tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 181 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-13 date_hijri=1447-05-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:c72f38f1-a2f0-42ec-8253-f9614a069f33 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده سجل تجاري (...) ضد/ عبدالشكور محمد عابد فاضل هويه وطنيه (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ ا(.....) يحمل هويه وطنيه رقمها (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) وتاريخ انتهايها 11/05/1447ه، تقدم بلايحه دعوي ذاكرا فيها ان موكلته ابرمت مع (مؤسسه .......) العايده للمدعي عليه اتفاقيه فتح توريد اجهزه بالاجل بتاريخ 1/1/2011م، وعليه وردت موكلته للمدعي عليه اجهزه بمبلغ قدره(29.924) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا، لم يسدد المدعي عليه ثمنها المذكور ولا شييا منه، ويطلب الزامه بدفعه، وقدم في سبيل ذلك مصادقه علي الرصيد بتاريخ 10/5/2017م بكامل مبلغ المطالبه (مترجمه ترجمه معتمده) وجاءت ممهوره بختم يحمل اسم مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه ....... )، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم المعقوده عن بعد وفيها: حضر وكيل المدعيه في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه الكترونيا ولم يرد للدايره ما يبرر تخلفه، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومبلغ المطالبه المذكور فيها وهو (29.924) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه وجري النطق بالحكم ادناه. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد فتح حساب بالاجل بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه ممثله بوكيلها تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (29.924) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا، وقدمت لاثبات ذلك مصادقه علي الرصيد بكامل مبلغ المطالبه وجاءت ممهوره يحمل اسم مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه ...... )، وبما ان وكيل المدعيه قد طلب سماع دعوي موكلته والنظر في بينتها والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب،حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي ( او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها) ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك هو حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، ولانه لو ترك الحكم بالمستندات المعتبره لمجرد تخلف المدعي عليه عن الحضور لكان التخلف ذريعه لاضاعه الحقوق واكل اموال الناس بالباطل. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. (منطوق الحكم) الزام/ عبدالشكور بن محمد بن عابد فاضل، هويته الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (.....)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/شركه (......)، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (29,924) تسع وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمه التجاريه. رييس الدايره(.....)