tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430500750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-05-25 document_type=ruling entity=document_number:99ade2d3-4e67-4a8f-9637-68200d2b9c61 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٦٥٧٧٨لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ (١٤٤٣/١٠/١١ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/١٢م) -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد المواد الغذاييه وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٣/١٠/١١ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٥/١٢م) بثمن اجمالي قدره (٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال و اثنان وثمانون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ (١٤٤٣/١١/٧ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/٠٦م) بمبلغ قدره(٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال و اثنان وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٣/١١/٧ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/٠٦م) -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال و اثنان وثمانون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-فاتوره ضريبيه صادره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره(٢,٦٤٠) الفان وستمايه واربعون ريالا غير شامله القيمه المضافه، برقم (١٠٢٨) وتاريخ (١٢/٠٥/٢٠٢٢م)، مختومه بختم المدعي عليها. ٢- فاتوره ضريبيه صادره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره(٣,٢١٥) ثلاثه الاف ومايتان وخمسه عشر ريالا، برقم (١٠٢٩) وتاريخ (١٢/٠٥/٢٠٢٢م)، مختومه بختم المدعي عليها. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحالتها للدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (هو صاحب المؤسسه وفقا لما جاء في السجل التجاري)، ثم ابرز صوره من السجل التجاري عبر برنامج (تيمز)، وبعد الاطلاع عليه امرت الدايره بارفاقه في القضيه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر المدعي وكاله قايلا: كان موعد السداد خلال عشرين يوما من تاريخ الفاتورتين، ولم يتم السداد حتي الان، وحصلت مرتجعات بمبلغ قدره (١٣.١٨) ثلاثه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله، وبسؤاله عن بينته علي ما جاء في دعواه اجاب قايلا: البينه علي ما جاء في الدعوي الفاتورتان المرفقتان في ملف القضيه بتاريخ (١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م)، هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي هل هو مستعد ببذل اليمين علي صحه دعواه؟ فاجاب بقوله: نعم مستعد ببذل اليمين علي الصفه المطلوبه، فاذنت له، وحلف بالله قايلا -بعد تذكيره بالله وتخويفه من خطر اليمين الكاذبه-: " والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني بعت علي المدعي عليها -شركه (...) مواد غذاييه بتاريخ (١٢/ ٠٥/ ٢٠٢٢م) بمبلغ قدره (٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريالا و اثنان وثمانون هلله، والله العظيم ان المبلغ -محل المطالبه- تبقي في ذمه المدعي عليها ولم تسدد منه شيء حتي هذه الساعه، والله العظيم". وبعد ذا، ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها فقد قررت قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع المشار اليها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بنظرها طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه شكلا، ومن حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي واثنان وثمانون هلله ريال مقابل بيعها للمدعي عليها المواد الغذاييه المذكوره، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواه من الفاتورتان المذيلتان بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر، ولان عدم حضورها رغم تبلغها قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وبه قويت جنبتها، وبناء علي اليمين المتممه والمؤداه من قبل صاحب المؤسسه المدعيه بعد الاذن له، وعلي الصيغه -اعلاه- ولان اليمين تشرع فيمن ظهر صدقه وقوي جانبه، والمدعيه هنا قد ظهر صدقها، فوجب ان تشرع اليمين في حقه، واستنادا علي الماده الثالثه والتسعين، والخامسه بعد المايه من نظام الاثبات. ولكل ما تقدم فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لبيع المواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦,٧١٩.٨٢) سته الاف وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لصالح المدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.