tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430900243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1444-11-04 document_type=ruling entity=document_number:47abf094-f733-4bb4-96a3-16054ff80643 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥٣٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد الطرفان علي شراكه بينهما بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧م حيث دفع موكله راس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال وتقوم المدعي عليها بالعمل في مشروع الالبسه المنوعه الخاص بها، وقد قامت المدعي عليها بتسليم موكله نصيبه من الارباح منذ تاريخ التعاقد حتي نهايه عام ٢٠١٨م، ومنذ بدايه عام ٢٠١٩م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي اخلت المدعي عليها بالالتزامات المقرره عليها بموجب الاتفاقيه حيث لم تسدد اي مبالغ لموكله، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، والارباح المستحقه لموكله، واتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١م علي اوراق المدعي عليها، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف حساب للمدعي للفتره ١٤٣٦/١١/١٨ه حتي ١٤٣٦/١٢/١٨ه، صادر من بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، والارباح المستحقه لموكله، واتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وبما ان حقيقه المشاركه قايمه علي راس مال من المدعي والدخول في شركه مملوكه للمدعي عليها ما يتحقق معه وجود راس مال من كل طرف، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها، ولما كان تعريف شركه المضاربه الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ؛ وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم ٤٤٧١٠١٥٣٣١.