tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:73144cf5-69e1-4197-b3b0-14b305058bb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3821 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اتفقت المدعي عليها مع موكلتي في تاريخ:28 / 9 / 2019م علي ان تورد موكلتي لها مواد غذاييه عباره عن زبده ودقيق (...) ولوز وحليب مراعي بلغت قيمتها (22904)ريال وكان واجب عليها السداد في تاريخ:1 / 4 / 2020م لذا اطلب الزام المدعي عليه بسدادها ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 16 / 7 / 1442ه ، حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها في هذه الدعوي ثم ذكرت المدعيه وكاله ان هناك خطا في اسم المدعي عليها والصواب ان اسمها (...) عليه رات الدايره رفع الجلسه للبت في الامور الشكليه. 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22904) ريال قيمه توريد مواد غذاييه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر ان هناك خطا في اسم المدعي عليها ، ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام, وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي التالي:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل