moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٩٤٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) تضمنت: ان موكلها اتفق مع المدعي عليه علي شراكه في شركه مضاربه في بورصه عالميه، وسلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨١٠,٠٠٠) ريال، قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي رد راس المال، بموجب اقرار صادر عن المدعي عليه، وبعد الحاح من المدعي حرر المدعي عليه للمدعي شيكين برقم (٠٠٢٧٦) وتاريخ ١/٣/١٤٢٩ه، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبرقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١/٩/١٤٢٩ه، بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ريال، واتضح انهما بدون رصيد، وتطلب الزام المدعي عليه بقيمه الشيكين وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ريال، والمبلغ المتبقي من راس المال (٢١٠,٠٠٠) ريال، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٦/٥/١٤٣٩ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه لعدم صحه التبلغ، وقررت وكيله المدعي بانها لا تعرف عنوان المدعي عليه، فقررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليه، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي، فاحالت الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ايقاف خدماته، وقررت وكيله المدعي بانه يطلب اعاده راس مال موكلها وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستميه الف ريال، بموجب شيكين بدون رصيد، ومبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، المتبقي منه، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتم ضم اصل الشيكين واصل الاعتراض عليهما بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلبت وكيله المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه باعاده راس مال موكلها تاسيسا علي اتفاق الطرفين علي فسخ الشراكه، بموجب اقرار صادر ومحرر عن المدعي عليه، مختوما وموقعا منه، وتاسيسا علي تفعيل المدعي عليه لذلك الفسخ، حيث حرر شيكين للمدعي برقم (٠٠٢٧٦) وتاريخ ١/٣/١٤٢٩ه، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وبرقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١/٩/١٤٢٩ه، بقيمه قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، مسحوبان علي البنك (...)، واتضح انهما بدون رصيد، وقررت وكيله المدعي بانه يثبت موافقه المدعي عليه علي فسخ الشراكه، اضافه الي الاقرار الصادر عن المدعي عليه، واكدت علي طلبها رد راس المال نتيجه انتهاء الشراكه، وعدم استلام موكلها لراس المال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. ولا يقال ان راس المال لا تتم اعادته الا بعد التنضيض؛ ذلك ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه وبموعدها وتخلف عن الحضور، وحيث قدم المدعي ما يثبت فسخ الشراكه وهو الاقرار الصادر عن المدعي عليه المتضمن تعهد المدعي عليه باعاده راس مال المدعي وقدره (٨١٠,٠٠٠) ثمانميه وعشره الاف ريال، علاوه علي تحرير المدعي عليه لشيكين اتضح خلوهما من الرصيد، والاصل عدم اعاده راس المال حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، وحيث قررت وكيله المدعي بان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال وانها تحصر طلبها فيه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور دونما عذر، فان الدايره تري ان العقد انتهي بتراضي الاطراف، ويستحق معه المدعي راس ماله، ولما كان المدعي عليه اضطر المدعي الي رفع دعوي لاستحصال حقه المشروع له، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعي هو: (٣٠٠,٠٠٠)+ ٣٠٠,٠٠٠+ ٢١٠,٠٠٠+ ٥٠,٠٠٠= ٨٦٠,٠٠٠) ثمانميه وستون الف ريال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٨٦٠,٠٠٠) ثمانميه وستون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٧/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيله المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه باعاده راس مال موكلها تاسيسا علي اتفاق فسخ عقد الشراكه واستلامه للشيكين وقدرهما ستمايه الف ريال (٦٠٠.٠٠٠ريال)، وكذا المبلغ المتبقي من راس المال ميتان وعشره الاف ريال (٢١٠.٠٠٠ريال)، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠ريال). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاستدعاء المقدم عليه من المحكوم له المتضمن تعذر ابلاغ المحكوم عليه بالحكم الغيابي ويطلب تطبيق الماده ٥٧/٨ من نظام المرافعات الشرعيه وحيث اطلعت هذه الدايره علي الحكم الغيابي، ولم يظهر لها من خلال الاوراق المرفقه بالحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٢١/٠٥/ ١٤٣٩ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٩٤٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وستون الف ريال(٨٦٠.٠٠٠ريال). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.