moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2288 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن دويرج بن حماد الحربي سجل تجاري (...) ضد/ فريح فلاح فريح الحربي هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي حاصلها: انه قد تلاقت اراده موكلتي والمدعي عليه علي الشراكه بينهم في توريد (pvc1100) ويكون من المدعي عليه المال ومن موكلتي العمل ويكون الربح بينهم مناصفه وسلم المدعي عليه لموكلتي مبلغ 570.000الف ريال، وتم الاتفاق بان تكون مسؤوليه المدعي عليه بالامور الماليه وجرد المستودع يوميا و موكلتي استلام البضاعه والعمل وتسليم مبالغ المبايعه يوميا للمدعي عليه بموجب (عقد الاتفاق الموقع بينهم بتاريخ19/12/1433 ) بعدها سلمت موكلتي المبالغ للمدعي عليه عبر سندات وحوالات (مرفق2) ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكلتي الارباح، كذلك تحملت موكلتي تكاليف بعض رسوم الشحن والتخليص الجمركي علي ان تخصم من الارباح وتسلم لها، فطلبت من المدعي عليه المحاسبه و تسليم المبالغ ولكنه رفض دون وجه حق شرعي ونظامي، وتقدم للمحكمه بالقضيه رقم 2677 عام 1440ه، بطلب اعاده راس المال وتم الحكم بالزام موكلتي باعاده راس المال وحيث ان ذمه المدعي عليه لاتزال منشغله بارباح موكلتي من الشراكه ولانه استلم الارباح حسب العقد وحسب السندات ولان لموكلتي من هذه الارباح ما دفعته من رسوم ونسبه 50% من الباقي عليه اطلب 1- تعيين محاسب قانوني لاحتساب الارباح والمبالغ التي دفعتها موكلتي للرسوم. 2-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 10.000.000 مليون ريال سعودي عشره مليون ريال سعودي لموكلتي. 3-الزام المدعي عليه بسداد ما دفعته موكلتي من رسوم. 4-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 500.000الف ريال سعودي خمسمايه الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وعبر الترافع الكتابي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي قررت سؤال المدعي عن تحرير دعواه بما يلي: 1/ ذكر المدعي انه يسلم المدعي عليه قيمه المبيعات يوميا بينما لم يذكر ذلك في العقد، فما مستنده علي ذلك، مع توضيح هذا البند. 2/ ذكر المدعي انه حول قيمه المبيعات للمدعي عليه، بينما لم يرفق الا حواله واحده بمبلغ اثني عشر الفا وثمانمايه ريال، فهل لديه بينه اخري علي تحويل قيمه المبيعات؟ 3/ ذكر المدعي انه دفع رسوم الشحن والتخليص، ولم يحرر هذه المبالغ، فعليه تحريرها بالتفصيل، وارفاق البينه عليها ان وجدت. 4/ طالب المدعي بحصته في الارباح، بينما لم يحررها، وباستطاعته القيام بذلك لانه هو من يقوم ببيع البضاعه، فعليه تحريرها وارفاق البينه ان وجدت. 5/ طالب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين ريال، ولم يبين سبب المطالبه، ولا كيف قام بحساب هذا المبلغ؟ لذا علي المدعي تحرير دعواه وفق ما ذكر، والجواب علي كل سؤال علي حده، وارفاق كافه البينات التي لديه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم 411152208 وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 401043371 وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الترافع الكتابي اجاب قايلا بانه لم يتمكن من ارفاق الرد حينها ويطلب رصد مضمون رده وهو ( صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ مذكره توضيحيه مقدمه من وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 411152208 وتاريخ 27/5/1441ه صادره من كتابه عدل شرق الرياض. للاجابه علي اسيله الدايره الموقره: بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي قررت سؤال المدعي عن تحرير دعواه فيما يلي: ذكر المدعي انه يسلم المدعي عليه قيمه المبيعات يوميا بينما لم يذكر ذلك في العقد، فما مستنده علي ذلك، مع توضيح هذا البند. لقد جاء بالعقد بالسطر الثامن (ويكون علي الطرف الثاني (اي المدعي عليه) جرد المستودع يوميا) وتم ذلك الجرد واستلم المبالغ بموجب السندات والحوالات / ذكر المدعي انه حول قيمه المبيعات للمدعي عليه، بينما لم يرفق الا حواله واحده بمبلغ اثني عشر الفا وثمانمايه ريال، فهل لديه بينه اخري علي تحويل قيمه المبيعات؟ لدينا بينه وهي عباره عن حوالات وسندات قبض تتجاوز عدد 800 ورقه تعذر تقديمها الالكتروني. ذكر المدعي انه دفع رسوم الشحن والتخليص، ولم يحرر هذه المبالغ، فعليه تحريرها بالتفصيل، وارفاق البينه عليها ان وجدت. يوجد اصل الفواتير من المخلص الجمركي، طالب المدعي بحصته في الارباح، بينما لم يحررها، وباستطاعته القيام بذلك لانه هو من يقوم ببيع البضاعه، فعليه تحريرها وارفاق البينه ان وجدت. ان حصه موكلتي هي 50% من الارباح، ولاحتساب الارباح لابد من مخاطبه محاسب قانوني لاحصاء السندات والحوالات المسلمه للمدعي عليه وخصم مبلغ الشحن والتخليص ثم اخراج نسبه موكلي من الارباح الباقيه ولان لمعرفه اجمالي المبالغ التي تخص موكلتي يتطلب تعيين محاسب فكان الافضل ان يتم ذلك عن طريق المحكمه لمحاسب معتمد منها وموكلتي مستعده لتحمل تكاليف المحاسب القانوني، لان حجم السندات والحوالات قرابه 800ورقه طالب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين ريال، ولم يبين سبب المطالبه، ولا كيف قام بحساب هذا المبلغ؟ سبب المطالبه يتمثل بالمبالغ التي دفعتها موكلتي لقاء الشحن والتخليص ولقاء نسبه الارباح العايده من الشراكه حسب عقد الاتفاق، وهذا المبلغ تقريبي لكون البينات تتطلب ندب اهل الخبره لاحصايها بشكل دقيق. ويطلب تحديد موعد حضوري لتقديم السندات والحوالات وفواتير الشحن والتخليص الجمركي لتعذر ذلك الالكتروني بسبب حجم الملفات) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله وعليه قررت الدايره احالته الي تبادل المذكرات بتاريخ 28/6/1442ه، وبواسطه تبادل المذكرات قدم المدعي ابتداء مذكره كرر فيها ما سبق وذكر فيها. نفيد فضيلتكم بانه جاء بالعقد بالسطر الثامن (ويكون علي الطرف الثاني (اي المدعي عليه) جرد المستودع يوميا) وتم ذلك الجرد باستلام المدعي عليه للمبالغ بموجب السندات والحوالات 2/ ذكر المدعي انه حول قيمه المبيعات للمدعي عليه، بينما لم يرفق الا حواله واحده بمبلغ اثني عشر الفا وثمانمايه ريال، فهل لديه بينه اخري علي تحويل قيمه المبيعات؟ نعم لدينا بينه عباره عن حوالات وسندات قبض تتجاوز عدد 800 ورقه تعذر تقديمها الالكتروني بسبب كبر حجم الملف الالكتروني 3/ ذكر المدعي انه دفع رسوم الشحن والتخليص، ولم يحرر هذه المبالغ، فعليه تحريرها بالتفصيل، وارفاق البينه عليها ان وجدت. ونجيب الدايره بانه يوجد اصل للفواتير من المخلص الجمركي وسوف نرفقها مع السندات والحوالات يدويا 4/ طالب المدعي بحصته في الارباح، بينما لم يحررها، وباستطاعته القيام بذلك لانه هو من يقوم ببيع البضاعه، فعليه تحريرها وارفاق البينه ان وجدت. نجيب بان حصه موكلتي هي50% من الارباح، ولاحتساب الارباح لابد من مخاطبه محاسب لاحصاء السندات وخصم مبلغ الشحن ثم اخراج نسبه موكلتي من الارباح الباقيه فكان الافضل ان يتم ذلك عن طريق المحكمه لمحاسب معتمد وموكلتي مستعده لتحمل تكاليف المحاسب القانوني والرجوع علي الطرف الخاسر، لان حجم السندات والحوالات قرابه 800ورقه وتمت لسنوات دون اجراء اي محاسبه بينهما 5/ طالب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين ريال، ولم يبين سبب المطالبه، ولا كيف قام بحساب هذا المبلغ؟ ونجيب بان سبب المطالبه يتمثل بالمبالغ التي دفعتها موكلتي لقاء الشحن والتخليص ولقاء نسبه الارباح، وهذا المبلغ تقريبي لكون البينات تتطلب ندب اهل الخبره لاحصايها بشكل دقيق نطلب تحديد موعد حضوري لتقديم البينه لفضيلتكم لتعذر ذلك الالكتروني بسبب حجم الملفات وحيث ان الشراكه بينهما نتج عنها ارباح والمدعي عليه هو المسؤول المالي واستلم جميع المبالغ بموجب السندات والحوالات ولم يسلم لموكلتي ارباحها المتفق عليها بناء عليه ولما تقدم نطلب: 1-تحديد موعد حضوري لتقديم الاوراق وندب محاسب قانوني لاحتساب مبلغ موكلته. وبواسطه تبادل المذكرات قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعي يطالب بندب خبير محاسبي لحساب الارباح التي يستحقها عن عقد المضاربه المبرم بينه وبين موكلي ولحساب تكاليف الشحن والتخليص الجمركي. وقدر الارباح بمبلغ جزافي يبلغ (10,000,000) عشره ملايين ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبالاضافه الي الرسوم التي يدعي بتكلفها عن اتعاب الشحن والتخليص الجمركي والتي لم يقدرها في صحيفه الدعوي، وادرجها ضمن مبلغ المطالبه بالارباح في الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 6/ 1442ه. وعليه نفيد مقام الدايره الموقره بان ردنا علي الدعوي يتلخص في الاتي: اولا: عن قبول الدعوي: نوضح لمقام الدايره ان طلبات المدعي مشوبه بالجهاله، وفي حقيقتها طلب من الدايره ان تستنتج له مستحقاته التي يدعي بها، فهو لم يبين ايا من طلباته علي وجه التحديد، وانما يذكر ان ما يطالب به هو مبالغ تقديريه. ومن المعلوم ان القضاء انما نصب للفصل في الخصومات، لا ان يكون مشغولا بالبحث عن حق مجهول، وقد اطردت الاحكام النهاييه من المحاكم التجاريه بعدم قبول مثل هذه الدعوي، كما في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (7492) لعام 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض في قضيه الاستيناف رقم (3499) لعام 1440ه (مرفق)، والحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (73) لعام 1438ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض في قضيه الاستيناف رقم (2787) لعام 1440ه (مرفق). والحكم في القضيه رقم (3581) لعام 1438ه والمؤيده من محكمه الاستيناف بالرياض في قضيه الاستيناف رقم (662) لعام 1439ه والحكم في القضيه رقم (1291) لعام 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه في القضيه رقم (1807) لعام 1440ه لذا لا يخفي علي مقام الدايره ان الدعوي قايمه علي طلبات مجهوله، فليست محدده علي وجه الجزم والدقه رغم وجود المستندات لدي المدعي، كما انها من قبيل الدعوي المقلوبه؛ فان المدعي هو المضارب وهو اعرف بحسابات الشراكه، وهو الاقدر علي احصايها وبيان مستحقات موكلي منها. واما عن موضوع طلب الالتماس: فان العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي قد اوضح العلاقه بين الطرفين، والتي هي عباره عن شركه مضاربه يقوم موكلي بدفع راس المال، ويقوم المدعي عليه بالعمل، والربح بينهما مناصفه. ومن المستغرب ان يكون المدعي هو المضارب وهو الذي يبيع السلعه ويستلم ثمنها ثم يطلب من موكلي توزيع الربح، وما ذكره في دعواه دليل علي انه هو من يقوم ببيع البضاعه وتسليم موكلي بعضا من نصيبه من الارباح، وهذا الدليل ينضاف الي الاصل في عقد المضاربه والذي ينص علي ان موكلي هو رب المال، والمدعي هو المضارب، وبالتالي فهو المسؤول عن توزيع الارباح وبيان مقدارها، وهو المعني بحساباتها، ولا ادل في طلبه هذا من انه مفرط في القيام بما التزم به بموجب العقد، اذ كان لزاما عليه ان يقوم بالحسابات علي وجه الدقه، وتزويد موكلي بمستحقاته؛ وليس من المعقول ان يقوم بتحويل الارباح علي حساب موكلي، ثم يقيم دعوي محاسبه!! وتجدر الاشاره الي ان العلاقه التعاقديه انتهت بين الطرفين منذ زمن، وتم تنضيض راس المال، وصدر به حكم نهايي لموكلي في القضيه رقم (2677) لعام 1440ه. لذلك فاننا نطلب من الدايره: عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه الداخله في مشمول اختصاص هذه المحكمه؛ لكونها من منازعات الشركاء في شركه المضاربه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فانه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه نصيبه من الارباح الناتجه عن عقد الشركه المدعي به والذي قدر نسبته التقريبيه بمبلغ عشره ملايين10.000.000 ريال، بالاضافه الي تكاليف ما دفعه من رسوم وكذلك اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي لم يحرر دعواه بتحديد مقدار الارباح المطالب بها، ومقدار الرسوم المطلوب استردادها، وقد طلبت الدايره منه ذلك وامهلته غير ما مره الا انه لم يكمل ذلك، ولما كان من شروط قبول الدعوي كونها محرره؛ حتي تتمكن المحكمه من طلب الجواب عليها بجواب ملاق، والسير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الفقره (2) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، تنص علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد)، كما ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان المدعي لا يعوزه ذلك كونه الممسك باعمال ودفاتر الشراكه، وهو المتولي تحويل المبالغ باقراره هو؛ فانه لا يقبل منه طلب تولي المحكمه ذلك؛ عليه فان الدايره تحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4150 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن دويرج بن حماد الحربي سجل تجاري (...) ضد/ فريح فلاح فريح الحربي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه نصيبه من الارباح الناتجه عن عقد الشركه المدعي به والذي قدر نسبته التقريبيه بمبلغ عشره ملايين10.000.000 ريال، بالاضافه الي تكاليف ما دفعه من رسوم وكذلك اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولم يحضر من يمثل الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 05 /07 /1442ه الصادر في القضيه رقم 2288 لعام 1442ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي