tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431016593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-10-07 document_type=ruling entity=document_number:439531653 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470620055 لعام 1444ه
 
المدعي:
صويلح صالح حميد العروي
المدعي عليه:
شركه خالد عوض عويض الحمدي التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، 15/07/1444 حضر/ فلاح بن سلمان بن عيد الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (434787201)، وحضر لحضوره/ خالد عوض الحمدي بصفته مدير الشركه المدعي عليها، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [لقد كان الاتفاق بين موكلي (صويلح صالح حميد العروي) و(شركه مصنع خالد عوض الحمدي للمنتجات الاسمنتيه علي توريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها وقد تم توريد ما ثمنه مبلغ و قدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله بموجب ورقه مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بتاريخ 31/12/ 2020ومنذوا ذلك التاريخ والمدعي عليها تماطل وتسوف بتسديد المبلغ المستحق التي استمرت الي اكثر من سنتين مما اضطر المدعي بالاستعانه بمحامي لاقامه دعوي والمطالبه بحقوقه لدي المحكمه التجاريه بالمدينه لاجبار المدعي عليها بتسديد المديونيه الحاله عليه ولعدم قدرتي علي المراجعه ومتابعه القضيه وفعلا تقدم المحامي بتقديم الدعوي بعد الاتفاق معه علي اتعاب بمبلغ (100000) تدفع علي دفعتين 20.000 عند توقيع العقد بتاريخ 7/10/1443 الموافق 8/5/2022 والمبلغ المتبقي وقدره (80.000) عند صدور الحكم وقد استلم المحامي اتعابه كامله حيث تم تقديم الدعوي علي المحكمه التجاريه بالمدينه وقد قيدت برقم (٤٣٩٥٣١٦٥٣) وتاريخ 29/11/1443 لدي الدايره التجاريه الاولي وقد صدر الصك رقم (4430111444) في تاريخ14 /3/1444 بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) ريال وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف بالمدينه بموجب الحكم رقم (4430327023) بتاريخ 30/4/1444 الدايره الاستينافيه الاول وما كانت لتكون هذه الخساره لولا مماطله المدعي عليها وعدم التزامها بدفع مبلغ المطالبه الاصليه حسب المطابقه والتي بسببها تم اللجوء الي القضاء ودفع اتعاب المحاماه ولذلك فاني اطلب التعويض عن ذلك بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبده موكلي من خساره بسببه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي هذه دعواي]. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. ثالثا: علي الجميع ارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (COMM-MAD-COMM1@moj.gov.sa)، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضر/ فلاح بن سلمان بن عيد الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (434787201)، وحضر لحضوره/ محمد منصور عوده الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (443872972) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ونصها: صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الاولي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع / مذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي المرفقه في 27/07/1444ه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نوجز ردا باختصار وعدم تكرار ما سبق ذكره 1- حيث ذكر وكيل المدعيه بان تاريخ المصادقه في 31/12/2020م، ولم يذكر بان التعامل بين الطرفين ظل مستمر حتي تاريخ 05/08/2022م كما يتضح من كشف حساب المدعيه في الدعوي الاصليه وعليه فان اقراري لمصادقه المدعيه ليس معناه السداد في حينه وانما هي مطابقه رصيد والتعامل مستمر بين الطرفين وتلك هي التعاملات التجاريه(مرفق كشف حساب المدعي في الدعوي الاصليه) 2- ذكر وكيل المدعي بان موكله طلب مرار وتكرار لمبلغ المصادقه وهذا غير صحيح حيث لم يتواصل لا المدعي ولا احد من طرفه معي حتي ان الاشعار المفروض ان يسبق الدعوي لم يرسله ولم يرفقه في الدعوي ولم يرفق اي اخطار بالمطالبه مسبقا، وكذلك لم تصل لنا اي رسايل من منصه تراض وعليه فلم يكن هناك مماطله او سوء نيه في عدم السداد كما ذكرنا في المذكره السابقه0 3- ذكر وكيل المدعي ان من اسباب مماطلتي هو تقديم المذكره الاعتراضيه علي الحكم، وهذا غير صحيح حيث لو راجع المذكره الاعتراضيه لوجد اننا لم نتطرق لموضوع المصادقه ولكن كل ما طلبناه هو تمكين المدعي عليه من مراجعه المصادقه مع الاداره الماليه (مرفق المذكره الاعتراضيه في الدعوي الاصليه) لذا نطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي لعدم احقيته فيما يطلبه0 وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عما لديه ذكر بانه ليس لديه جديدا ويكتفي بما قدم سابقا، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي المقيده بالرقم برقم (٤٣٩٥٣١٦٥٣) وتاريخ 29/11/1443 والصادر فيها حكم هذه الدايره لصالح موكله والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بالحكم رقم (4430327023) وتاريخ 30/4/1444 ؛ والتي كان النزاع فيها ناشيا عن قيام المدعي بتوريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها و بمبلغ و قدره (١,٠٩٦,٢٢١.٢٣) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله بموجب ورقه مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليه، ولما كان المدعي وكاله قد قدم ما يسند مطالبته بالاتعاب من خلال عقد المحاماه المبرم بين موكله ومكتب فلاح بن سلمان الجهني للاستشارات القانونيه والمرافعات الشرعيه، ولما ان المدعي عليها قد اظهرت من خلال تصرفاتها مع المدعي مماطلتها بحقوقها ذلك انها في تلك الدعوي قد اقرت بما للمدعي من حق في ذمتها وذلك عبر المصادقه مما يجعل مطالبته باتعاب المحاماه وجيهه استنادا الي ما جاء في نصوص الشريعه الاسلاميه ومن ذلك حديث عروه بن الشريد عن ابيه مرفوعا:(لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه الامام احمد وابو داود وفي روايه (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)وقد جاء في منتهي الارادات وشرحه:(وما غرم رب دين بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه....) , وقال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله: (الحكم علي الجاني بكل ما ترتب علي الحادث من ايجار السيارات وغيرها لقاء المداعاه لم يظهر لنا وجه صحته حيث ان ما اشار اليه اهل العلم في مثل هذا خاص بالحق اذا كان علي شخص فطالبه صاحبه به فماطله عن ادايه مما دفعه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله والشكايه فعلي المماطل اذا كان الغرم علي وجه معتاد)، وقد اشار الي هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات بما نصه: (ومن ماطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) , وقال المرداوي في الانصاف – باب الحجر- (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) , وقال الشيخ عبدالله بن منيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الاسلامي 2/72 – (الحاله الثالثه: من كان له حق علي اخر فمطله اداء حقه بغير حق حتي احوجه الي شكايته وغرم بسبب ذلك غرما علي وجه معتاد فالذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه...)، وبما ان تقدير الاتعاب راجع للدايره وسلطتها التقديريه باعتبارها هي الخبير الاول في ذلك فانها تقدرها بالمبلغ الوارد في المنطوق ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه خالد عوض عويض الحمدي التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل صويلح بن صالح حميد العروي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470620055 لعام 1444ه
 
المدعي:
صويلح صالح حميد العروي
المدعي عليه:
شركه خالد عوض عويض الحمدي التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي المقيده بالرقم (439531653) وتاريخ 29 /11 /1443ه، والتي كان النزاع فيها ناشيا عن قيام المدعي بتوريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه خالد عوض عويض الحمدي التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل صويلح بن حميد العروي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4411170926) وتاريخ 07 /10 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1- لا خلاف ان تقدير التعويض من مسايل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع الا ان مناط ذلك ان يكون هذا التقدير قايما علي اساس سايغ مردود الي عناصره الثابته في الاوراق ومبرراته التي يتوازن بها اساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافيا مع الضرر ليس دونه وغير زايد عليه، وحيث ان حكم الدايره الموقره قد اثبت في تسبيبه للحكم احقيه المدعي في مطالبته للتعويض واثبت خطا المدعي عليها وتوافرت في دعوي المدعي شرايط التعويض المعتبره واثبت الحكم بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها قد اظهرت من خلال تصرفاتها مع المدعي مماطلتها بحقوقه في تلك الدعوي وقد اقرت بما للمدعي من حق في ذمتها وذلك عبر المصادقه مما يجعل مطالبته باتعاب المحاماه وجهه استنادا الي ما جاء في النصوص الشريعه الاسلاميه، وحيث ان النزاع فيها ناشي عن قيام المدعي بتوريد مواد اسمنتيه للمدعي عليها وبمبلغ وقدره (1,096,221.23) مليون وسته وتسعون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاث وعشرون هلله بموجب ورقه مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، ولما كان المدعي قد قدم ما يسند مطالبته بالاتعاب من خلال عقد المحاماه المبرم بين المدعي ومكتب فلاح بن سلمان الجهني للاستشارات القانونيه والمرافعات الشرعيه، وحيث ان اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف ريال وهي نسبه 10% من قيمه المطالبه محل الدعوي الاصليه وقد غرمها المدعي واحوجه المدعي عليه الي اللجوء للمحاكم ومكاتب المحاماه لسداد مطالبته الخاصه بالتوريد فكان لزاما علي الدايره الموقره ان يكون تقديرها للتعويض مناسبا لما غرمه المدعي (وما غرم رب دين بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه …) ولكون الدايره قررت ثبوت التعويض الا ان هذا التعويض عن اضرار التقاضي لا يتناسب مع ما غرمه المدعي الطاعن في سبيل شكايته ومطالبته بامواله. ٢- المقرر في قضاء هذه المحكمه انه يجوز لمحكمه الموضوع ان تقضي بتعويض اجمالي عن الاضرار التي حاقت بالمضرور الا ان ذلك مشروط بان تبين عناصر الضرر التي قضت من اجله بهذا التعويض وان تناقش كل عنصر منها علي حده وتبين وجه احقيه طالب التعويض فيه او عدم احقيته، ولقد اثبتت الدايره احقيه المدعي الطاعن في احقيته وثبت الخطا والضرر من جانب المدعي عليها والدايره لم تقم بجبر هذا الضرر وقدرت اتعاب التقاضي والاضرار التي حاقت بالمدعي الطاعن مبلغا زهيدا لا يتناسب مع ما احدقته المدعي عليها من اضرار، وقدم الطاعن فقط عقد اتعاب المحامي ليكون عنصرا اساسيا في حصول الضرر المحدق به من جراء اللجوء للشكايه ومنع المدعي الطاعن من الحصول علي امواله رغم غني ويسار شركه المدعي عليها فان الغايه من التعويض هي جبر الضرر الذي لحق بالمضرور وهذا الجبر يجب ان يكون كاملا مكافيا لمقدار الضرر، وحيث لم توضح المحكمه الموقره الاساس والمعيار الذي استقت منه هذا التعويض والتقدير الزهيد للاضرار التي لحقت بالمدعي فالتعويض ليس جابرا للطاعن المدعي وليس مكافيا لمقدار الضرر حتي انه لم يتناسب مع اتعاب المحاماه الوارده بعقد الاتعاب. 3- لا خلاف ان المحكمه هي الخبير الاعلي في الدعوي ولكن سلطتها مقيده في تقدير التعويض، وسلطه محكمه الموضوع في تقدير التعويض تخولها ان تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب المضرور بسبب طول امد التقاضي، ومصروفات مكاتب المحاماه والاضرار الماديه التي احدقت بالمدعي من مماطله المدعي عليه الذي كان قادرا علي الوفاء، ومطل المطعون في حقه المدعي عليها حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل وما غرمه مبلغ مايه الف ريال والمحكمه الموقره لم تدخل في حسبانها ما اصاب المضرور، لا شك ان الدايره القضاييه هي الخبير الاول في نظر تقدير الاتعاب، ومعلوم ان امر الاستعانه بالخبير (هييه المحامين) امر جوازي، و اعمال الماده (۲۷) من نظام المحاماه يراعي فيه ما ورد في اخرها: (ما لم تري المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب) وكذا ما ورد في الماده (٢٦) ولكن سلطه المحكمه التقديريه وانها الخبير الاعلي يقيدها ان يكون تقديرها عادلا ومكافيا لما غرمه الطاعن اثناء شكايته وان تدخل في حسبانها اتعاب المحاماه ولجوء الطاعن الي مكتب والاستعانه به حتي يحصل علي حقوقه المشروعه وثبت للدايره المماطله ولكن كان حكمها غير مناسب للضرر الحاصل. 5- التعويض محل المطالبه (ما غرمه المدعي الطاعن بسببه، مطل المدعي عليه فالتعويض ليس عن قيمه المطالبه وانما عما تسببت به المدعي عليها من ضرر للمدعي، فالجاء المدعي عليها المدعي للمخاصمه لاجل تحصيل حقه ظلم وضرر تجب ازالته، ولا يمكن ازالته الا بتعويض المدعي ما خسره من نفقات التقاضي والتحصيل. ويكون مناسبا وجابرا للضرر وما غرمه الطاعن المدعي). 6- المدعي عليها خصم مماطل ظل عده سنوات يماطل في سداد ديونه حتي الجا المدعي الي مطالبته قضاييا والمدعي عليها تمتنع عن عمد في سداد المستحق نظاما مما اضطر المدعي الي الاستعانه بمحام ولقد ظهرت للدايره الموقره المماطله الواضحه وانكار الحق دون مسوغ او عذر شرعي ومن شخص قادر علي الايفاء وغير معسر وكان حقا للدايره ان تستعين باهل الخبره او تحكم حكما جابرا للضرر ومكافيا لما غرمه الطاعن في اتعاب المحاماه. 7- ان التكاليف المترتبه علي التقاضي ناشيه عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها كما لو اتلفها تحت مبدا التضمين الذي هو متقرر في الشريعه وان الالجاء الي التقاضي بغير حق يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب بما يفوته من وقت وجهد، وما يبذل فيه من اموال، والغصب يوجب الضمان، لقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، فكذلك ما يشبهه، والمحكمه الموقره اثبتت المماطله والتقصير والضرر الحاصل للمدعي الا انها لم تقوم هذا الضرر ولم يكن تعويضها مناسبا للاضرار الحاصله للمدعي ومنها اتعاب المحاماه التي تكبدها للحصول علي حقوقه والتي كانت بين المدعي الطاعن ومحاميه بمبلغ مايه الف ريال وهي ما تكلفه في سبيل شكايته وما غرمه بسبب يجبر مماطله المدعي عليها المطعون في حقه ان التكاليف القضاييه للدعوي الاصليه والدعوي محل الحكم ومصروفات الاستيناف علي هذا الحكم اعلي من التعويض الصادر من الدايره او يكاد يستغرقه دون النظر الي ما غرمه المدعي الطاعن في سبيل مطالبته الاصليه من اتعاب المحاماه. وانتهي في اعتراضه الي طلبه: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني. وفي الموضوع: اولا: نقض الحكم الصادر من فضيلته وتقدير التعويض المناسب الجابر للضرر والمكافي له. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 17 /11 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (444863645) وتبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله وتعذر تبليغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 23 /11 /1444ه حضر وكيل المستانف السابق حضوره كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (443872972)، وتشير الدايره الي تعذر عقد الجلسه لعدم اكتمال النصاب وذلك لوجود اجازات اعتياديه واضطراريه لبعض اصحاب الفضيله اعضاء الدايره وتشير الدايره الي ظهور اسم فضيله الشيخ محمد البياضي في التشكيل علما، انه يتمتع باجازه وذلك لكون متطلبات نظام تقاضي لا تقبل فتح محضر جلسه الا بوجود ثلاثه اعضاء وقد جري اثبات ذلك حتي لا يخفي؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لعدم اكتمال النصاب. وفي الجلسه المنعقده يوم الاحد الموافق 29 /11 /1444ه حضر الطرفان السابق حضورهما المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المستانف ضده عما اورده وكيل المستانف باعتراضه، فقرر بان لديه ردا سيرفقه عبر الدردشه، ثم ارفق الرد التالي: بالاشاره الي الموضوع اعلاه، حيث ان ما جاء في المذكره الاعتراضيه للمدعي باثبات استحقاقه للتعويض عن اضرار التقاضي عن الدعوي الاصليه بالمبلغ الذي يطلبه لا تتوافر فيه شروط استحقاقه للتعويض للاسباب التاليه:بدايه نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم البينه علي مماطله موكلي حيث لم يرفق اي خطابات بالمطالبه ويكن هناك اي تواصل مع الاداره الماليه لموكلي بخصوص مبلغ المصادقه حتي ان جلسات تراضي لم تصل موكلي اي رسايل بخصوص المطالبه، علما بانه كانت هناك تعاملات بين الطرفين كبيره وتبقي المبلغ المطالب به، ولما تقدم المدعي بدعواه بادر موكلي باقرار حق المدعي في الدعوي الاصليه ولم يماطل ابدا وتم سداد كامل المبلغ مباشره، وعليه فلم يلحق المدعي اي اضرار ماديه حقيقه. اما فيما يخص تعاقده مع مكتب محاماه بالمبلغ الذي يطالبه فلو كان تواصل مع موكلي او الاداره الماليه لتم الاتفاق معه علي سداد المبلغ ولما احتاج لتقديم دعواها لذا نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعي من حيث الموضوع وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير . ثم عقب وكيل المستانف برد عبر الدردشه تضمن: صاحب الفضيله لقد تم استحقاق مبلغ الدعوي بتاريخ 31 /12 /2020م وخلال هذه الفتره كان المدعي عليه يماطل في تسديد المديونيه المترتبه عليه مما اضطر موكلي للجوء للقضاء والمحامين لاجبار المدعي عليه للتسديد . ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما بخصوص الموضوع فان ما انتهي اليه الحكم من القضاء بمبلغ عشره الاف ريال فقط محل نظر، ذلك ان الاعتراض المرفق فيه وجاهه من حيث التقدير، والواقع المبلغ المحكوم به زهيد لقاء ثمن المطالبه، ويعتبر غير مكافي للجهد المبذول، وحيث ان الدايره القضاييه هي الخبير الاول فقد قررت رفع سقف التعويض لما تم الحكم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470620055) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430754115) وتاريخ 22 /09 /1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام شركه خالد عوض عويض الحمدي التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل صويلح بن حميد العروي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.