moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: حيث انني املك عدد (١٣٣،٢٠٤) حصه من حصص شركه (...) ذات مسيوليه محدوده المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض تحت رقم (...) وتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٠ه والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل الرياض بالعدد رقم (...) بالصحيفه رقم (...) من المجلد رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٣٠ه المرفق نسخه منه برقم (...) ومن املاكها شركه فندق (...) ذات مسيوليه محدوده المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٢١ه المثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل بالعدد رقم (...) بالصحيفه رقم (...) من المجلد رقم (...) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٢٩ه المرفق نسخه منه برقم (...) وبموجب قرار الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس شركه فندق (...) الموثق من كاتب عدل وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٣٢ه المرفق نسخه منه برقم (...)، وقد قام المدعي عليهم بصفتهم شركاء في الشركه بالتواطي فيما بينهم وتعديل ماده الاداره في عقد التاسيس الخاص بشركه (...) وتعيين المدعي عليه (...) مديرا للشركه من غير علمي ولا رضايي وصدر بذلك قرار تعديل عقد تاسيس الشركه الموثق من كاتب عدل وزاره التجاره برقم (...) تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨ه المرفق نسخه منه برقم (...) حال رفضي هذا القرار وصدوره بطلب بعض الشركاء وليس بالاجماع وهذا ما جعل قرار تعديل عقد تاسيس الشركه المشار اليه صدر معيبا لمخالفته الفقره (ا) من البند العاشر من عقد تاسيس الشركه (...) المشار اليه والمتضمنه ما نصه: (يدير الشركه مدير يعينه الشركاء بعقد مستقل) وبذلك يكون هذا القرار محرر رسمي فاقد لحجيته ولا يجوز الاستناد عليه او الاحتجاج به والحال ما ذكر، ولعجز الشركاء عن تعيين مدير للشركه لوجود نص نظامي يشترط الاجماع في التعيين، وخشيه من تصرفات المدعي عليه وللمحافظه علي كيان الشركه وصيانه لمصالحها والحال ما ذكر ولوجود اسباب معقوله ومبررات كافيه وقفت عليها تقتضي بضروره فرض الحراسه القضاييه علي شركه فندق (...) محل هذه الدعوي تتمثل في قيام مدير الشركه الحالي المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ٢٠١٨م بمخاطبه كل من (...) و (...) وشركه (...) وتوجيههم بتحويل المبالغ المستحقه عليهم لحساب شركه فندق (...) التابعه الي شركه (...) محل هذه الدعوي الي حسابه الخاص بموجب خطاباته علي مطبوعات شركه فندق (...) رقم ((...)، (...)، (...)) ولتجريم هذا الفعل لما فيه من استعمال مدير الشركه السلطات التي يتمتع بها استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه لتحقيق اغراضه الشخصيه والمعاقب علي ذلك بنص الفقرتين (ب) و (ج) من الماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام الشركات مما يشكل خطرا عاجلا يخشي معه بقاء الشركه وادارتها تحت تصرفه ولا يسعفني اتخاذ الاجراءات الموضوعيه، وعليه يطلب: اولا: الحكم بالغاء قرار تعديل عقد تاسيس شركه (...) الموثق من كاتب عدل وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨ه المشار اليه اعلاه. ثانيا: اطلب النظر في تعيين مدير للشركه. ثالثا: اطلب الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل برفع يد مدير الشركه الحالي (...) عن اداره شركه (...) واقامه حارس قضايي علي ادارتها لحين الفصل في الدعوي المنظوره لديكم علي ان يتم تعيين الحارس القضايي من قبل الدايره ناظره القضيه اعمالا للماده التاسعه والستين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب ان يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل ...وذلك في الاحوال التاليه: (ا) الاحكام الصادره في الامور المستعجله) واعمالا للماده الخامسه بعد المايتين من نفس النظام ونص الحاجه منها: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها) واعمالا للماده السادسه بعد المايتين من نفس النظام ونص الحاجه منها: (تشمل الدعاوي المستعجله ما ياتي: (ه) دعوي طلب الحراسه) واعمالا للماده الثانيه عشر بعد المايتين من نفس النظام ونص الحاجه منها: (يكون تعيين الحارس القضايي باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه) وبقيد القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، و (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن (...) بصفته شريك وممثل عن بقيه الشركاء المدعي عليهم وهم:((...)، و(...)) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٣٧ه و ((...)، و(...)، و(...)) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٣٧ه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره بلايحه الدعوي واضاف انه يحصر دعواه في الغاء قرار الشركاء في شركه (شركه الفندق (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه برقم – (...) - بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨ه للاسباب المشار اليه في مذكرته، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهم بايداع رده الكترونيا خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان يرد المدعي بعدها خلال خمسه عشر يوما ففهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي، برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠ه و (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ((...)، و(...)، و(...) ) ابناء (...) رقم الوكاله (...)، وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٧ه و(...) و((...)، و(...) ) ابنتا (...) رقم الوكاله (...) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٧ه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي حاصلها ان المدعي لم يحرر دعواه وانه سبق للمدعي اقامه دعوي يطالب بالمخارجه من الشركه وقام بتركها دون اكمالها واما ما يخص طلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه فانه سبق للمدعي بان طلب الحراسه بعده دعاوي متفرقه وتم الحكم برفضها باحكام نهاييه من الدايره التجاريه الثانيه والسادسه من المحكمه التجاريه وعليه اطلب رفض هذه الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تعيين خبير جديد وعزل المدعي عن اداره الشركه محل الدعوي فاجاب بان قد صدر حكم بعزل المدعي من اداره الشركه وقد تم بعد ذلك تعيين مدير جديد من قبل قرار اعضاء الشركه وافهمته الدايره بتقديم تفصيل لذلك، وطلب وكيل المدعي مهله للجواب عن المذكره المقدمه في جلسه اليوم وافهم بايداع الرد لدي الدايره خلال عشرين يوم من تاريخ جلسه اليوم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات حاصلها ان دعوي موكله محرره وليس ما يدعيه المدعي عليه انها غير محرره وان طلب موكله المخارجه المنظوره لدي الدايره السادسه خاصه بالمخارجه من شركه (...) وليس من شركه فندق (...) محل هذه الدعوي وفي اثناء نظر الحكم وقبل تهيؤ القضيه للحكم راي موكلي ان يبقي في الشركه دون خروجه فطلب التنازل عن هذه القضيه ورفض المدعي عليه التنازل وطلب السير في الدعوي بالحكم بالتخارج وتم رفض الطلب المقدم منه واما ما ذكره بان موكلي سبق وان طلب الحراسه القضاييه بعده دعاوي متفرقه وحكم جميعا برفضها فهذا صحيح ولا وجه للاستناد عليه علي هذا القرار لان الدايره سببت لهذا الحكم "ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه" واما الان لوجود اسباب معقوله ومبررات كافيه وقف عليها موكلي لم تكن موجوده لديه سابقا تتمثل بقيام مدير الشركه (...) بمخاطبه كلا من (...) و (...) وشركه (...) بتحويل المبالغ المستحقه عليهم لحسابه الخاص في البنك (...) بموجب خطابات علي مطبوعات فندق (...) وعليه اطلب الحكم بالغاء قرار تعديل عقد تاسيس شركه (...) والنظر في تعيين مدير شركه (...) محل الدعوي والحكم بالتنفيذ المعجل برفع يد المدعي عليه مدير شركه (...) (...) عن اداره الشركه واقامه حارس قضايي علي ادارتها لحين الفصل في الدعوي زود خصمه بنسخه منها وطلب مهله للاجابه عنها فافهم بايداع الرد لدي امانه سر الدايره بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ه وحاصلها اعتياد المدعي علي اقامه الدعاوي الصوريه بدافع الانتقام واقراره الضمني بخساره موكله لتلك الدعاوي وان كل ما يدعيه المدعي غير صحيح فعقد التاسيس والحكم القضايي المرفق من قبله جميعهم يؤكدون صحه الاجراءات فضلا عن قرار الشركاء بتعييني مديرا للشركه واما ما يدعيه بخصوص خطابات موجهه لشركتين تتضمن مطالبتهم بتحويل مستحقات ماليه للشركه لحسابي الخاص بسبب ظروف قاهره ادت لحجز حسابات الشركه حجزا غير نظامي في بنك (...) ولذلك لم تتمكن الشركه من سداد المستحقات الحكوميه ورواتب الموظفين فاصدر جميع الشركاء باستثناء المدعي قرارا بتفويض المدير لاداره اموال الشركه عن طريق حسابه البنكي باسمه لحين اخراج الشركه من الازمه كما تم تقديم سجلات الحساب لمحاسب الشركه والاقرار بتبعيه ذلك الحساب واختصاصه باموال الشركه الي ان صدر قرار اللجان المصرفيه والذي قضي بعدم مشروعيه حجز البنك علي حسابات الشركه والزم البنك بفك الحجز وتمكيني بصفتي مدير لاداره الحسابات والتصرف بها وختاما بان هدف المدعي من هذه الدعاوي هو الانتقام وافهم خصمه باستلام المذكره والاجابه عنها في الجلسه القادمه، ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ذكر انها تتضمن ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه حاصلها انه صدر حكم قضايي من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بعزل المدير السابق للاسباب والمسوغات النظاميه الظاهره بالحكم والتي كان من اهمها رغبه جميع الشركاء وارفق للدايره السجل التجاري للشركه الصادر من وزاره التجاره والذي يبين نظاميه تعييني كمدير للشركه، وعقب وكيل المدعي بمذكره حاصلها ان البند الثالث عشر من عقد تاسيس شركه (...) ان قرارات الشركاء تكون بالاجماع واقرار وكيل المدعي عليهم بمخاطباته لشركات (...) وتوجيههم بتحويل المبالغ الي حسابه الخاص مما يثبت وجود اسباب معقوله تقضي بفرض الحراسه القضاييه علي شركه فندق (...) اضافه وان مدير الشركه قام بتحويل مبالغ من حسابات الشركه الي حسابه الشخصي مستغلا منصبه وان حجز بنك (...) علي حسابات الشركه كان بسبب ان قرار الشركاء الخاص بوفاه الشريك وانتقال حصصه للوارثين قد الغي وليس بسبب الشكاوي ثم عقب المدعي عليه تهرب المدعي عن الجواب عن اموال اخذها واستولي عليها من الشركه وان هناك دعوي طلب فيها المخارجه من شركه (...) يلجم طعنه بالاعتراض علي قرار الشركاء وما هذه الدعوي الا امتداد لقضايا ضد الورثه واما ما يتعلق بمبلغ (٦٢١.٠٠٠) فهذا المبلغ عباره عن سلفه من الشركه تمت الموافقه عليها من الشركاء باستثناء المدعي كما تم وفاء مبلغ (٣١٨.٠٠٠) كما انني وبقيه الورثه دعمنا الشركه من اموالنا الخاصه اثناء فتره توقف الحسابات دون تنازل المدعي باعاده ما استولي عليه اثناء فتره ادارته وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وذكر (...) مدير الشركه الحالي بانه تولي اداره هذه الشركه بناء علي طلب من المدعي قبل العزل وهو مثبت في تسبيب حكم العزل وقدم وكيل المدعي مذكره ضمت في ملف الدعوي حاصلها بان ما قدمه المدعي عليهم لا يقوي علي دفع ما جاء في دعوي موكلي وذلك لان السجل التجاري للشركه الصادر من وزاره التجاره المذكور لم يوضح فيه كيف تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه كما انه لا يفيد اجماع الشركاء علي تعيينه ولا يدفع ما جاء في دعوي موكلي من قيام المدعي عليهم بالتواطيء فيما بينهم وتعديل ماده الاداره في عقد التاسيس الخاص بشركه (...) وتعيين (...) من غير علم موكلي و لا رضاه وصدر بذلك قرار تعديل عقد تاسيس الشركه الموثق من كاتب العدل في وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٨ه حال رفض موكلي هذا القرار وصدوره بطلب بعض الشركاء وليس بالاجماع وهذا ما جعل قرار تعديل عقد تاسيس الشركه معيبا لمخالفته البند العاشر من عقد تاسيس شركه (...) والمتضمن "يدير الشركه مدير معين ومختار من قبل الشركاء بعقد مستقل" وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقرر المدعي وكاله ان مطالبته في هذه الدعوي تتجه الي الغاء قرار الشركاء بتعيين (...) مديرا لشركه فندق (...) فسالته الدايره عن المستند في مطالبته بالالغاء فذكر بانه يطلب الغاء قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس تاسيسا علي ما ورد في عقد التاسيس المسجل للشركه وذلك حسب ما ورد في لايحه الدعوي فسالته الدايره عن نسبه موكله من الشركه فذكر بانها اقل من ١% وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله ذكر بان نسبه المدعي في الشركه اقل من ١% وان بقيه حصص الشركه مملوكه لشركه (...) وان تعديل عقد التاسيس تم وفقا للماده الثالثه عشر من عقد تاسيس الشركه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان عقد التاسيس اشترط الاجماع بقرارات الشركاء وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله قرر بان المدير السابق عزل عن الاداره بحكم قضايي ولذا توجهت الشركه لتعديل عقد التاسيس وتعيين مدير وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان العزل مساله مختلفه عن تعيين مدير ولكل اجراء احكامه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ووكاله ذكر بان المدير السابق اقر لدي شرطه (...) باقرار خطي بتسليم (...) اداره الشركه ماليا واداريا وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفايه، ثم ذكر المدعي عليه اصاله ووكاله بانه احضر وكاله عن المدعي عليه (...) رقمها (...) وعليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يحصر هذه الدعوي في طلب الحكم بالغاء قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المتضمن تعيين (...) مديرا لشركه فندق (...) تاسيسا علي ما ورد في الماده رقم (١٣) من عقد التاسيس المسجل للشركه التي نصت علي انه: "تصدر قرارات الشركاء فيما يتعلق بامور الشركه بالاجماع..." وذلك علي النحو المفصل في لايحه الدعوي فاستند بذلك علي ان عقد التاسيس اشترط الاجماع بقرارات الشركاء. ولما كانت الدعوي علي النحو السابق فانها تخضع لولايه المحاكم التجاريه بموجب الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه. وعن موضوع الدعوي فلما كان طلب المدعي وكاله علي النحو المبين اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر بان المدعي هو المدير السابق وقد عزل عن الاداره بحكم قضايي ولذا توجهت الشركه لتعديل عقد التاسيس وتعيين مدير لها، ولما كان القرار محل الطعن قد صدر عن اغلبيه الشركاء الذين يمثلون نسبه ٩٩.٧٦% بالموافقه علي هذا القرار، ولما كان القرار محل الطعن تضمن تعيين مدير للشركه في الفتره التي خلت فيها الشركه عمن يتولي ادارتها، وذلك بسبب عزل المدعي عن الاداره بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض رقم (٢٤٩٧) وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٧ه لذا رات الدايره ان راي المتبقي والمتمثل ٠.٢٤% في ظل عدم وجود اداره للشركه لا يستدعي الحكم بالغاء هذا القرار لما يترتب علي ذلك من مفاسد جسيمه في حق بقيه الشركاء، وفي ذلك رعايه لمصلحه الشركاء جميعا، كما لم يقدم المدعي اعتراضا حين تعيين المدير، وذلك بالمخالفه للفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي انه: "مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعيه العامه بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه. ومع ذلك، لا يجوز ان يطلب البطلان الا الشركاء الذين اعترضوا كتابه علي القرار او الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب علي تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبه الي جميع الشركاء" واما ما ورد من اشتراط الاجماع في عقد التاسيس فان الدايره تري مشروعيه هذا الاجماع والعمل به، الا ان الظروف الاستثناييه يغتفر فيها ما لا يكون في الظروف العاديه، والقرار محل الطعن صدر في ظل ظروف استثناييه حرجه للشركه، حيث خلت الشركه حينها من مدير يتولي شؤونها الماليه والاداريه، وهو الامر الذي يترتب عليه الكثير من المفاسد حيث تتوقف جميع انشطه الشركه علي وجود اداره لها، فاضطراب مركز الشركه المالي والاداري يسبب ضررا جسيما في حق الشركه والشركاء، وقد اشار نظام الشركات علي ان الشركات وجدت من اجل تحقيق اغراضها التي اسست من اجلها، وغياب الاداره يفوت هذا المقصد الكلي في الشركات، ولما كانت الشريعه قد امرت بحفظ المال ودفع الضرر وازالته وان الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، لذا فان الدايره تنتهي الي ان القرار محل الطعن وان كان قد صدر بخلاف ما نص عليه عقد التاسيس الا ان الظروف الاستثناييه التي احتفت به تجعله مقبولا، لذا تنتهي الدايره الي مشروعيه القرار محل الطعن وان هذه الدعوي جديره بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٨٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الغاء قرار الشركاء المتضمن تعيين/ (...) مديرا لشركه فندق (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) لذا : حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في٢٩ /٣/ ١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ١٥٣٣٤ /ق لعام ١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.