gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(القرار رقم ١٢٧٧ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١١٥٣/ض) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه ) علي المكلف لعام ٢٠٠٥م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤ه كل من:..........، كما مثل المكلف..... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (١٦٨/ص/ ج /١) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٧ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٩ه, كما قدم مستندا يفيد سداد مبلغ ( ٢,٢٥٠,٧٧٢) ريالا بموجب امر التحصيل رقم (..........) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٥ه و مبلغ (۱۰,۷۸۱,۳۶۹) ريالا بموجب امر التحصيل رقم (..........) وتاريخ ١٤٣١/٩/١٤ه لقاء فروقات الضريبه والغرامه وضريبه الاستقطاع المستحقه علي السنوات من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: الناحيه الشكليه لاعتراض المكلف علي الربط الضريبي وعلي الغرامات لعام ٢٠٠٥م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا /٢) والبند (ثانيا (١) بعدم قبول الاعتراض الضريبي عن عام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه لعدم سداد فروقات الضريبه عن البنود غير المعترض عليها وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه. كما قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا (۳) والبند (ثانيا (٢) بعدم قبول الاعتراض علي الغرامه عن عام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه لعدم تسبيبه وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه. استيانف المكلف هذه البنود من القرار فذكر انه جاء في القرار الابتدايي، ان عدم قبول الاعتراض لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه ثم الموضوعيه انما هو بسبب عدم سداد الفروقات المستحقه عن البنود غير المعترض عليها، من جهه ومن جهه اخري ان الاعتراض علي الغرامات غير مسبب, وفي هذا الخصوص يري المكلف ان لايحه الاعتراض المقدمه الي المصلحه والي اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي برقم (٩٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه المقيده لدي المصلحه برقم (٤٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢١ه تؤكد اعتراض الشركه علي الربط النهايي الذي تضمن احتساب الضريبه والغرامه عن الاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٥م الذي حددته مصلحه الزكاه والدخل بمبلغ ( ۱۳,۰۳۲,۱۴۱ ) ريالا، وتم هذا التاكيد في موضعين الاول في الصفحه الاولي ٤/١ من اللايحه التي تضمنت اعتراض المكلف علي التكليف الضريبي الصادر بالربط النهايي للضريبه والغرامه عن الاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٥م البالغه ( ١٣,٠٣٢,١٤١) ريالا بموجب خطاب المصلحه برقم (٢/٨٦٨٠/١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧ه, والثاني في الصفحه الاخيره من اللايحه التي تضمنت مطالبه المكلف بقبول اعتراضه شكلا, وكذلك قبوله موضوعا والغاء الربط النهايي للضريبه والغرامه عن الاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٥م, وانه بالرجوع الي الفقره (ب) المعنونه بغرامه التاخير كما في الصفحه (۸) من المذكره المقدمه الي اللجنه الابتداييه الاولي بجده بالخطاب رقم (٣٩٢) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢ه يتضح ان الشركه اكدت اعتراضها علي الضريبه وعلي فرض غرامه التاخير واوضحت اسباب اعتراضها, كما انها في الفقره (ج) المعنونه بغرامه الاقرار وضريبه الاستقطاع كما في الصفحه (۸) اكدت اعتراضها علي الغرامه والضريبه المذكوره, كما انها اكدت في الفقره (٢) من البند (اولا) من المذكره المشار اليها اعلاه في الصفحه ( ٤٩٣) ان اعتراضها لم ينحصر في المطالبه بالاعفاء الضريبي عن ارباح التوسعه الراسماليه بل ان اعتراضها شمل جميع ما ورد في الربط المحدد من قبل المصلحه ماعدا الفروقات الزكويه عن الاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٥م حيث قامت الشركه بسدادها ، لذلك يري المكلف ان استدلال المصلحه باحكام الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل هو استدلال في غير محله لان الفقره (ب) من الماده (11) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ما يلي: (لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفتره المحدده للاعتراض....) والشركه كما سبق بيانه اعترضت علي جميع المبالغ المحدده في ربط المصلحه ماعدا الفروقات الزكويه فلم تعترض عليها و قامت بسدادها , وبالتالي فان اعتراضها يتفق واحكام الماده (٦٦ /ب) من نظام ضريبه الدخل والماده (٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل خلافا لما ذكرته المصلحه, واضافت الشركه انه رغم تاكيدها بان اعتراضها شمل جميع ما ورد في الربط المحدد من مصلحه الزكاه والدخل ماعدا الفروقات الزكويه عن الاعوام من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٥م ورغم ان هذا التاكيد مثبت في اللايحه الاعتراضيه المقدمه الي المصلحه والي اللجنه الابتداييه، فان اللجنه تبنت وجهه نظر مصلحه الزكاه والدخل واعتبرت اقوالها حجه مسلم بها دون مناقشه دفوع الشركه الوارده في اللايحه الاعتراضيه وفي المذكره الجوابيه المقدمه اليها، لذلك وحيث ان الامر كما ذكر، فان القرار المستانف جاء معيبا ومجحفا بحقوق الشركه وقد جانبه الصواب مما يجعله جديرا بالنقض، لذا يطالب المكلف بقبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي الضرايب والغرامات التي تم احتسابها بموجب ربط عام ٢٠٠٥م والنظر فيه من الناحيه الموضوعيه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تضمنت النص علي ان من شروط قبول الاعتراض شكلا ان يقدم من ذي صفه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار وقد تم تقديم الاعتراض من غير ذي صفه و طبقا للوكاله الصادره من كتابه العدل برقم (.........) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٦ه فان المدعو /.... نرويجي الجنسيه المدير التنفيذي لشركه (ب) قام بتوكيل مدير عام شركه (ا) المدعو / ...... والذي قام بتوكيل عده اشخاص منهم المدعو /..... والذي قام بدوره بتقديم الاعتراض لفرع المصلحه بجده، وحيث ان ربط الزكاه والضريبه يتم علي شركات الاموال ومنها ذات المسيوليه المحدوده) بصفتها القانونيه الاعتباريه المستقله عن الشركاء طبقا لمنشوري المصلحه رقم (1) لعام ١٣٧٨ه، ورقم (٢) لعام ١٤٠٠ه عليه فان الاعتراض مقدم من غير ذي صفه (المحامي الموكل من قبل وكيل المدير التنفيذي للشريك الاجنبي)، وتري المصلحه رفض الاعتراض عن العام ٢٠٠٥م شكلا)، بالاضافه الي ما تم بيانه، فانه من شروط قبول الاعتراض شكلا طبقا للماده (٦٦/ب) من النظام الضريبي الجديد والماده ( ٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه ان يتم سداد المستحقات عن جميع البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه، وحيث اقتصر الاعتراض علي المطالبه بحق الشركه في الاعفاء الضريبي لارباح التوسعه الراسماليه مع ان ربط عام ٢٠٠٥م تضمن غرامه اقرار وضريبه استقطاع وغرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطاع والتي ليس لها علاقه اطلاقا باعفاء ارباح التوسعه الراسماليه - والتي لم يسددها المكلف، فان المصلحه تري عدم قبول اعتراض المكلف علي ربط عام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه مع التنويه بان المكلف يقوم سنويا بسداد ضريبه الاستقطاع مما يؤكد معرفته بعدم وجود علاقه بين اعفاء ارباح التوسعه الراسماليه وبين ضريبه الاستقطاع طبقا للنظام الضريبي. ٤/٢ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي ربط عام ٢٠٠٥م الذي تضمن احتساب الضريبه والغرامه بحجه ان اعتراضه شمل جميع ما ورد في الربط المحدد من قبل المصلحه عن الاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م المبلغ بخطاب المصلحه رقم (٢/٨٦٨٠/١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٧ه ما عدا الفروقات الزكويه، ويري المكلف ان استدلال المصلحه بالماده (11) من نظام ضريبه الدخل بعد استدلال في غير محله وذلك ان الفقره (ب) من تلك الماده تقضي بان الاعتراض لا يعد مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفتره المحدده للاعتراض والشركه كما هو واضح في المذكره المقدمه اعترضت علي جميع المبالغ المحدده في ربط المصلحه المذكور اعلاه ما عدا الفروقات الزكويه وسددت عن تلك الفروقات المستحقات المتوجبه عليها، في حين تتمسك المصلحه برفض الاعتراض علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه بحجه ان الاعتراض مقدم من غير ذي صفه ولان شروط قبول الاعتراض شكلا طبقا للفقره (ب) من الماده (11) من نظام ضريبه الدخل والفقره (۳) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه تقضي بان يتم سداد المستحقات عن جميع البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه وتري المصلحه ان اعتراض المكلف اقتصر علي المطالبه بحق الشركه في اعفاء ارباح التوسعه الراسماليه من الضريبه علي الرغم من ان ربط عام ٢٠٠٥م قد تضمن غرامه اقرار وضريبه استقطاع وغرامه تاخير سداد ضريبه الدخل و ضريبه الاستقطاع والتي لم يسددها المكلف، التي ليس لها علاقه باعفاء ارباح التوسعه الراسماليه. وبعد الدراسه و اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك مذكره الاعتراض المقدمه من المكلف برقم (٩٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٩ه المقيده لدي المصلحه برقم (٤٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٢١ه واطلاعها علي الربط الزكوي الضريبي المبلغ بخطاب المصلحه رقم (٢/٨٦٨٠/١٦) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه يتضح ان ربط المصلحه المذكور تضمن احتساب ضرايب وغرامات وزكاه عن الاعوام من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٥م وبلغ مجموع المبالغ المستحقه والواجبه السداد بموجب هذا الربط مبلغ (١٤,٤٥٢,٤٧٩) ريالا . وتمثل قيمه الضريبه والغرامات المستحقه مبلغ ( ۱۳,۰۳۲,۱۴۱) ريالا, تشتمل علي ضريبه الدخل المستحقه علي المكلف وضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه وغرامه التاخير وغرامه الاقرار كما تبين ان مذكره الاعتراض التي قدمها المكلف بخطابه رقم (٩٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩ه تضمنت اعتراض المكلف علي جميع المبالغ الوارده في الربط المذكور اعلاه ما عدا الزكاه مما يعني ان اعتراضه كان علي جميع البنود سواء ضريبه الدخل المستحقه علي المكلف او ضريبه الاستقطاع المستحقه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه او علي الغرامات الا ان المكلف في مذكره اعتراضه اوضح الاسباب المتعلقه باعتراضه علي موضوع الاعفاء الضريبي لارباح التوسعه الراسماليه ولم يضمن مذكره اعتراضه المشار اليها اسباب اعتراضه علي غرامه الاقرار وضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير وانما ورد التسبيب في خطابه رقم (۳۹۲) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢ه المقدم للجنه الابتداييه بعد فوات المده النظاميه لقبول الاعتراض مما تري معه اللجنه عدم الاخذ به، لذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف فيما يخص طلبه قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه علي غرامات التاخير وضريبه الاستقطاع وغرامه الاقرار لكون الاعتراض حول هذه البنود غير مسبب مخالفا بذلك الفقره (1) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط. اما بالنسبه لاستيناف المكلف قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص الاعفاء الضريبي علي ارباح التوسعه الراسماليه والذي رفضته اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه علي اساس ان المكلف لم يسدد المبالغ المستحقه عن البنود الاخري التي لم تكن محل اعتراض وحيث ان هذه اللجنه كما هو موضح اعلاه وصلت الي قناعه بان المكلف معترض علي جميع البنود التي شملها الربط ما عدا الزكاه وحيث ان الامر كذلك وطبقا للنظام فان المكلف يكون غير ملزم بان يسدد اي مبالغ اظهرها ربط عام ٢٠٠٥م فيما عدا الزكاه كونه معترض علي جميع البنود ومعني ذلك انه لا يوجد بنود لم تكن محل اعتراض كما ذكرت المصلحه، وبالتالي تري اللجنه قبول ٤/٣ اعتراض المكلف علي البند المتعلق بالاعفاء الضريبي لارباح التوسعه الراسماليه من الناحيه الشكليه ولذلك تري اعاده الموضوع المتعلق بالاعفاء الضريبي لارباح التوسعه الراسماليه لعام ٢٠٠٥م للجنه الابتداييه للنظر فيه موضوعا. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : -١ رفض استيناف المكلف فيما يخص طلبه قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه علي غرامات التاخير وضريبه الاستقطاع وغرامه الاقرار لكون الاعتراض حول هذه البنود غير مسبب وفقا للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي البند المتعلق بالاعفاء الضريبي لارباح التوسعه الراسماليه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه, والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص, واعادته للجنه الابتداييه للنظر في هذا البند موضوعا. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٤/٤