tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-10-13 document_type=ruling entity=document_number:92e34934-9c04-4863-b89e-501baed4f846 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
المقامه من/ مجموعه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه مدير المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم رقم (15673/3/ق لعام 1438ه)، حيث تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للمطالبه بمستحقاتها، وتم الحكم لها بمبلغ (1.631.283) ريال، وقد تكبدت المدعيه مصاريف اتعاب محاماه بمبلغ (293.630) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 13/10/1440ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها الكترونيا عن طريق نظام ابشر، واستمهل مدير المدعيه لاحضار مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها، وفي جلسه 11/11/1440ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 12/11/1440ه قدم مدير المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وعليه حددت الدايره جلسه 9/1/1441ه حضر مدير المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بالنظام الالكتروني " ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن الحكم محل الاتعاب استمهل لاحضاره، وفي جلسه 15/2/1441ه ابرز مدير المدعيه الحكم الاصل، وبسؤاله عما يود اضافته، قرر اكتفاءه، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/3/1441ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي يوم 16/3/1441ه قدم مدير المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه كما قدم عذره الذي قبلته الدايره وقررت الغاء الشطب، وعليه حددت الدايره جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (293.630) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (15673/3/ق لعام 1438ه) وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ولا يشترط فيها توكيل محامي، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعيه فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعيه؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محام يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، ولم يثبت للدايره في تلك الدعوي ان المدعي عليها قصدت الاضرار، وانما استعملت حقها النظامي ظنا منها بان لها حق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وتحكم به.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

المقامه من/ (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
ضد/شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم ممثل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (293.630) مايتين وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، والتي تمثل اتعاب محاماه للقضيه رقم 15673/3/ق لعام 1438ه حيث تكبدت المدعيه اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للمطالبه بمستحقاتها وتم الحكم لها بمبلغ (1.631.283) مليون وستمايه وواحد وثلاثون الفا ومايتين وثلاثه وثمانون ريالا، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه متضمنا ان الحكم خالف القاعده الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار" اذ ان من اساسيات الشريعه العدل ومن ذلك انصاف صاحب الحق الذي الجاه المدين المماطل الي التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها بسبب مماطله من عليه الحق، كما تضمن الاعتراض ان المدعي عليها قد ماطلت في دفع المستحقات لموكلته بالرغم من ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها بموجب التوقيع علي المصادقه وعليه فان اضرار المدعي عليها لموكلته ثابت ويوجب التعويض وطلب الحكم بالغاء المعترض عليه والحكم بمبلغ المطالبه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 20/01/1442ه حضرها ممثلا الطرفين وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بالمعامله وزود ممثل المستانف ضده بنسخه منها وقرر انه يكتفي بما تقدم فجري سؤال المستانف عن اصول مستندات مبلغ الاتعاب المطالب بها فقدم اصل فاتوره وسند قبض طوبق علي النسخ المرفقه واعيدت لمقدمها واستعد المستانف لتقديم كشف الحساب المثبت لصرف الشيك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/01/1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان بعد ان قدم وكيل المدعيه كشفا للحساب متضمنا قيد سحب الشيك المنوه عنه الحاوي للاتعاب محل المطالبه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بنيا عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلا، واما من حيث الموضوع فلما كان مطلب المدعيه من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، ولما كانت مماطله المدعي عليها في القضيه الاساسيه ظاهره من خلال عدم انقيادها لاداء الحق مع وجود المصادقه علي المبلغ المحكوم به الممهوره بختم المدعي عليها، والمماطله المقصوده هي المحوجه لصاحب الحق في اقامه دعواه وتوكيل من يخاصم عن المدعيه، وهذا ما لفت اليه فقهاء الشريعه الكرام، قال في الانصاف "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه ﷲ – ايضا"، وقد ابرز وكيل المدعيه مستنداته علي المطالبه والكشف الذي يوضح قيد الشيك الحاوي للاتعاب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي توافر اركان التعويض، ولما نص الفقهاء علي ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه ولما للدايره من سلطه التقدير فانها تري مع ما حكم به للمدعيه في القضيه الاساسيه استحقاق المدعيه في الاتعاب مبلغا قدره (163.000) مايه وثلاثه وستون الف ريال فقط وتتجه معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره ناظره القضيه والحكم للمدعيه بالتعويض الموضح قدره.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/04/1441ه والقاضي برفض الدعوي. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وثلاثه وستون الف ريال. والله الموفق.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز