tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / tourism / tourism_licensing

Amended Tour Operators Regulations for the year 1442 H

ncar · regulation · processed · 58 chunks

date_gregorian=2020-11-20 date_hijri=1442-03-11 document_type=regulation entity=agency:شركات السياحة entity=amendment:true entity=agency:البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:cabinet_decision:103 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، الترخيص، التصنيف، تجديد الرخصة، نقل الملكية، تغيير المقر، تغيير الاسم التجاري، إلغاء الترخيص، قوائم الأسعار، التزامات المرخص له، منسوبي منظم الرحلات، الرقابة والتفتيش والشكاوى، أحكام عامة. entity=document_number:1360 entity=keyword:سياحة entity=keyword:مرشد entity=keyword:سياحي entity=keyword:سفاري entity=keyword:رحلات entity=keyword:قروب سياحي entity=keyword:سياحية entity=keyword:رحلة entity=keyword:جولة entity=keyword:خدمات سياحية entity=keyword:خدمة سياحية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:هيئة التراث entity=agency:هيئة المتاحف entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:الهيئة الملكية لمحافظة العلا entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:وزارة التجارة language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=tourism_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
National Center for Archives & Records

المحتويات
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الوصف</td></tr><tr><td>2</td><td>الفصل الاول: التعريفات وخدمات نشاط تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>7</td><td>الفصل الثاني: الترخيص</td></tr><tr><td>11</td><td>الفصل الثالث: التصنيف</td></tr><tr><td>12</td><td>الفصل الرابع: تجديد الرخصه</td></tr><tr><td>13</td><td>الفصل الخامس: نقل ملكيه ممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>15</td><td>الفصل السادس: تغيير المقر ل髂مارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>16</td><td>الفصل السابع: تغيير لاسم التجاري لمكتب تنظيم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>17</td><td>الفصل الثامن: الغاء الترخيص</td></tr><tr><td>18</td><td>الفصل التاسع: قوانم الاسعار</td></tr><tr><td>19</td><td>الفصل العاشر: التزامات المرخص له</td></tr><tr><td>24</td><td>الفصل الحادي عشر: منسوبي منظم الرحلات السياحيه</td></tr><tr><td>25</td><td>الفصل الثاني عشر: الرقابه والTGTش والشكاوي</td></tr><tr><td>28</td><td>الفصل الثالث عشر: احكام عامه</td></tr></table>
28/1

الفصل الاول
التعريفات وخدمات نشاط تظهر الحلات السياحيه
الماده (الاولي):
يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك:
النظام: نظام السياحه.
اللاتحه: لاتحه منظمي الرحلات السياحيه تنفيذا للنظام، وما يصدر بشانها.
الوزاره: وزاره السياحه.
الوزير: وزير السياحه.
الاداره المختصه: الاداره العامه للتراخيص او ايا من الادارات ذات العلاقه بالوزاره، او ممثل
الوزاره في مكتب الامانه او البلديه او وزاره الاستثمار (حال تغويضهم) وفق ما
تحدده ادله الاجراءات.
منظم الرحلات السياحيه: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحيه، وبيعها،
وTSOPIHA DAH LAMLCA, OY KARJHA, OY KARJHA, OY KARJHA, OY KARJHA, OY KARJHA, OY KARJ
ذلك تقدمي خدمين، او اكثر من الخدمات المحدده في النظام او اللغه.
الترخيص: مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحه في اللغه او ادله الاجراءات
Luxusoul علي الرخصه & للقصور
الرخصه: وثيقه معتمده من الوزاره محدده المده، تصدر الكترونيا، باسم المرخص له لممارسه
تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه وفق احكام النظام واللايحه وادله الاجراءات.
المرخص له: كل شخص طبيعي او معنوي حاصل علي الرخصه ساريه المفعول من الوزاره
لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه وفق احكام النظام واللايحه واداله الاجراءات.
التصنيف: عمليه تثضمن تعريفا ووصفا وتقييما لمستوي الخدمه المقدمه من منظم الرحلات
السياحيه، وفق ما تحده ادله الاجراءات.
28/2

المرشد السياحي: اي شخص طبيعي مرخص له بمارسه اعمال ارشاد السياح، ومرافقته في اماكن الجذب السياحي في المملكه، وتوزييدهم بال معلومات والشرح عنها، وذلك مقالب اجر.
البرنامج السياحي: هو مخط رحله سياحيه بمقال بالغ ماليه محدده، بحيث يشمل ذلك
تقديم خدمتين، او اكثر من الخدمات المحدده في النظام او اللايحه بهدف الاستمتاع بتجربه
سياحيه داخل المملكه، او خارجها.
المكتب الرييسي: المقر لمارس النشاط وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات
والاشعارات الخاصه بممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه مع كافه الجهات ،
ويشمل ذلك الحل الالكتروني .
المكتب الفرعي: مكان يتبع اداريا وتنظيميا للمكتب الرييسي لغرض ممارسه تنظيم الرحلات
السياحيه وفق النظام واللاتحه ويشمل ذلك المحل الالكتروني والمكاتب الموجوده داخل
المباني الاداريه للجهات الحكوميه او الخاصه.
المنفذ التسويقي: وسيله او ادايه يستخدمها المرخص له لعرض وتسويق خدمات نشاط تنظيم
الرحلات السياحيه في مناسبات او اماكن محده لفرت ارزمنيه محده وفق النظام واللاتحه
وادله الاجراءات.
المصل الالكتروني: منصه الكترونيه تتج لموفر الخدمه عرض منتج او يemeه، او تقدم
خدمه، او الاعلان عنها او تبادل البيانات الخاصه بها وفقا للانظمه المعمول بها في
المملكه.
منصه البرامج السياحيه: منصه الكترونيه لمراقبه اداء منظمي الرحلات السياحيه والمرشدين
السياحيين وقياس مستوي كفاءه فاعلهته وتاثيرهم علي الحركه السياحيه بالمملكه وتنظيم
عملهم عند تسويق وتنفيذ البرامج السياحيه.
ممارس النشاط: المزخص له وغير المزخص له.
منسوبو منظم الرحلات السياحيه: كل شخص يعمل في المكتب الرييسي او الفرع او المنفذ
التسويقي ويرتبط بعلاقه نظاميه مع المزخص له في وظيفه ذات صله بمارسه تشغيل تنظيم
الرحلات السياحيه.
28/3

قالمه الاصل: بيان يحتوي علي رسم للخدمات التي يحصل عليها المكتب الرييسي، او المفرع، او المنفذ التسويقي من عملايه مقال ما يقدم لم هم من خدمات.
المقابل الممالي: المبالغ الماليه المعتمده، التي تحصل عليها الوزاره نظير الخدمات المقدمه منها، وفق النظام واللايحه.
ادله الاجراءات: الوثايق والاليات والمعابير الخاصه بمتطلبات ممارسه تنظيم الرحلات
السياحيه وفق احكام النظام واللايحه والتعليمات والتعليم الصادره من الوزاره.
النظام الالكتروني: المنظومه الالكترونيه التي توضح الاجراءات والاشتراطات والمتطلبات
والوثايق والارشادات والمعابير الخاصه بمتطلبات ممارسه تنظيم الرحلات السياحيه وفق
احكام النظام واللايحه واجراءات والتعليمات التعليم الصادره من الوزاره.
اللجنه المختصه: لجنه النظر في مخالفها احكام النظام واللايحه، واياع العقوبات
المنصوص عليها في النظام.
الوسايل التقنيه: جميع الوسايل والخدمات الالكترونيه التي تحددها اللايحه او ادله
الاجراءات.
محضر الضبط: الاداء التي تستخدمها الوزاره، اثناء عمليه الرقابه والTNFITش لضبط المخالفات،
حسب ما تحدده ادله الاجراءات.
المتسوق الخفي: هو كل مفتش متخصص باجراء عمليات تقييم سريه وغیر معنيه لمنظمي
الرحلات السياحيه لقياس مستوي جوده الخدمات المقدمه والترامه بالانظمه واللوايح
والمعابير، ويقوم بذلك من خلال تجربه خدمه او اكثر من الخدمات المقدمه لدي منظم
الرحلات السياحيه.
التقنيي: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش الي منظمي الرحلات السياحيه، للتاكد
من تطبيق احكام النظام واللايحه.
المفتش: كل شخص مخول بقرار من الوزير او من يفوضه بالقيام بعمليه المعينه والرقابه
والتقتيش علي كافه ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه.
الرقابه: الاعمال والاجراءات، المحدده في اللاتحه او ادله الاجراءات، وتطبيها الوزاره، للتاكد
من التزام كافه ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه باحكام النظام واللايحه.
28/4

المخالفيه: اي عمل يتعارض مع احكام نظام او اللاتحه، ويتم ضبطها عن طريق المفتش.
العناوين الرسميه: وسايل التواصل - بما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب
الترخيص او المرخص له وفق ما تحدده ادله الاجراءات، واللازمه لابلاغه مكاتبات،
وقرارات الوزاره، واللجنه المختصه.
الضمان المالي: تعهد نهايي، غير مشروط، يصدر من احد البنوك، او المصارف المخصه من مؤسسه النقد العربي السعودي بناء علي طلب المرخص له، او طالب الخصه، بدفع
قيمتها لصالح الوزاره حال طلبها.
المستهلكين والمستفيدين: هم الاشخاص الطبيعين او المعنوبين الذين يحصلون علي
الخدمات السياحيه التي يقدمها منظم الرحلات السياحيه.
National Center for Archives & Records
28/5

(الثانيه) الماده
1- تطبق اللاتحه علي ممارس النشاط الذي يقدم واحده او اكثر من خدمات منظمي
الرحلات السياحيه، او ما يثفرع عنها من خدمات ثانويه وفق ما يرد في ادله
الاجراءات، ولا يجوز ممارسه اي من الخدمات التاليه الا بعد الحصول علي
ترخيص من الوزاره بممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، وفيما يلي الخدمات
التي يمكن للمرحص له تقدمها:
( ا) ترتيب خدمات النقل وتاجير السارات للاغراض السياحيه.
ب) ترتيب خدمات الايقامه والايواء السياحي.
ج) ترتيب خدمات الاعاشه السياحيه.
د) ترتيب خدمات الترفيه.
ه) ترتيب خدمات البرامج السياحيه والارشاد السياحي.
و) ترتيب خدمات التامين للسفر مع شركات التامين المرخصه بعد اخذ موافقه
الجهات المختصه.
(ز) خدمات اداره الوجهات السياحيه.
(ح) اعمال الوساطه لدي شركات التامين المعتمده.
(ط) ترتيب خدمات زياره الفعاليات والمعارض والمقترات.
2 - يصدر الوزير او من يفوضه، بناء علي عرض الاداره المختصه، قرار بتحديد اي
اعمال، او خدمات اخري تعتبر وفق النظام واللانحه ضمن ممارسه تشغيل تنظيم
الرحلات السياحيه.
28/6

الفصل الثاني
الترخيص
الماده (الثالثه):
لا يجوز ممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه داخل المملكه وتقدم اي من الخدمات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، الا بعد الحصول علي الرخصه، وفق احكام النظام واللاتحه، ويشمل ذلك ممارسه النشاط من خلال الاترنت او التعاملات الالكترونيه.
الماده (الرابعه):
-1 يقدم طلب الحصول علي الرخصه لنشاط تنظيم الرحلات السياحيه، سواء للمكتب
الرييسي او المكتب الفرعي، من خلال النظام الالكتروني المعتمد في الوزاره، وفق
النمودج والاليه المحدده في ادله الاجراءات
-2 علي المتقدم بطلب الحصول علي الترخيص استيفاء الاستراتيجيات والضرايات والضرايات
والمستندات التاليه:
1-2 توافر الشروط التاليه في طالب الترخيص، وتقدمي ما ينبت ذلك، ووفق ما تحدده
ادله الاجراءات:
(ا) سعودي الجنسيه - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء كان ذكر او
انشي -، او مستثمرا اجبيا حاصلا علي ترخيص ساري، وفق الانظمه واللوايح
السياريه.
(ب) ان لا يكون قد سبق صدور قرار او حكم بالغاء رخصه ضد طالب الترخيض
لمخافه النظام واللاتحه، ما لم يمضي علي صدور القرار او الحكم (سنه
واحده) عند تقديم الطلب.
2-2 سجل تجاري للمؤسسه او الشركه متضمنا الاسم التجاري للمكتب الرييسي
المقرر اصدار الرخصه به او مايثبت وجود رقم توثيق مسجل لدي جهه
توثيق المحلات الالكترونيه المعتمده مثل (معروف).
28/7

3-2 رخصه البلديه الصادره لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه في حال كان
الترخيص للمكتب الرييسي علي شارع تجاري، او تقدمي ما يثبت ممارسه النشاط
من خلال المحل الالكتروني وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه.
تقدمي تصور اولي لممارسه النشاط يتوايم مع تحقيق اهداف الاستراتيجيه العامه 4-2
لتنميه السياحه الوطنيه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
5-2 التعبود walyازلام باستخدام منصه البرامج السياحيه قبل تنفيذ اي برنامج سياحي ،
لترويد الوزاره بالبيانات والمعلومات المباشره من خلال المنصه والمساهمه في
رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحيه، وفق الاليه المعتمده من
الوزاره.
6-2 الموافقه علي التعهدات اللازمه المحدده في ادله الاجراءات.
7-2 سداد المقال المالي لاصدار الترحبس وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
8-2 سداد الغرامات الصادره بحق طالب الترحبس بقرار من الوزاره - ان وجدت -.
للموزاره حق طلب تقدم الضمانات الماليه لالزمه لها متي ما طلبت ذلك، ووفق ما
تحدده dllه الاجراءات.
الماده (الخامسه):
في حال كان مقدم الطلب يغفح المكتب الرييسي او المكتب الفرعي، داخل مباني
الجهات العامه او الخاصه، مثل: المستشفيات، والشركات وفروعها، وحاشنات ومسرعات
الاعمال، والدوات الحكوميه، والمطارات، والفنادق، والمنجعات السكنيه، عن طريق النظام
الاكتروني المعتمد من الوزاره شريطه مراعاه المرخص له الضوابط التاليه:
- ارفاق نسخه من العقد المبرم مع الجهه الاداريه المستفيده، متضمنا المده والمقرر محل
الطلب.
- 2 تتفيذ الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه الوراده في الماده الرابعه من هذه
اللاتحه، باستثناء متطلبات الحصول علي التراخيص البلديه.
28/8

الماده (السادسه):
يتم اصدار الرخصه الكترونيا لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد في حاله استيفاء متطلبات
الماده (الرابعه) من اللاتحه، وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الماده (السابعه):
يعين علي الاداره المختصه حفظ البيانات الخاصه بالرخصه وفق ما تحدد ادله
الاجراءات ومن ذلك:
1. البيانات الخاصه بالرخصه وفق احكام اللايحه.
2. مقر المكتب الرييسي وفروعهم والمنفذ التسويقي والعناوين الرسميه لمهم.
3. اسم وبيانات المرخص له.
4. اسم وبيانات المدير المسؤول وباقي منسويي المكتب الرييسي وفروعهم والمنفذ
التسويقي.
5. المخالفات والعقوبات الموقعه علي المرخص له.
الماده (الثامنه):
1- يلترم المرخص له بان يضع في المكتب الرييسي او الفروع او المنافذ التسويه
المستندات التاليه في مكان بارز ويجمع مناسب، وفق ما تحده ادله الاجراءات،
بحيث يمكن لجهات الاختصاص والمستهكين والمستفيدين الاطلاع عليها بسهوله
ووضوع:
ا-الرخصه.
ب- قايمه اسعار الخدمات السياحيه المقدمه.
2- يلترم المرض له للمحل الالكتروني بان يضع في منصات العمل او الموقع
الالكتروني وفي مكان بارز وبحجم مناسب، بيانات. الرخصه، وقايم اسعار الخدمات
السياحيه المقدمه، ووفق ما تجده ادله الاجراءات، بحيث يمكن لجوات الاختصاص
والمستهلكين والمستفيدين الاطلاع عليها بسهوله ووضوح.
28/9

الفصل الثالث
التصريف
: (التاسعه)
1- تضع الوزاره انواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفياته في ادله الاجراءات عند
الحاجه للصنيف علي ان يصدر بذلك قارل من الوزير او من يفوضه، يوضح
تاريخ العمل بها وتنشر في الجريده الرسميه، وفي الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره.
2- تقوم الوزاره، ابعاده تقييم، ومراجعه التصنيف، وفياته بغرض التطوير وفق متغيرات
السوق، ونشاط تنظيم الرحلات السياحيه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، وتصدر
بقرار من الوزير او من يفوضه، يوضح تاريخ العمل بها وتنشر في الجريده الرسميه،
وفي الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره.
(العاشره)
1- يحق للمرحص له التقدم بطلب تعديل فيه التصنيف الصادره له بعد استيفique
الاشتراطات والمتطلبات اللازمه وفق اللاتحه وما تënضمنه ادله الاجراءات.
2- يحق للاداره المختصه تعديل فيه التصنيف في الحالات التاليه:
( ا) عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمتطلبات اللازمه وفق اللاتحه وادله
National Center for Archives الاجراءات
ب) عند قيام الوزاره اجراء تعديل علي فيات التصنيف.
28/10

الخط المرابع
تجديد الرخصه
الماده (الحاديه عشره):
يعين علي المرخص له التقدم بطلب تجديد الرخصه عن طريق النظام الالكتروني قبل (30)
(30) ثلاثين يوما من تاريخ انتها مده الرخصه، لاستثناء الشروط المحدده في الماده
(الرابع) من اللاتحه وادله الاجراءات.
في حال انتهاه المهله المحدده بالفقره (1) من هذه الماده دون تقديم المرخص له طلب
تجديد الترخيص، تقوم الاداره المختصه بضبط مخالفه عدم تجديد الرخصه وفق ما
تجده ادله الاجراءات.
-3 يبدا احتساب تاريخ الترخيص في حال التجديد اعتبار من تاريخ نهايه الرخصه السابقه.
National Center for Archives & Records
28/11

الفصل الخامس
نقل ملكيه ممارسه نشاط ترحلات السياحيه
(الثانيه عشره)
علي المتقدم بطلب نقل ملكيه مكتب وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، استيفاء
الاشتراطات والضوابط والمستندات التاليه:
-1 يقدم طلب نقل ملكيه وممارس نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، من خلال النظام
الالكتروني المعتمد في الوزاره، وفق النموذج والاليه المحدده في ادله الاجراءات.
-2 نقل الملكيه يجب ان يكون للمكتب الرييسي وما يتبعه من مكتبا فرعيه ومنافذ
التسويق.
- 3 سداد الغرامات الصادره بحق المرخص له بقرار من الوزاره - ان وجدت -.
- ان تتوفر في المالك الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه، وفق احكام
اللاتحه.
- 5 الموافقه علي التعهدات الخاصه الموضحه في ادله الاجراءات.
- 6 دفع المقال المالي المحدد لنقل ملكيه الترخيض National Center.
- 7 تحدد ادله الاجراءات اليه نقل ملكيه الترخيض.
28/12

الماده (الثالثه عشره)
في حاله وفاه المرخص له، او فقدانه الاهليه، تمنح الاداره المختصه الورثه، او
الولي (الوصي) الشرعي مهله لا تزيد عن (6) سنه اشهر من تاريخ الوفاه، لانهاء
اجراءات تعديل صاحب الصفه علي الوكاله؛ ليصبح باسم احمد الورثه، او غيرهم،
واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه، وفق احكام اللايحه،
ويجوز للوزاره بناء علي ما يقدم لها من مبررات- تمديد المهله بحد اقصي (6)
سته اشر اخري.
- في حاله انقضاء الشخصيه الاعتباريه يجب تعديل الصفه القانونيه للمرض له وفق
احكام اللازمه ويجوز للاداره المختصه تحديد مهله لا تزيد بحد اقصي (6) سته اشر
من تاريخ ثبوت الانقضاء; التعديل الصفه القانونيه للمرض له، ولاستكمال باقي
الشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الرخصه، وفق احكام اللازمه، ويجوز للوزاره -
بناء علي ما يقدمه القانون علي الاداره من مبررات - تمديد المهله بحد اقصي (6)
سته اشر اخري.
- 2 في حاله انقضاء المده المحدده بالفقريتين (1) من هذه الماده، دون توفيق الاوضاع، وفق احكام النظام واللايحه، تقوم الاداره المختصه اجاله الموضوع، وفق النموذج المحدد في ادله الاجراءات، لجنه المختصه، اذا ثبت مخالفته للنظام او اللايحه.
National Center for Archives & Records
28/13

الفصل السادس
تغيير المقر لمارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه
الماده (الرابع عشره):
يمكن للمرحص له التقدم بطلب تغيير موقع مقر العمل لممارسه نشاط تنظيم الرحلات
السياحيه حال توفر المتطلبات التاليه:
-1 يقدم طلب تغيير موقع مكتب تنظيم الرحلات السياحيه، سواء للمكتب الرييس او
المكتب الفرعي من خلال النظام الالكتروني المعتمد في الوزاره، وفق النموذج
والاليه المحدده في ادله الاجراءات.
- ان تكون الرخصه ساريه المفعول.
- سداد الغرامات الصادره بحق المزخص له بقرار من الوزاره -ان وجدت -3
- وجود رخصه البلديه للمقر الجديد المراد نقل المكتب الرييسي او الفرعي اليه في
- حال لم يكن المكتب الرييسي محل الكتروني.
National Center for Archives & Records
28/14

الفصل السابع
تغيير الاسم التجاري لمعااسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه
الماده (الخامسه عشره):
يتعين علي المرخص له عند الرغبه في تغيير الاسم التجاري توفير المتطلبات والمستندات
التاليه:
-1 يقدم طلب تغيير الاستم التجاري لمكتب تنظيم الرحلات السياحيه من خلال نظام
الالكتروني المعتمد في الوزاره، وفق النموذج والااليه المحدده في ادله الاجراءات.
- 2 سداد الغرامات الصادره بحق المXRض له بقرار من الوزاره - ان وجدت -.
- 3 تغيير اسم مكتب تنظيم الرحلات السياحيه في السجل التجاري.
4 - تعديل الاسم التجاري في رخصه البلديه في حال لم يكن المكتب الرييسي محل
الكتروني
National Center for Archives & Records
28/15

الفصل الثامن
اغاء التخيص
الماده (السادسه عشره):
عند رغبه المرخص له الغاء الترخيص لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه يجب توفير
المتطلبات والمستندات التاليه:
1. يقدم طلب الغاء رخصه ممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، سواء للمكتب
الرييسي او المكتب الفرعي من خلال النظام الالكتروني المعتمد في الوزاره،
وفق النموذج والاليه المحدده في ادله الاجراءات.
2. سداد الغرامات الصادره بحق المرخص له بقرار من الوزاره - ان وجدت -.
3. توقيع التعهدات اللازمه حسب ما توضحه ادله الاجراءات.
National Center for Archives & Records
28/16

الفصل التاسع
قوايم الاسعار
الماده (السابعه عشره):
1 - علي المرحص له اعلان نوع الخدمات المقدمه منه وفياتها، واسعارها باللغه العربيه
والانجليزيه، وبصوره واضحه، داخل المكتب الرييسي او الفرع ل��مارسه نشاط تنظيم
الرحلات السياحيه، وعلي الموقع الالكتروني الرسمي له، او بالوسايل التي تحددها
الاداره المختصه للاطلاع عليها.
- تقوم الوزاره بتحديد اليه مراقبه الاسعار وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الله
National Center for Archives & Records
28/17

الفصل العاشر
الترامات المرخص له
الماده (الثامنه عشره):
يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدد ادله الاجراءات، اثناء ممارسه تشغيل تطبيق الرحلات
السياحيه بما يلي:
1- التقيد بحدود الترخيص الممنوح له، والتقيد بالشروط والمتطلبات الوارده في النظام
وهذه اللاتحه، وما تصدره الوزاره او الجهات المعنيه الاخري من قرارات وتعليمات
تخص نشاط تنظيم الرحلات السياحيه.
2- تزويد الاداره المختصه بما تطلبه من معلومات خاصه بالنشاط حسب ما تحدده ادله
الاجراءات.
3- يجب ان يكون الاسم التجاري للترخيص مطابقا للسجل التجاري للمؤسسه او الشركه،
ويكون باللغتين العربيه والانجليزيه.
4- التقيد باظمه الدوله وتعليمات الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وحسن التعامل معهم.
5- اختيار اسم مناسب لممارسه نشاط تنظيم الرحلات السياحيه من شانه عدم تضليل المستهلكين والمستفيدين، او احداث لبس مع غيره من اسماء ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحيه او اي من الانشطه السياحيه الاخري وفق النظام، مع ضروره اختيار علامه تجاريه خاصه بالمنظم.
6- التاكد من جاهزيه المكتب الرييسي او الفرع من ناحيه التاييي وتوافر جميع وسايل وتجهيزات الاتصال التقنيه الحديثه واللازمه لممارسه تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، مثل: (هاتف، فاكس، بريد الكتروني، كمبيوتر، اله طابعه)، في حال لم يمكن المكتب الرييسي او الفرع محل الكتروني.
28/18

- 7- تحديد اوقات الدوام الرسمي والاجازات علي مدخل المكتب الرييسي او المكتب
الفرعي او المنفذ التسويقي.
8- تقدم خدمات بديله معادله لاي تغيير في مواصفات الخدمه السياحيه المتفق عليها،
شريطه موافقه العميل الخطيه، واعاده المبالغ المدفوعه حال عدم موافقه العميل
عليها.
9- عدم تقدم معلومات خاطيه، او مصلله بشان اسعار، او محتوي، او جوده الخدمات السياحيه التي يقدمها منظم الرحلات السياحيه.
10- يلترم المرخص له عند تقدم اي من الخدمات الموضحه باللايحه، توضيح شروط
ومواصفات الخدمات السياحيه للعميل، ووفق ما تحدده ادله الاجراءات.
11- حسن التعامل مع المستهلكين والمستفيدين، والوفاء بحقوقهم.
12- عدم الامتناع عن تقدم الخدمات المرخص له بها بدون اسباب مقبوله نظاما.
13- عدم توزيع، او نشر، اي مطبوعه، او ماده اعلاميه، او برنامج، او اصدار دليل، او
خارطه، او صورت تصل بالدعايه للسياحيه الا بعد التاكد من صحه المعلومات الوارده
فيها، وفق النظام ولوايحه، ومطابقاتها للانظمه واللوايحه الساريه.
14- علي المرخص له الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الاداره المختصه قبل (30) ثلاثين يوما عند القيام باغلاق مؤقت للمكتب الرييسي او لمكتب الفرعي، علي الا
تتجاوز فتره الاغلاق عن (90 يوم).
15- علي المرخص له الالتزام عند اغلاق المكتب الرييسي او الفروع، سواء اكان اغلاقا
موقتا او دايما، الاعلان في احدي الصحف المحليه علي نفقه المرخص له.
16- التعاقد مع الجهات المرخص لها نظاما لتسويق الخدمات السياحيه التي يقدمها منظم
الرحلات السياحيه.
17- تزويد الاداره المختصه بالوزاره بما تطلبه من معلومات مثل: (ال'NSEB والاحصاءات،
البرامج، معدل الاسعار، القوايم الماليه) ذات الصله بتنظيم الرحلات السياحيه، وفق ما
تحدده ادله الاجراءات.
28/19

18-استخدام اللغه العربيه، والترخي الجرري في جميع التعاملات والمطبوعات، والتعريف
باسماء العاملين، كما يجب ان يتم الرد من قبل موظفي المستنترال باللغه العربيه، وفي
حال كون العميل لا يتحدث باللغه العربيه يتم التحدث معه باللغه الانجليزيه، او
غيرها.
19- ادراج رقم الترخيص في اي اعلان او اي نشاط تسويقي للمنظم.
20- عدم ادراج اسم وشعار الوزاره في اي اعلان او اي نشاط تسويقي له الا بعد الحصول
علي موافقه الوزاره.
21- عدم خروج موظف التسويق لممارسه التسويق عن حدود المكتب الرييسي، او الفرع،
او المنفذ التسويقي المرخص له.
22- عدم استلام اي مبالغ ماليه من العمل اثناء عمليه التسويق، كتامين لحضوره
العرض التسويقي.
23- تسليم المبالغ المسترجعه - نتيجه استرداد البرامج السياحيه، او اي خدمات اخري -
للمعلاه فورا.
24- يلترم المرخص له عند تقديم اي من الخدمات الموضحه باللانحه، تضمين شروط
العلاقه بين منظم الرحلات السياحيه والمستهلكين والمستفيدين، ووفق ما تحدد ادله
الاجراءات.
25- التقيد بحدود الترخيص الممنوح له، والتقيد بالشروط والمتطلبات الوارده في النظام
وهذه اللاتحه، وما تصدره الوزاره او الجهات المعنيه الاخري من قرارات وتعليمات
تخص نشاط تنظيم الرحلات السياحيه.
26- التعاقد مع الجهات المرخص لها نظاما لتسويق البرامج السياحيه.
27- ادراج رقم الترخيص في اي اعلان او اي نشاط تسويقي له.
28- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 13/3/19، المtضمن الزام
المنشات، والانشطه ذات الاخطار المرتفعه، والامكنه التي تكتظ بالجمهور بالتامين
التعاوني.
28/20

-29 يجب علي منظم الرحلات السياحيه ان يغطي السياح، والمسافرين بوظيفه تامين ساريه
المفعول، طيله مده الرخصه، ولمده شهر بعد انقضايها ضد جميع الاخطار والاضرار
التي قد تنجم عن الرحله.
30-الالتزام بالاظمه والتعليمات المطبه لدي الجهات المختصه بشان النقل البري، او
الجوي، او البحري اثناء قيامه بتنفيذ البرامج والرحلات السياحيه.
-31 تنفيذ جميع عناصر الرحله كما هي وارده في المطبوعات الاعلانيه، او نموذج الحجز.
32 - عدم تنظيم رحلات او برامج سياحيه لزياره المناطق العسكريه، او الحدوديه، او
الجمركيه، او الخاصه دون الحصول علي اذن مسبق من الجهات المختصه، متضمنا
تعليمات التصوير في تلك المواقع.
33 - عدم جواز التعامل مع اي مشرد سياحي لا يحمل ترخيص مزاوله نشاط الارشاد
السياحي بالغه المحدده له في الترخيص.
34 - استخدام منصه البرامج السياحيه وتعبيه البيانات والمعلميات اللازمه قبل تنفيذ اي
برنامج سياحي، لتزويد الوزاره بالبيانات والمعلميات المباشره من خلال المنصه
والمساهمه في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحيه، وفق الالليه
المعتمده من الوزاره
35 - تطبيق المعابر المهنيه التي تحددها الوزاره عند نشر منتج يهدف الي الترويج والتنشيط
للسياحه.
National Center for Archives & Records
(الماده التاسعه عشره):
علي المرخص له عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السياحيه والمستهلكين والمستفيدين الالانزام
: بالتالي
1 - تزويد الاداره المختصه عند الطلب بنسخ من العقود المبرمه مع مقدمي الخدمات
السياحيه وفق ما تحدده ادله الاجراءات، كتفويضات توقيعه علي العقود وقبض النمن.
2 - اخطار المتعاقد معه بقواعد عمل الخدمات المقدمه ما بعد البيع، والرسوم المستحقه.
28/21

3- تسليم ايصالات الخدمات المقدمه للتعاقد معه، متضمنه الوقت والمده والمكان
مختومه علي الا تتجاوز مده العقد او الحجز عن سنه (واحده) للفتره المحدده، او
لفرتات متعدده.
4- ان يكون العقد وملحقاته بالغه العربيه، ولا يمنع ترجمنه الي لغات اخري، علي ان تكون النسخه العربيه هي المعتمده.
5- شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المتفق علي حجزها، وحقوق وواجبات
الطرفين، والMBالغ المستحقه، وOTARIKHA، وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
في حاله التعاقد مع المرشد السياحي يجب ان يكون محددا فيه واجباته، وحقوقه بدقه
بما لا يتعارض مع نظام ولوانحه.
National Center for Archives & Records
28/22

الفصل الحادي عشر
منسوبي منظم الرحلات السياحيه
الماده (العشرون):
لضمان كفاءه العاملين لدي منظم الرحلات السياحيه يجب علي المرحص له الالتزام بالاتي:
-1 ان يكون العاملين من منسوبي منظم الرحلات السياحيه ممن تتوفر فيهم الاشتراطات
التاليه:
(الحد الادني من التعليم (الشهاده الثانويه، او الدبلوم).
ب) الحد الادني من الخبره في التخصص في مجال اختصاصه من جهه معتمده حسب
متطلبات نشاط تنظيم الرحلات السياحيه، والخدمات ذات العلاقه، وفقا لما تحدده
ادله الاجراءات.
ج) الا يكون قد سبق الحكم علي احدهيم بعقويه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
د) اجاده مهارات وفرن التعامل، واللباقه في الاستقبال والمعامله الحسنه للعمالاء.
ه) حسن الهندام والمظهر اللايق مع التقيد بالزي المناسب لنشاط تنظيم الرحلات
السياحيه.
2- تسجيل بيانات جميع منسوبي منظم الرحلات السياحيه (البيانات الشخصيه، المؤهلات،
الخبرات وغيرها) لدي الوزاره، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف او الاضافه حسب
ما يطرا لديه من تغييرات خلال مده لا تتجاوز (3) ثلاثه اشهر، وذلك حسب ما تحدده
ادله الاجراءات.
3- مراعاه التعليمات التي تصدر من الوزاره، بناء علي التنسيق المشرك بين الوزاره
والجهات المختصه، بشان ضوابط العمل لدي منظمي الرحلات السياحيه.
4- اعداد وتنفيذ خطط لبرامج تدريب اداريه وتخصصيه لجميع منسوبي منظمي
الرحلات السياحيه وفق ما تحده ادله الاجراءات.
5- اي اشتراطات اخري تحددها الانظمه واللوايح الساريه، او ادله الاجراءات.
28/23

الفصل الثاني عشر
الرقابه والانتشيش والشكاوي
الماده (الحاديه والعشرون):
1 - للوزاره الاستعانه باي جهه فنيه، او متخصصه لاتمام اعمال الرقابه، وفق ما تحدده ادله
الاجراءات، بما لا يتعارض مع الانظمه، واللوايح الساريه.
2 - للوزاره منح مكافاه تشجيعيه تستقطع من الغرامه المستحقه، لمن يساهم - من غير
المفتشين - في الكشف عن مخالفات للنظام او اللاتحه، ويكون صرف المكافاه وفق اليه
محدده في ادله الاجراءات.
الماده (الثانيه والعشرون) :
- يتولي المفتشون ممارسه عمليه الرقابه والتفتيش، للتاكد من تطبيق النظام واللايحه
ولضبط المخالفات.
- يكون للمفتش بطاقه تعريفيه رسميه، موضحا فيها المعلومات الاساسيه، وحساب
الکتروني خاص بالتفتيش عن بعد باستخدم التقنيات الالكترونيه المعتمده من الوزاره
وفق ما تحدده ادله الاجراءات.
الماده (الثالثه والعشرون) :
- تتولي الوزاره اعداد نموذج محضر الضبط، الموضع في ادله الاجراءات، لاستخدم من
قبل المفتشي انثاء عمليه الرقابه والTGTش.
- في حاله عدم توفر محضر الضبط، اثناء عمليه الرقابه والTGTش، يجوز لمفتش
اللجوء لاي وسيله اخري، بما لا يتعارض مع الاظمه واللوايح الساريه، لرصد واثبات
المخالفه ويلزم المفتش اثبات مبررات قيامه بها الاجراء.
28/24

الماده (الرابع والعشرون):
1- يباشر المفتش عمليه الرقابه والفتيش خلال الاوقات التي تحددها الوزاره وفق ادله
الاجراءات.
2- يلتم المفتش بالاقصاح - كتابه - للوزاره، وقبل القيام بعمليه الرقابه والفتيش عن اي
علاقه له، سواء قرابه (حتي الدرجه الرابعه) او خلاف، او مصلحه (استثمار او
تجاره، بالمرخص له او مسؤول، او مشغل تنظيم الرحلات السياحيه.
الماده (الخامسه والعشرون):
يكون للمفتش اثناء القيام بعمليه الرقابه والTNFTNS علي منظمي الرحلات السياحيه، السلطات
والصلاحيات التاليه:
1-الدخول لمقر عمل ممارس تنظيم الرحلات السياحيه بعد تعريفه بنفسه، وابراز بطاقته
التعريفيه للمرحض لدي، او مسوول تنظيم الرحلات السياحيه، او الدخول لمنظمي
الرحلات السياحيه عبر الحساب الالكتروني الخاص بالمفتش للتقش عن بعد
باستخدام التقنيات الالكترونيه المعتمده من الوزاره.
- الاطلاع علي الترخيص، والTصينف، والسياسات المطابقه بما في ذلك الاوراق،
والملفات، واصول الاثنات الشخصيه للعاملين، وكل وثيقه لها علاقه بالنشاط
السياحي.
- الحصول علي اي صور، او مستخرجات من المستندات المحدده بالفقره (٢) من هذه
الماده، للتاكد من مطابقتها لاحكام النظام واللايحه.
- استخدام الوسايل التقنيه والالكترونيه، كالاجهزه الذكيه واللوحيه وكاميرات التصوير،
وما شابه ذلك، لرصد المخالفه، اذا كانت افضل لاثبات المخالفه وتحديدها، ويتم اثبات
ذلك بمحضر الضبط.
- سؤال مدير تنظيم الرحلات السياحيه او منسوبه بشان ايه مخالفه لاكام النظام
واللايحه، واثبات اقوالهم، وايه ملحوظات.
28/25

- 6 الاستفسار من المستهلكين والمستفيدين عن مستوي الخدمات المقدمه لمهم، والاستماع
الي ايه شكاوي، واثباتها، وفق ما تحدده اللانحه، وادله الاجراءات.
الماده (السادسه والعشرون):
-1 يلترم مدير تنظيم الرحلات السياحيه او من يوضيه من منسوبيه بمرا فقه المفتش اثناء عمليه الرقابه والفتيش، ويقدم جميع التسهيلات اللازمه لتمكين المفتش من اداء عمله،})(وفي حال عدم تواجده يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط، ويستمر في ممارسه
. عمليه الرقابه والTFTT.
-2 اذا قام مدير تنظيم الرحلات السياحيه، او احمد منسوبيه باي عمل من شانه ان يحول
بين المفتش، ومارسه عمليه الرقابه والTFTT، يثبت المفتش ذلك في محضر الضبط.
(السابع والعشرون):
1- يتولي المفتش رصد واثبات المخالفه، اثناء مباشره الرقابه والTFTTشوا من خلال
الانظمه الالكترونيه المعتمده بالوزاره في محضر الضبط حسب ما تحده ادله
الجراءات.
2- يضبط المفتش المخالفه بمحضر ضبط، وسلام نسخه منه للمسؤول او مشغل تنظيم
الرحلات السياحيه مع اخذ توقيع المستلم للنسخه، او يسلام المحضر عبر ارسال نسخه
منه علي العناوين الرسميه National Center for Archive.
3- يجوز لمشغل تنظيم الرحلات السياحيه مراجعه الوزاره، وتقدم افادته حيال المخالفه
المضبوطه خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ تسليمه محضر الضبط.
الماده (الثامن والعشرون):
اذا اتضح للمفتش اثناء عمليه الرقابه والTFTTIS وجود اعمال قد تمثل مخالفات، او جرايم
بموجب انظمه، او تعليمات اخري، فانه يتعين عليه اثبات ذلك في محضر ضبط، وعلي
الوزاره احاله المخالفه او المخالفات الي الجهه او الجهات المختصه.
28/26

الماده (التاسع والعشرون):
1 - يسلم المفتش محضر الضبط ومرفقاته وما تم جمعته من مستندات الي الوزاره.
2 - تتولي الوزاره احاله محضر الضبط الي اللجنه المختصه، وتراعي الوزاره احكام
الماده (السادسه والثلاثون) من اللايحه اذا تضمن محضر الضبط شكوي من
المستهلكين قبل الاحاله للجنه المختصه.
الماده (الثلاثون):
1 - تقدم الشكوي ضد منظم الرحلات السياحيه الي الوزاره، عن طريق اي من الوسايل
التاليه:
(ا) ملاحظات صاحب الشكوي المثنيه بمحضر الضبط خلال عمليه الرقابه
والتقنيش.
ب) القنوات الالكترونيه التي تحددها الوزاره.
ج) مناوله للوزاره.
د) اي وسبله اخري تعتمدها الوزاره لاستقبال الشكاوي.
-2 تقوم الوزاره، حال ورود الشكوي اليها، يلخطر منظم الرحلات السياحيه محل الشكوي،
علي العناوين الرسميه، بصوره من الشكوي ومرفقاتها (ان وجد) للرد عليها ومعالجتها
خلال (24) ساعه من وقت الاخطار.
-3 حال ورود الذر خلال المهله المحدده بالقره (2) من هذه الماده، دون معالجه الشكوي
وتبين للوزاره وجود مخالفه، تتبع الوزاره ما يلي:
(ا) يتم تطبيق ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثون) من هذه اللاتحه.
ب) احاله محضر الضبط مرفقا به الشكوي الي اللجنه المختصه.
28/27

الفصل الثالث عشر
احكام عامه
الماده (الحاديه والثلاثون):
- تتولي الوزاره اعداد ادله الاجراءات، وتصدر بقرار من الوزير او من يوضعه،
&Tشرف في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويتم العمل بها من تاريخ النشر.
2 - يجوز تحديث ادله الاجراءات، بانها است المتطلبات المشار اليها بالفقره (2) من
هذه الماده، كلما دعت الحاجه لذلك.
الماده (الثانيه والثلاثون):
1- تصدر اللايحه بقرار من الوزير، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من
تاريخ نشرها.
2- يجب علي المرخصين الحاليين لممارسه نشاط تشغيل تنظيم الرحلات السياحيه تكييف
واضاعهم وفق احكام النظام واللاتحه خلال (90) يوم من تاريخ نشر اللاتحه في
الجريده الرسميه.
(الثالثه والثلاثون) : الماده
كل اخطار يرسل من الوزاره او من خلال الجهات الحكوميه الاخري للمرحص له علي
عناونيه الرسميه المسجله لديها سواء كان (خطاب، رساله نصيه، اشعار الكتروني) بريد
الكتروني، تعميم) بعد بلاغا رسميا.
الماده (الرابعه والثلاثون):
1 - كل مالم يرد به نص في هذه اللاتحه يصدر بشانه قرار من الوزير.
2 - للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللاتحه.
28/28