ncar · law · processed · 6 chunks
بمون الله تعالي نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود ملک الحملیکے العربے المکریے سعودی (9/0) بناء علي الماده (السبعين) من النظام الامامي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم بنايي ١٧/٨/٢٧ (1/7) وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالاامر الملكي رقم بنايي ١٨/٤/٣/٣ (9/7) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم بنايي ٢٧/٨/٦٤. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٧/١٩٣) بتاريخ ١٥/٤١٤٦. وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٤/٧/٦٤. وسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل الماده (الثالثه والمشرين) من نظام مكافحه الفش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٩/٤/٢٧٩/٤/٢٧٣) ، تكتون بالنص الاتي: ١٠٠ للنيابه العامه ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاخله الحكام النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه. ٢٠ لوزاره الداخليه، اذا صدر حكم نهاي يادايه غير السعودي بارتكابه ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من نظام، ابعاده من المملكه ومنه من دخولها، وذلك وفقا لضوابا تضها وزاره الداخليه والوزاره وزاره الامتثمار". ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره المجتمعيه المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود (٢٤١) قرار رقم: وتاریسخ: ١/٢/٢٤ ان مجلس الوزاء بمد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٠٢ وتاريخ ٢٠٢٨ ه، المظتمله علي رقيه معالي وزير الاستثماره رقم ٢٠٢٨ و تاريخ و تاريخ ١٤٤١/٨٧ ه، وعلي خطاب مغالي وزير التجاره رقم ٢٠٢٣ و تاريخ ٢٦/٢٣٦ ه، في هان دراسه حالات ابعاد الاجنبي المخالف لاحكام نظام مكافحه الغش التجاري من المملكه. وبعد الاصلاع علي نظام مكنجه الفق التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩١/٢٧) و تاريخ ٢٧/٢٩ وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (٢٩٣) وتاريخ ٨٤٦/٨٩ ه، والمذكره رقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٧/١٠/٢٧ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاصلاع علي التوصيه المده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٩-٢٥/٢٦) وتاريخ ٢٧/٦٤. وبعد النظر في قرار مجلس النوي رقم (٢٧/١٩٣) وتاريخ ٢٥/٦٤١. وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٨٦٦٠) وتاريخ ٩/١٢/٩ ه. يقرر الموافقه علي تعديل الماده (الثاله والضرين) من نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٩) وتاريخ ٢٦٩/٤/٢٣ ه، لتكون بالنص الاتي: "١- للنيابه العامه ان تطلب منع صفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام نظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه. (7) لوزاره الداخليه، اذا صدر حكم نهايي بادانه غير السعودي بارتكابه اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام، ابعاده من المملكه ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضها وزاره الداخليه والوزاره وزاره الاستثمار". وقد احمد مرسوم ملكي بذلك، صيته مراقه لهذا. رييس مجلس الوزاء National Center for Archives & Records