moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4471122985لعام 1444ه المدعي: شركه دره الفرات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سليمان وخالد محمد الفريج للتجاره المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله زبن بن عوض دويج العنزي -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه دره الفرات و فهد عبدالله الحفير بثمن اجمالي قدره (١٢١,١٠٠.٠٠) ريال، وذلك عن بيع قلاب بمبلغ قدره (١٢١,١٠٠.٠٠) ريال، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٣,٥٠٠.٠٠) ريال، وليس مع المدعي سماسره اخرون؛ وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام المبلغ ويرفض تحويله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حجز المبلغ) ومقدار التعويض المطلوب (١١٢,١٠٠.٠٠) ريال. ٢- اضرار تقاضي. ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٢١,٠٠0ريال تمثل قيمه بيع سياره من نوع قلاب عن طريق المدعي عليها لطرف اخر وعدم تسليم الثمن، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 22/12/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر زبن بن عوض دويج العنزي بهويه رقم (...) وحضر لحضوره اسامه بن احمد بن عطيه الرايقي بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (422315712)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان تلك المستندات المقدمه من المدعي وكاله لا تعود لموكلته؛ وانما هي مشابهه لها، ثم طلب مهله لتقديم جوابه بشكل مفصل؛ فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، كما افهمته الدايره بان عليه ان يتم تقديم اي اصل عقد او سند قبض لاي تعامل اخر مع اي شركه اخري في عام 2022م؛ وذلك للمضاهاه والتاكد من صحه دفع المدعي عليه؛ وكاله فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر زبن بن عوض دويج العنزي بهويه رقم (...) بوكاله رقم (445321134)وحضر لحضوره اسامه بن احمد بن عطيه الرايقي بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (422315712)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 121.000 ريال تمثل قيمه بيع سياره عن طريق المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا كما قدم سند قبض وعقد يثبت من خلاله بعدم مطابقه ذلك مع المستندات المقدمه من المدعي وكاله، واستنادا علي الماده 36 و40 من نظام الاثبات وبعد مضاهاه المستندات تبين عدم وجود اختلاف ظاهر بينهما وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بان بينته علي الدعوي هي العقد الصادر من المدعي عليها وكشف حساب باسم السياره وسندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها يثبت من خلاله استلام مبلغ المبايعه؛ ثم عقب وكيل المدعي عليها بان من قام بذلك هو المدعو محمد بن سليمان الفريج والذي هو ابن احد الشركاء المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 121.000ريال تمثل قيمه بيع سياره من نوع قلاب عن طريق المدعي عليها لطرف اخر وعدم تسليم ثمن المبيع، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا وقدم دفعه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 5/12/2022م قد جري توقعيه بين المدعيه وبين المشتري فهد بن عبدالله الخضير عن طريق المدعي عليها من خلال العقد الصادر علي مطبوعات الاخيره، وسندات قبض صادره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه بتوقيعها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ؛ وقد جاء في موضوعها ما نصه: استلمنا من السيد/فهد بن عبدالله الخضير مبلغ.. تمثل قيمه بيع قلاب سكس بوز موديل 1983 م– توقيع امين الصندوق ، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها يتبين من خلاله بيع السياره محل النزاع بتاريخ 6/11/2022م، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، وتجيب الدايره عن دفوع المدعي عليها بشكل مفصل: - اما ما يتعلق بكون المحررات لا تعود لموكلتها وانه قد قام بتحريره ابن احد الشركاء، فان الدايره تجيب: بان دفع المدعي عليها قد تناقض بين الانكار بالكليه وبين ان من قام بتحريره ابن احد الشركاء، وبما ان المقرر فقها ان من جعل ابنه او غلامه يبيع ويشتري ثم اذا اضر به قال لا اضمنه فيعتبر غار بذلك، والغار ضامن، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي: انه من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه، فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، وبما ان الدايره استنادا علي الماده (40) من نظام الاثبات قد قامت باجراء المضاهاه للمستندات المقدمه والتثبت من صحتها فتبين للدايره تطابقها، وبما ان المدعي عليه قد قرر بان من قام بتحريرها هو ابن احد الشركاء، وبما ان الاصل في المحررات العايد للشخصيه المعنويه حفظها وعدم تسليمها الا لمن هو مخول بحفظها، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت للدايره بان الحق متردد فان الدايره تفهم وكيل المدعيه بان له الحق في المطالبه بالاتعاب بعد اكتساب الحكم القطعيه وعليه تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه سليمان وخالد محمد الفريج للتجاره المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه دره الفرات المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (121.000) ميه وواحد وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين