moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439039574 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مختلطه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ 1441/12/26ه الموافق 2020/08/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد كيماويه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/26ه الموافق 2020/08/16م بثمن اجمالي قدره (36225) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بموجب فواتير وسندات تسليم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/26ه الموافق 2020/08/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وسندات تسليم)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36225) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي جلسه 19/5/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) موجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المبلغ غير صحيح ونطلب تقديم اصل الفواتير وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم عدد من المستندات ثم قررا الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وبعد الاطلاع ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (36،225) سته وثلاثون الف ريال وميتان وخمسه وعشرون ريال قيمه توريد مواد كيماويه لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في سند الاستلام المذيل بختم المدعي عليها وعدد من الفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، والتي تجسد اقرارها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض والاصل في الامور العوارض العدم، مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من المطالبه باصل الفواتير، حيث ان الاصل في الصوره مطابقتها لاصلها، فضلا وان دفعه بعدم صحه المبلغ جاء مرسلا لا دليلا عليه، اذ ان الاصل والمعروف بين التجار انه في مثل هذه المصادقات علي الفواتير التي تجري بينهم ان التاجر لا يقوم بالمصادقه علي صحه المديونيه الا بعد مراجعه حساباته، والتاكد من استلام ما يقابل هذه المديونيه من بضاعه او غيرها، مما يجسد قناعه الدايره الي الالتفات عن دفعه، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441 ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 / ت وتاريخ 25 / 11 / 1441 ه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه ، وغير قابل للاستيناف او التدقيق . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (36،225) سته وثلاثون الف ريال وميتان وخمسه وعشرون ريال لصالح المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.