ايد اجراء الهييه بذلك البند، كما ان احتساب المكلف للاصول الثابته وفرق الاستهلاك غير صحيح وفقا لجدول رقم (4) وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها في اعتماد الاصول الثابته وفقا للقوايم الماليه حيث انها ادق في احتساب المبلغ الحقيقي لصافي الاصول الثابته ومنع المكلف لاحتساب اصول ثابته اكبر من قيمتها, حيث ان المكلف لم يقدم تسويه في احتساب الاصول الثابته وفق للقرار الاستينافي المشار له اعلاه حتي عام 2015م لكي تتم مراجعته وتدقيقه من قبل الهييه واستمر في احتسابه الخاطي في السنوات التي تلت القرار الصادر ضده, وبناء علي هذه المعطيات قامت الدايره مصدره القرار بالغاء ذلك البند لعدم تقديم الهييه ما يثبت بان احتساب المستانف ضده غير صحيح، وتجيب الهييه علي ذلك بعدم صحه ما انتهت اليه الدايره حيث ومن خلال الاطلاع علي مسار اعتراض المكلف يتضح ان الهييه من خلال دراستها للاعتراض المقدم من المكلف قبل تقديمه للامانه العامه تم الطلب منه تقديم جدول رقم 4 بيان الاصول واستهلاكاتها وقدم المكلف ذلك وبعد اطلاع الهييه علي الاعتراض ومرفقاته تبين وجود قرار استينافي رقم (61) لعام 2020م ايد الهييه في عام 2008م لذات المكلف شركه (النمله) كما سبقت الاشاره، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/01/28م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-168952 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168952-2) قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الاصول الثابته لعام 2015م)، وحيث يكمن استينافها في ان احتساب المكلف للاصول الثابته وفرق الاستهلاك غير صحيح وفقا لجدول رقم (4) وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها في اعتماد الاصول الثابته وفقا للقوايم الماليه حيث انها ادق في احتساب المبلغ الحقيقي لصافي الاصول الثابته. وحيث نصت الفقره رقم (2) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان : " يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي: ..."، وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها.". وبناء علي ما تقدم، يتضح ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه المتمثل بحسم الاصول الثابته طبقا للقوايم الماليه المعتمده لكون المستانف ضده مكلف زكوي واستخدام القسط الثابت في الاهلاك بناء علي عدم صحه احتساب المكلف لفرق الاهلاك بالشكل الصحيح وحسمه لاصول باكبر من قيمتها الدفتريه, وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان المكلف لم يقدم احتسابه للاصول الثابته وفرق الاستهلاك وذلك في ظل صدور قرار سابق ضده بالرقم (61-2020-IR) المذكور اعلاه, حيث ثبت عدم صحه احتساب المكلف وذلك ان اللجنه الابتداييه والتي ايدتها اللجنه الاستينافيه قامت بفحص الكشف المقدم من المكلف واتضح ان احتسابه غير صحيح, بالتالي فان عبء الاثبات في الدعوي محل النظر يقع علي عاتق المكلف لاثبات صحه احتسابه, كما ان الهييه اشارت بان المكلف لم يقدم تسويه في احتساب الاصول الثابته وفق للقرار الاستينافي المشار له حتي عام 2015م لكي تتم مراجعته وتدقيقه من قبل الهييه واستمر في احتسابه الخاطي في السنوات التي تلت القرار الصادر ضده, ولا ينال من ذلك ما اشارت له دايره الفصل من قبولها لاعتراض المكلف بناء علي عدم رجعيه القوانين, حيث ان اللايحه الصادره في عام 1438ه تحل محل جميع القرارات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-168952 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168952-2) الزكاه, وعليه وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت ان احتسابه صحيح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند الاستثمارات لعام 2015م (ا) اسهم بنك ...)، وحيث يكمن استينافه بان الاسهم في بنك (شركه مدرجه في سوق الاسهم السعودي هي استثمارات توافرت فيها شروط الحسم من الوعاء طبقا لما ورد في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه, ويفيد بانه تم الاثبات للهييه وتقديم كشف حساب المحفظه الصادر من ... بالاضافه الي ايضاح القوايم الماليه المتعلق بالبند. وحيث نصت الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (4/ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي ان: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: -4 (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء.". وبناء علي ما تقدم، فانه لابد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار ان الاستثمارات تمثل عروض قنيه ويجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات, وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين تقديم المكلف ايضاح (15) من القوايم الماليه المتعلق بالاستثمارات, وتبين من خلاله ان اسهم بنك ... تبلغ (1200) سهم ولم تتم عليها اي حركه لعامين متتاليه وهي 2014م و 2015م, كما قدم المكلف مستخرج من النظام بايرادات الاستثمارات من 2007م وحتي 2016م وتبين عدم وجود عمليه بيع علي الاسهم بالتالي يتضح ان اسهم بنك الرياض لا يوجد بها نيه بيع من واقع المستندات المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2024-168952 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-168952-2023) منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2443) الصادر في الدعوي رقم (Z-68548-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاصول الثابته لعام 2015م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مسحوبات للشركاء من الارباح المرحله لعام 2015م). 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الداينون لعام 2015م). 4- فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الاستثمارات لعام 2015م): ا- قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اسهم بنك ...). ب- رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اسهم شركه ...). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000