tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530375281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=document_number:51d5a501-da2c-4b29-b902-c2548be3f286 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570316389 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعي عليها وان طلبت من المدعيه شراء بضايع عباره عن مواد غذاييه وذلك عبر عده فواتير تصل بمجموعها الي (2,004,875.50) مليونان واربعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله وقد سددت منها مبلغ (1,780,414.33) مليون وسبعمايه وثمانون الف واربعمايه واربعه عشر ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ (224,461.17) مايتان واربعه وعشرون الف واربعمايه وواحد وستون ريال وسبعه عشر هلله، وامتنعت المدعي عليها عن سدادها وقد حاولت المدعيه بكافه الطرق الوديه انهاء هذا الخلاف والتوصل مع المدعي عليها الي سداد المبلغ المتبقي ولكن بلا جدوي مما اضطر المدعيه للجوء الي القضاء وذلك عبر توكيل محام لرفع قضيه تجاريه ومتابعها لدي المحكمه التجاريه بجده وقد تسبب فعل المدعي عليها بالامتناع عن سداد المبلغ المستحق للمدعيه الي وقوع ضرر علي المدعيه وهو خسارتها لمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال دفعتها المدعيه لمكتب المحاماه اتعاب متابعه القضيه حيث ان نظام المحاكم التجاريه قد نص علي وجوب ان يكون المترافع في القضايا التجاريه محامي، ومن خلال ما سبق ذكره يتضح ان هناك فعل قامت به المدعي عليها وهو الامتناع عن سداد المبلغ المتبقي وضرر وقع علي المدعيه جراء تصرف المدعي عليها وهو خساره المدعيه لمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال دفعتها كاجره محاماه والعلاقه السببيه واضحه وجليه فامتناع المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي تسبب في ضرر علي المدعيه وهو اضطرارها لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها وخسارتها لمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال اتعاب اجره المحاماه. وطالب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم قضايي متضمن دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمنتهي بحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (224,461) مايتان واربعه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وستون ريال لصالح المدعيه، وذلك حسب الصك رقم (4431038292) وتاريخ 1444/12/18ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/24ه وفيها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال من وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء بلايحه الدعوي، مستندا في دعواه علي: صك حكم. وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، واحالت الاطراف الي تبادل المذكرات. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1445/04/15ه وفيها: اولا: عدم قبول الدعوي لعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه حيث ان معيار استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه هو ثبوت وقوع المماطله من قبل المدعي عليه في اداء الحق المحكوم فيه، وهذا الذي لم يحدث من قبله حيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبته قبل اقامه الدعوي من الاساس، ولم يثبت المبلغ المحكوم به الا بصدور حكم قضايي، وذلك بعد ان تبين للدايره عدم وجود بينه كافيه للفصل في الدعوي، والذي يعد استثناء من القاعده الفقهيه المعمول بها. البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. وهذا دليل كافي علي عدم وجود اي مماطله من قبله للمدعي عليها لعدم ثبوت اي مبلغ في ذمتها قبل صدور الحكم. ثانيا: الحكم بتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه مقيد وليس مطلق: وفقا لما ورد عن سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في تفسير اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمهما الله بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات. وبما ان المستقر عليه قضاء ان اتعاب المحاماه والتعويض عن نفقات التقاضي تثبت في حاله التعسف الذي يقتضي شرعا استظهار نيه المماطله لدي المدعي عليه مع علمه بظلمه من قبل المحكمه، وهذا الذي لم يحدث حيث ان الدايره التي اصدرت الحكم لم تقر بوجود تعسف من قبل اثناء نظر الدعوي، انما كانت تعمل جاهده في البحث عن المستندات التي تثبت صحه الدعوي من عدمه وعجزت عن اثباته ما يركد عدم صحته، وهذا امر مشروع.كما ان الدعوي الاصليه لا تستوجب توجب توكيل محامي بمبالغ كبيره تفوق ربع مبلغ المطالبه كما يمكن حضورها بالصفه الشخصيه، ولكون الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يجوز الاستيناف فيها الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاواه13. 55 وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.ولكون الدعوي الاصليه لا يظهر فيها ما يستوجب للتوكيل وبمبالغ مرتفعه مقارنه بقيمه السند المقدم ولان المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه حتي يثبت ما يشغلها، ولان اليقين لا يزول بالشك، ولان الاصل في الصفات العارضه العدم ووصف الاضرار التي ذكرها المدعي غير صحيح وغير متحقق مما يجب رد دعواه. بناء عليه نطلب الحكم بما يلي رفض الدعوي لعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه وفي جلسه 15/4/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها في القضيه المقيده برقم (4470652830) وتاريخ 10/7/1444ه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره، كما انها مقامه ضد تاجر، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم بمبلغ قدره (30.000) ثلاثين الف ريال، مقابل اتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي سالفه الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكله، وبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها (...)، هويه رقم (...) بان تدفع لصالح المدعيه (...)، سجل رقم (...) مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.