tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1432-01-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ee4b64c9-2c01-40d2-9ce4-02ae79647847 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 344 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) للاستثمار الخليجي غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي " حيث انه يوجد لدي الشركه (...) للاستثمار الخليجي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال (425431) ريال قيمه مساهمات ماليه واستثمار الا ان الشركه المذكوره لم تقم بارجاع المبلغ المستحق عليهم حتي تاريخه ، اطلب من فضيلتكم احضار من ينوب عن هذه الشركه والزامهم بارجاع كامل المبلغ المستحق عليهم دون مماطله او تاخير " ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها برد راس البالغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال (425431) وارفق بصحيفه الدعوي صوره سند قبض برقم (112606) لمبلغ قدره (450411ريال) وصوره من الهويه الوطنيه وصوره ايصال استلام، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه في القضيه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي بجلسه يوم الاربعاء 19/8/1440ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جواب مختصرها ما يلي: (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...) وتاريخ 23/ 11/ 1989م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها المكاتب الخاصه ل(...) ،وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال, بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/ 1/ 1432ه وترخيص هييه سوق المال رقم 37/ 10146 وتاريخ 29/ 6/ 1431ه ، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال, كل حسب نسبته, وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا, حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (35875.81ريالا) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) وبعرضها علي المدعي وتسليمه نسخه منها طلب مهله للجواب وفي جلسه يوم الاربعاء 17/2/1441ه حضر الطرفان وبعد تلاوه ما تم ضبطه علي الطرفين ولتغير تشكيل الدايره وفقا للماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه صادقا عليه وقدم المدعي مذكره جواب من صفحه واحده تضمنت المطالبه براس ماله وقدره (450,411.31ريال) وقرر بان بينته تتمثل بسند قبض رقمه (112606) والمتضمن قبض كامل راس المال منه مرسوما بتوقيع وختم المكاتب الخاصه لصاحب السمو (...) والمؤرخ في 21/1/2015م والمسبب بانه اكتتاب علي نظام ثلاث شهور وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للتاكد من دخول المبلغ في حساب موكلته وفي جلسه يوم الثلاثاء27/4/1441ه حضر المدعي وحضر وكيل الشركه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) المؤرخه في 2-3-1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته قبضت من المدعي عليه المبلغ الموضح في السند رقم 112606بمبلغ قدره 450411.31 ريال وبسؤال المدعي عن المبالغ الذي استلمها من المدعي عليها قرر بانه استلم مبلغا قدره 35875 ريال وتبقي له من راس المال 414536 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتاكيد ذلك كما قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقرر المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بالمتبقي من راس المال بعد حسم ما استلمه من المدعي عليها ليكون مبلغ المطالبه (414,536ريال)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1 / 1435ه في الماده (35 /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، وبما ان المدعي حصر دعواه في المتبقي من راس ماله وقدره (414,536ريال) بعد حسم ما استلمه من المدعي عليها وقدره (35875ريال) وقدم في سبيل اثبات ذلك سند قبض برقم (112606) لمبلغ قدره (450411ريال) وصوره ايصال استلام من المدعي عليها وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعارضه في المبلغ الذي يدعيه في صحيفه دعواه ، غير انها ذكرت انها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (35875ريالا)، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها (...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته، كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للاستثمار الخليجي(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (414536ريال) اربعمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...)للاستثمار الخليجي غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 344 لعام 1440ه والمؤرخ في 10/ 6/ 1441ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه تتضمن ما نصه: حيث انه يوجد لدي الشركه (...) للاستثمار الخليجي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال (425431) ريال قيمه مساهمات ماليه واستثمار الا ان الشركه المذكوره لم تقم بارجاع المبلغ المستحق عليهم حتي تاريخه ، اطلب من فضيلتكم احضار من ينوب عن هذه الشركه والزامهم بارجاع كامل المبلغ المستحق عليهم دون مماطله او تاخير " ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها برد راس البالغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال (425431) وارفق بصحيفه الدعوي صوره سند قبض برقم (112606) لمبلغ قدره (450411ريال) وصوره من الهويه الوطنيه وصوره ايصال استلام. وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام الشركه (...)للاستثمار الخليجي(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (414536ريال) اربعمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب؛ فاعترضت المدعي عليها وتقدم وكيلها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (...) للاستثمار الخليجي وفيها حضر وكيل الشركه المحامي (...) كما حضر عن بعد المستانف ضده (...) ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته والمرفقه في ملف القضيه والمكونه من ست ورقات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 344 لعام 1440ه والمؤرخ في 10/ 6/ 1441ه فيما انتهي اليه من الزام الشركه (...)للاستثمار الخليجي(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (414536ريال) اربعمايه واربعه عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق وصي ﷲ وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين.