tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

364 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
القرار رقم: )364-2020-VJ(
الصادر في الدعوي رقم (7-2019-4633)

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي في
نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه
بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-4633) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي في نظام ضريبه القيمه المضافه
وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي
الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال
تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من
القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه
للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في
قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه
عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه؛ وذلك خلال المده
المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري
والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم
به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان قرار اعاده
التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل
انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي
تحصيل الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي
نصت علي انه: «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه،
ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه
القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع
للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي
العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام
ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي
الجهه الاداريه؛ بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما
تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم
طلب مراجعه امام الهييه. وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل
استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم
قبول الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه،
وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.

ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه
خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م.

وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك لم تستوف
نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م موعدا لتسليم نسخه
القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.