moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠٨٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها ، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه ؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بما نصه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والتسويق ، وعلي هذا الاساس ابرم موكلي عقد مضاربه مع المدعي عليها بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢١م) لمده (٦ اشهر) بمجموع مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، وتم دفع راس المال وهو بحوزه المدعي عليها وذلك بموجب سند القبض رقم: (٥٦١) الصادره بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢١م) ، وكان الاتفاق علي ان تكون الارباح بنسبه (٧٠%) بالميه كما هو موضح بالعقد (البند ٥) ، ولم تلتزم الشركه المدعي عليها بالعقد حيث انها لم تسلم راس المال والارباح لموكلي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند ٦) ، علما ان العقود منتهيه حاليا ولم تسلم المدعي عليها اي ارباح او راس المال لموكلي حتي الان. وبناء علي كل ما سبق اطلب من فضيلتكم التالي: ١/ الزام المدعي عليها برد راس المال والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع ارباح والبالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال.) ، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق وسند القبض ، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم ، ثم جري من الدايره الاطلاع عليهما ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ، قررت الدايره قفل باب المرافعه ، وفقا للماده (٥٨/١) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي والموعد ، ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد ، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له والبالغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه ، والمرفقه في الدعوي ، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه ، وان المده المتفق عليها انتهت ، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم ، وفقا لما نصت عليه الماده (٥) من نظام الاثبات ، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها امام القضاء ، والاستناد اليها في الحكم ، ولان المستندات المشار اليها والتي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه ، طبقا لاحكام نظام الاثبات ، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وفقا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات ، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها ، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه ، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) سنن الدارمي رقم: (٢٦٣٨) ، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا ، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعدها ، وهذا يعد نكولا من المدعي عليه عن الجواب ، وقرينه علي صحه دعوي المدعي ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح ، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الارباح او تحققها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.