tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-12-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8e03dd55-90aa-42e3-960f-dc09f785abd7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6703 لعام 1439 ه
المقامه من/ فرع (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بلايحه ادعاء يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 4,123,362 اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وستون (...) قيمه توريد وتركيب معدات، وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره؛ وجري تحديد عدد من الجلسات، وفي جلسه 22/12/1441ه، حضر اطراف الدعوي، ونظرا الي صدور قرار رييس المحكمه رقم 153 لعام 1441ه بتغيير تشكيل الدايره، فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره ختاميه مختصره يحصر فيها دعواه علي ان تكون شامله لجميع بيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه علي دعواه، ويكتفي بها عن جميع ما سبق تقديمه، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم، عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني او الترافع الكتابي، او عن طريق ايميل الدايره، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يقدم اجابته علي الدعوي بعد ذلك بمذكره ختاميه مختصره شامله لجميع دفوعه وبيناته ويرفق معها جميع ما يستند فيه ويكتفي بها عن جميع ما سبق تقديمه، وذلك خلال خمسه ايام، كما يقرر اطراف الدعوي انهم يكتفون بهذين الردين الختاميين عن جميع ما سبق تقديمه في ملف القضيه، واكدت الدايره علي اطراف الدعوي ان تكون المذكرتين مختصره وفي حدود النزاع المنظور امام الدايره وعدم الخوض في اي موضوع اخر، ثم اقفل المحضر. كما تشير الدايره الي انه وردها القضيه رقم (43 لعام 1441ه) والمقامه من المدعي عليها والتي تطلب فيها الزامه بدفع خساره الشركه والغاء العقد، وعليه قررت الدايره ضمها لهذه القضيه لاتحاد الموضوع والاطراف، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره ختاميه تضمنت: (لقد ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد بيع معدات بتاريخ 24/03/2014م، بقيمه اجماليه وقدرها (4.490.000) اربعه مليون واربعمايه وتسعون الف (...) ومرفق لكم صوره العقد ( المرفق رقم 1) وقد تم توريد المعدات المذكوره بالعقد ومرفق بوليصات الشحن (المرفق رقم 2) وقد ورد في بنود العقد البند (5) شروط الدفع (5/1) يدفع المشتري للبايع مبلغ (266.638.25) مايتان وسته وستون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون (...) وخمسه وعشرون (...)) كدفعه مقدمه تتم الدفعه المقدمه عبر تحويل برقي حسب تعليمات المشتري، وقد تم سداد هذه الدفعه بالفعل بتاريخ 16/03/2015م، حسب المستندين البنكي (بنك (...)) الالي واليدوي (المرفق رقم 3) وذلك بخط يد ممثل المدعي عليها تفاصيل الحواله ( توريد معدات) كما قام بتحويل دفعه ثانيه وقدرها (100.000) مايه الف (...) وذلك بتاريخ 14/05/2015م، حسب المستند البنكي (المرفق رقم 4) وقد تم توريد وتركيب المعدات المذكوره بالعقد ولم يسدد من قيمتها الا الدفعتين المذكورتين وبقي مبلغ وقدره (4.123.362) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وستون (...)، واطلب الزام المدعي عليها بدفعها لموكلتي)، كما ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره ختاميه تضمنت: (اشاره الي الجلسه الماضيه الاخيره وطلب فضيلتكم الرد النهايي من جميع الاطراف بعد رد المدعي علي القضيه رقم : 6703 والقضيه المضمومه رقم 43 , نفيدكم بالاتي: 1- ذكر المدعي وكاله بانه يوجد عقد توريد، وهو غير صحيح وقد طلبت منه الدايره تقديم الاصل ولم يتم تقديمه رغم طلب الدايره لهم اكثر من 6 مرات خلال عام كامل بجلسات مختلفه والمماطله بتقديمه لفضيلتكم، واقرار المدعي في جلسات الضبط السابقه بصحه عقد الشراكه وسبق وان تم تقديم عقد الشراكه الاصل للدايره واقرار المدعي بصحته، مما يعني صحه عقد الشراكه وعدم وجود عقد توريد . 2- مرفق عقد الشراكه ترجمه والذي سبق وان تم تقديمه للدايره ومطابقه الاصل، وموضح لكم الدفعه الاولي 266 الف (...) وهي مليون ريال في البند رقم (11) من العقد وهو ما تم تحويله لهم حسب الحواله المرفقه (كدفعه للتوريد) بالاضافه الي مبلغ (100) ميه الف (...) تم تحويله لهم حسب العقد، والتزامنا بجميع الحصص الذي تم ذكرها في عقد الشراكه حسب تقرير مكتب المراجعه المرفق لفضيلتكم، مما يعني اثبات ان المصنع كامل من اعمال انشاءات ومعدات تم شراؤها لتعويض النقص لعدم التزام المدعي بحصته في العقد. 3- ما تم رفعه للدايره من المدعي من فواتير التوريد حسب الشحن قيمتها الاجماليه: 2,571,646 مليونان وخمسمايه وواحد وسبعون الفا وستمايه واربعه وستون (...) وعدم وجود اي فواتير اخري تم توريدها !! وقيمه عقد التوريد الصوره غير الصحيح المقدم من المدعي هو 4,490,000 اربعه مليون واربعمايه وتسعون الف (...)، مما يعني وجود مبلغ توريد معدات بقيمه (1,918,354) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون (...)، لم يتم توريدها !! بالاضافه الي مبلغ 366,000 الف (...) مدفوعه من عقد توريد حسب ادعاء المدعي ! ويطالب بمبلغ اجمالي 4,123,362 (...) من عقد توريد (صوره) غير صحيح، والمفترض ان يطالب بمبلغ (2,205646) اثنان مليون ومايتان وخمسه الاف وستمايه وسته واربعون (...)، لو كان عقدهم صحيح ! ولم يتم تقديم عقد توريد اصل ! وتقديم مستندات صحيحه لفضيلتكم . لكن لما لم يتم التزامهم ايضا بقيمه عقد التوريد غير الصحيح وتوريد كامل المعدات لو كان صحيح ؟ ولما يطالب بكامل عقد التوريد الذي لم يتم توريده كاملا!! مما يوضح لفضيلتكم عدم صحه عقد التوريد وان ما قاموا بتوريده هو جزء من عقد الشراكه ولم يتم اكمال حصتهم في عقد الشراكه حسب القضيه رقم (43) وحسب عقد الشراكه الاصل المقدم لفضيلتكم، والاهم ان عقد الشراكه بتاريخ : 24 مارس 2015 م . وعقد التوريد المقدم من قبل المدعي بالايميل المرسل لكم الغير صحيح بتاريخ : 24 مارس 2014 م !، اي قبل عقد الشراكه بعام !! مما يعني ايضا ثالث اثبات ان عقد التوريد غير صحيح وهو حسب الاتي : (اقرار المدعي بصحه عقد الشراكه في جلسات سابقه وجلسات ضبط) والثاني (عدم حقيقه المطالبه والارقام وعدم مطابقه التوريد والفواتير لعقد التوريد الغير صحيح) والثالث : (تاريخ عقد الشراكه هو الاحدث) , مما يعني وجوب تنفيذه . 4- قيمه حصه الشركه 51% بعقد الشراكه الاصل المقدم للدايره مرفق نسخه مترجمه والذي تم مصادقه صحه التواقيع عليه بان حصتنا هي 3,95 مليون (...) (14,812,500) تم دفعها بالكامل من قبلنا وتشغيل المصنع حسب تقرير الحسابات ان اجمالي المبلغ المدفوع من قبلنا هو 17,850,000 مليون ريال اي زياده عن حصتنا بمبلغ 3,037,500 ثلاثه مليون وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. 5- قيمه حصه المدعي بعقد الشراكه 49% بمبلغ (3.8) مليون (...) تم دفع المدعي عن طريق توريد معدات بقيمه (2,571,646) اثنان مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الف وستمايه وسته واربعون (...) حسب فواتير التوريد، يتبقي مبلغ وقدره (1,228,354) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون (...) اي ما يعادل (4,606,327) اربعه مليون وستمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا لم يلتزم بدفعها وهي حسب العقد كالتالي : 3,120,000 مليون (...) (معدات) حسب البند رقم 11 من عقد الشراكه . و 680,000 الف (...) (نقدا) حسب البند رقم (11) من عقد الشراكه . 6- لم يلتزم المدعي بحصته المتبقيه في عقد الشراكه رغم مطالبتنا المتكرره لهم ورفع قضيه, مما تسبب بخساره كبيره علي الشركه ودفع المبلغ المتبقي من قبلنا وتغطيه الخساره وبقيه المعدات لتشغيل المصنع , مما اضطرنا الي اللجوء لعقد الشراكه , وحسب العقد فان اخلال الطرف الثاني بحصته او الغاء العقد او عدم اكمال حصته فانه يقوم بدفع المستحقات المطلوبه عليه حسب البند رقم 45,46,47, وبناء علي فشل المدعي بالتزاماته : وحسب العقد فانه يتحمل الخساره التي تسبب بها والمبالغ التي تم دفعها من قبلنا بمبلغ وقدره (3,037,500) ريال المبلغ الاضافي الذي تم دفعه من قبلها , بالاضافه الي قيمه حصته المتبقيه (4,606,327) , اي ان اجمالي المستحق عليهم هو (7,643,827) ريال . وحيث يتهرب المدعي من تسجيل حصته في الشركه حسب عقد الشراكه للتهرب من الضريبه بالاضافه الي تزوير عقود توريد غير صحيحه ومطالبه بمبالغ غير واقعيه ودون اثبات عليها، نطلب من الدايره الاتي: 1- الزامها بدفع خساره الشركه بالاضافه الي المبلغ المستحق من متبقي حصته التي تم تعويضها وتشغيل المصنع بها بمبلغ اجمالي (7,643,827) سبعه مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا التي لم يلتزم بدفعها , وذلك حسب العقد الاصل المقدم لفضيلتكم وبنود العقد بتعويض الخساره والغاء العقد)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بماسبق، ثم اشارت الدايره الي انها اطلعت علي المذكرتين الختاميتين ومرفقاتهما كما اطلعت الدايره علي عقد التوريد المقدم من المدعيه والمؤرخ في 24/3/2014م ، واطلعت علي عقد الشراكه المقدم من المدعي عليها والمؤرخ في 24/3/2015م، وبسؤال المدعيه: ورد في عقد التوريد المقدم منكم والمؤرخ في 24/3/2014م في البند (11) الفقره (1) والفقره (3) والمتعلق بالتعليق والانهاء من قبل البايع، واشعار المشتري حينما لا يتم الدفع في غضون عشره ايام عمل بعد تاريخ الاستحقاق، وان للبايع انهاء العقد وطلب رسوم الانهاء عندما لا يتم سداد الدفعه المقدمه او ايه دفعات اخري تم الاتفاق عليها بعد 15يوم عمل من تواريخ الاستحقاق، ما هو الاجراء المتخذ من قبلكم حينما تاخرت المدعي عليها عن التوريد؟ بناء علي بنود العقود المقدم منكم؟ فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته استمرت في التعامل ولم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في العقد، وبعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليهم ذكرتم في اجابتكم علي الدعوي بان المدعيه اقرت بصحه عقد الشراكه المؤرخ في 24/3/2015م ؟ اين ورد اقرارهم ؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بان المدعيه اقرت في احدي الجلسات الماضيه، كما اقرت في احدي مذكراتها، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليهم بانكم تقرون بصحه بوليصات الشحن والفواتير والمبالغ المحوله من قبلكم للمدعيه الا انه تتعلق بعقد الشراكه ولا علاقه لها بعقد التوريد المقدم من المدعيه؟ فاجاب: بانها تتعلق بالشراكه لا بالتوريد، ومن ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق وان قدم، وطلبوا الفصل في الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان طلباتها المقدمه في مذكرتها الختاميه تتعلق بدعوي شراكه ومسؤوليه شريك ولا علاقه لها بالدعوي المنظوره امام الدايره وهي عقد التوريد الذي تنكره المدعي عليه، ولها الحق في اقامه دعوي محرره مستقله تتعلق بالشراكه، وذلك بعد ان فصلت الدايره في عقد التوريد والمطالبه المتعلقه به، كما افهمت الطرفين بان الفصل في هذه الدعوي مرتبط بعقد التوريد ولا يمنع ذلك من سماع دعوي الشراكه اذا رغب اطراف الدعوي باقامه دعوي مستقله فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.123.362) اربعه ملايين وميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثميه واثنان وستون (...)، والذي يمثل حسب قوله قيمه توريد وتركيب معدات للمدعي عليها، وبينته علي ذلك صوره عقد التوريد الذي قدمه للدايره، وبما ان عقد التوريد محل دعوي المدعيه ابرم في تاريخ 24/3/ 2014م وبوليصه الشحن والفاتوره بتاريخ 11/5/2015م وتواريخ اخري بعد هذا التاريخ، اي: بعد سنه وشهرين، وقد نص عقد التوريد المقدم من المدعيه علي ان يكون التوريد بعد 120 يوما، وبالاطلاع علي تواريخ جميع التوريدات نجد انها تمت بعد عقد الشراكه بينهما المؤرخ في 24/3/2015م، وحيث اقرت المدعيه بعقد الشراكه في محضر الجلسه رقم (12) وفي المذكره المقدمه من وكيلها في ذات الجلسه، في حين تنكر المدعي عليها عقد التوريد جمله وتفصيلا كما ان هذا العقد لم يتضمن ختم المدعي عليها، علاوه علي ان المدعيه لم تقدم اصل عقد التوريد، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تنكر الفواتير وبوليصات الشحن المقدمه من المدعيه الا انها متعلقه بعقد الشراكه الذي يقر بصحته اطراف الدعوي، وبما ان الامر كذلك فان الثابت للدايره ان هذه التوريدات متعلقه بعقد الشراكه وذلك بالنظر الي تاريخ عقد الشراكه وتاريخ الشحن، وللطرفين الحق في اقامه دعوي شراكه ومسؤوليه شريك؛ حيث لم يثبت صحه عقد التوريد امام الدايره، كما ان حكم الدايره في موضوع التوريدات والبوليصات هو متعلق بعقد التوريد الذي تدعي المدعيه صحته، وعليه فان حكم الدايره فيما يتعلق بعقد التوريد لا يعني الفصل في عقد الشراكه، ولهم اقامه دعوي مستقله بذلك، وحيث نصت الماده 43 الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه علي: (1- تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وحيث نازعت المدعي عليها بصحه عقد التوريد ولم تقدم المدعيه اصله، فضلا علي انه لم يتضمن ختم المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعيه، كما افهمت المدعي عليها بان لحق الحق باقامه دعوي مستقله بطلباتها، كما افهمت الطرفين بان الفصل في هذه الدعوي هو مرتبط بعقد التوريد، ولا يمنع ذلك من سماع دعوي الشراكه اذا رغب اطراف الدعوي باقامه دعوي مستقله فيها.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي المقامه من: فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم 
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 699 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي توريد وتركيب معدات ... والمطالبه بالتعويض عن الخساره، والغاء العقد.وقد اصدرت الدايره الابتداييهحكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره استندت علي مستندات مترجمه بالخطا، وحيث ان المدعي عليها اقامت دعوي، وقررت الدايره ضمها لهذه الدعوي، ولم تفصل فيها، وان الحواله المقدمه من المدعي عليها نصت علي ان القيمه المسدده هي قيمه توريد وليس شراكه، وكذلك جاء في الاسباب اقرار المدعيه بعقد الشراكه، وهذا ليس علي اطلاقه، ولا يعكس حقيقه اراده الطرفين لكنه معلق علي شرط لم يتحقق، وان الشراكه غير صحيحه وشكلها باطل ... وطلب قبول الاستيناف، واعاده النظر في الدعوي مرافعه، ونقض الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3,177,409 ريال، ومبلغ 760,980,90 ريال قيمه التشغيل.وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المرايي لنظر القضيه الا انه لم يحضرها اي من الطرفين رغم ابلاغهما بالموعد عن طريق نظام ابشر . ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما اورده المستانف من عدم الفصل في القضيه التي جري ضمها لهذه القضيه فان الدايره اوضحت بان نظرها في هذه الدعوي يقتصر علي عقد التوريد واقامه دعوي مستقله بشان دعوي الشراكه، وكون الحواله نصت علي ان القيمه المسدده هي قيمه توريد وليست قيمه شراكه فان ما يتم توريده هو جزء من عقد الشراكه، وعما ذكره من نقاط اخري في طلب الاستيناف فانها تتعلق بموضوع الشراكه التي افهمت الدايره الطرفين -كما سبق- باقامه دعوي مستقله بشانها.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/01/07ه في القضيه رقم 6703 وتاريخ 1439/08/20ه فيما قضي به من رفض هذه الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
محمد بن سعود العريفي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه