tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530090235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b7d991e0-75fb-4093-9f9f-d42742c90c5b entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٦٧٤٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه واي مستلزمات اخري) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثه وستون الفا وثمانيه وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بطلب المواد ويقوم المدعي بعرض السعر وبعد الموافقه يتم توريدها ويقوم المدعي عليه بالسداد بعد الاستلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بلم يلتزم المدعي عليه بالسداد مما ادي الي (اضطر المدعي الي توكيل المحامي)، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٣٠٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثه وستون الفا وثمانيه وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه ريال سعودي. هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٩٨٧٤٥٢٨) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٠١٥١٤٧٢)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره محرره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد مواد تنظيف ومواد بلاستيكيه وبعض المواد الغذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، حيث استمر موكلي في توريد المواد الا ان المدعي عليها تاخرت في سداد المبالغ المترتبه عليها ووعدت بالسداد مرارا حتي بلغ اجمالي قيمه المواد المورده بمبلغ قدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثه وستون الفا وثمانيه وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ولم يسدد منها اي مبلغ، وعندها تم ايقاف التوريد وتم التواصل مع المدعي عليها وتم الاجتماع بهم ووعدت المدعي عليها بالسداد وقامت بمطابقه الرصيد المرفق ادناه وصادقت عليه، ولم تلتزم بالسداد حتي يومنا هذا. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مرفق ١ - مطابقه رصيد) ٢- (اضطر المدعي الي توكيل المحامي)، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦ه (مرفق ٢ - عقد اتعاب المحاماه وايصال المقدم). وبناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ ٦٣٠٦٨.٣١ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٦,٣٠٠.٠٠) سته الاف وثلاث مايه ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها ب: ١- (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثه وستون الفا وثمانيه وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله يمثل قيمه توريد مواد تنظيف ومواد بلاستيكيه وبعض المواد الغذاييه
٢- (٦,٣٠٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦٣٠٦٨.٣١) والموقع والممهور بختم يعود للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٣٠٦٨.٣١) ثلاثه وستون الف وثمانيه وستون ريال وواحد وثلاثون هلله.
ثانيا الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.