tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-11-16 document_type=ruling entity=document_number:beb229bf-679f-4f05-bc86-f3ac76738138 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9641 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 16/11/1441 ه، المنعقده عبر النظام المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها واستند المدعي في دعواه علي مطابقه الرصيد ممهوره بختم شركه (...) فسالته الدايره عن علاقه هذه الشركه بشركه (...) (المدعي عليها) فذكر انها احدي مجموعات شركه (...) كما ارفق كشف حساب من مطبوعات شركه (...) يبين فيه مبلغ المطالبه بقيمه 106.900 ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب)
ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته في هذه الدعوي والمتمثله في المصادقه الممهوره بختم شركه اخري، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها شركه تابعه لها، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي وان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، اذ ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الاخري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من شركه (...) لمواد البناء ضد شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد.
رييس الدايره 
عمر بن مبارك الدوسري