tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530844727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-16 date_hijri=1445-09-06 document_type=ruling entity=document_number:28ca4ad8-683c-4cf2-b634-a738542a5ba9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570851951 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (بيع ورقيات ومواد بلاستيكه)، بثمن اجمالي قدره (48,780.15) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (48,780.15) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-دفتر الاستاذ علي مطبوعات المدعي باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (48,780.15) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، 2-مطابقه رصيد باجمالي مبلغ المطاله مذيله بختم المدعي عليها وقدره (48,780.15) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/01/27ه وفيها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لم اقدمها واكتفي بما قدمت من بينات، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه مبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: العقد صحيح والمبلغ صحيح ونطلب تجزيه المبلغ علي قسطين القسط الاول بتاريخ 2024/4/01م بمبلغ وقدره (24,390) اربعه وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريال ، والقسط الثاني بتاريخ 2024/04/15 بمبلغ وقدره (24,390) اربعه وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريال وفي حال التخلف عن السداد فيحل المبلغ كاملا، فافهمته الدايره بان وكالته لا تخوله حق الاقرار وبسؤال المدعي عن قبوله بتجزيه مبلغ المطالبه اجاب قايلا: نعم اقبل بهذا، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لانقبل بذلك وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من هذا، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (48,780.15) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: عدم انكار المبلغ محل المطالبه وطلب تجزيته ، وبما ان المدعي وافق علي تجزيه المبلغ وفق ما هو مبين في وقايع هذا الصك ، وبما ان المدعي عليه وكاله ليس له حق الاقرار بموجب وكالته الحاضر بها الا ان له حق الانكار ومع ذلك لم ينكر المبلغ محل المطالبه فقد ثبت للدايره بذلك صحه دعوي المدعي ، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ علي دفعتين فلم تر الدايره ما يحول دون اجابه طلبه وعليه فتقرر الدايره قبول الطلب بما هو وارد في منطوق الحكم ، واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي طلبه ، فتخلص الدايره الي رفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغ المطالبه مقسطا علي قسطين :
القسط الاول يسدد بتاريخ 2024/4/01 بمبلغ وقدره (24,390) اربعه وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريال .
القسط الثاني بتاريخ 2024/04/15 بمبلغ وقدره (24,390) اربعه وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريال؛ وفي حال التخلف عن السداد فيصبح كل من القسطين حال الاداء.
ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .