moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018559 لعام 1444ه المدعي: فهد سعد عواض الحارثي المدعي عليه: مني خالد علي الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وفي جلسه 10/2/1444ه و المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره انه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبعد التحقق من استيفاء الدعوي شكلا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفق ما ورد بلايحته وحاصلها (نفيد فضيلتكم انه تم الحكم باثبات شراكه المدعي عليها شركه محاصه في مضاربه بيني وبينها بموجب الصك رقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ بتاييد الاستيناف وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وحيث قام المدعي بالعمل (مضارب)،وحيث ان راس المال التي تم شراؤه من قبل المدعيه عدد اسهم تقدر ب (١٥) سهم من قيمه (١٨) سهم يمتلكها المدعي بقيمه (٢١٢٥٠٠) مايتان الف واثنا عشر وخمسمايه ريالا (مرفق مستند رقم ١). وحيث ان المدعي عليها سلمت للمدعي مبلغا قدره (١٢٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه ريال وبقي (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريالا. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اكمال) استنادا علي (عقد المبايعه التي تم شراءؤ). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عقب بمانصه ( نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وفقا للتالي اولا-بشان ما ذكره المدعي من ان موكلتي دفعت مبلغ و قدره (128.500 ريال) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه ريال لقاء حصه قدرها (50%) من نصيب المدعي فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي قد تنازل عن عدد 15 سهما من اسهمه البالغه 70 سهما في قاعه النجوم للاحتفالات مقابل مبلغ وقدره (212.500 ريال) مايتان واثني عشر الف وخمسمايه ريال وهو المبلغ الذي كان داينا به لموكلتي ثم قرر بمحض ارادته ان يتنازل لها عن تلك الاسهم بموجب اقراره المرفق وقد ثبتت ملكيه تلك الاسهم لموكلتي بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 861 وتاريخ 02/04/1442ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم 437162617 وتاريخ 18/03/1443ه (مرفق 1) كما ثبت اقرار المدعي قضاء واستندت اليه الدايره ناظره الدعوي في اثبات ملكيه الاسهم لموكلتي (مرفق 2) و عليه يتضح لاصحاب الفضيله سبق الفصل في الدعوي. ثانيا-لا يخفي اصحاب الفضيله ان من شروط صحه الدعوي انفكاكها عن ما يكذبها ومما يكذب دعوي المدعي انه يذكر ان موكلتي تملك 50% من حصته من راس المال وهو غير صحيح والصحيح ملكيه موكلتي لعدد 15 سهما من اصل 70 سهما وهو الامر الثابت بموجب اقرار المدعي والحكم المشار اليه.ثالثا-من المعلوم فقها وقضاء انه لا حجه مع التناقض ونورد لفضيلتكم التناقض الذي وقع فيه المدعي وفقا للتالي: 1- يطالب المدعي في هذه الدعوي بان تدفع له موكلتي مبلغ وقدره (84000 ريال) اربعه وثمانون الف ريال لاستكمال راس المال المدفوع من موكلتي في حين انه كان ينكر من الاساس قيام الشراكه وفقا لما ورد في الحكم المشار اليه. 2- انكر المدعي قيام الشراكه و حينما تم التقدم بالبينات التي تثبت قيام الشراكه ادعي بعد ذلك انه قام بتصفيه الشراكه وقد ثبت في الحكم المشار اليه عدم قيام المدعي بتصفيه الشراكه و علي ضويه تقدمت موكلتي بدعوي مستقله ضد المدعي لمطالبته بالارباح عن الشراكه منذ العام 1439ه قيدت لدي المحكمه التجاريه برقم (439431310) و تاريخ 16/05/2022م ولا تزال قيد النظر حتي تاريخه. وعليه يتضح لفضيلتكم بطلان دعوي المدعي. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم سماع الدعوي.)، ثم طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه 30/2/1444ه في الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي مازن قام بايداع مذكره عبر النظام ذكر فيها (نوضح لفضيلتكم ان النزاع القايم في القضيه السابقه رقم ٨٦١ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢ه هي بسبب عدم دفعها لراس المال كاملا ومخالفتها للماده (٢٣) من نظام الشركات والذي تنص علي الزام الشريكين بدفع راس المال كاملا و تحديد النسب بين الطرفين حيث ان المدعي عليها كانت زوجه لموكلي وعند زواجه باخري وطلاقه لها تلبيه لرغبتها لم تلتزم بدفع بقيه كامل المبلغ وحاولت الاضرار بموكلي كرده فعل لطلاقه لها. حيث ان قاضي الاستيناف عند تاييده للحكم حث موكلي علي رفع قضيه مستقله للمطالبه بما نقص من راس المال وهذا هو الذي دعانا لرفع هذه القضيه. ثانيا: ذكرت المدعي عليها من ان المبلغ المتنازل به لاثبات الشراكه (٢١٢٥٠٠) مايتان واثنا عشر الفا وخمسمايه ريالا وهذا الادعاء لا نزاع فيه؛ اذ ان النزاع في ان المدعي عليها لم تدفع راس المال كاملا وبقي لموكلي في ذمتها مبلغا وقدره (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريالا ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت دفعها لراس المال وحجه الاثبات لازما في حقها ما دام انها اقرت بصحه قيمه راس المال المذكور اعلاه فضلا من ان الاقرار المرفق ليس فيه ما يدل علي دفعها لراس المال او توقيع الاطراف المذكورين في الورقه. ثالثا: ان القول بان موكلي كان ينكر الشراكه جمله وتفصيلا غير صحيح؛ حيث ان موكلي كان يدفع بان المدعي عليها لم تلتزم بما نصت عليها الماده (٢٣) من نظام الشركات والتي تقضي علي الشريكين الالتزام بدفع راس المال كاملا وهذا هو موضوع النزاع والمبين لدي دايرتكم الموقره. رابعا: ان المقصود بالتصفيه الذي دفعت به المدعي عليها هو في الارباح الثابته عن السنوات الماضيه ولا علاقه له براس المال حيث ان مطالبتنا في هذه القضيه هو المطالبه باكمال راس المال المذكور سابقا. خامسا: دفعت المدعي عليها في الفقره (ثانيا) من المذكره المقدمه من ان المدعي ذكر بان المدعي عليها تملك ٥٠٪ من راس المال وهذا الادعاء غير صحيح ؛ حيث اننا ذكرنا من ان المدعي عليها ذكرت بانها شريكه شركه محاصه لعدد (١٥) سهم وحيث ان المدعي عليها دخلت مع موكلي كشريكه براس المال وموكلي مشغل ومضارب لها وحيث ان من المتعارف عليه ان الارباح بالتساوي بين الشريكين اذا لم يتفقا علي نسبه معينه. سادسا: ان بين الشريكين (الزوجين) حوالات احدثت النزاع بينهما في ثبوت دفع راس المال كاملا فلو احال فضيلتكم القضيه الي مكتب خبير محاسبي قانوني للنظر في النزاع القايم بين الطرفين. بناءا علي ما سبق لكم نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا:الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٤٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها، ولحاجتها للدراسه ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/28 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي سداد مبلغ المطالبه طلب الاستمهال للرد فامهلته الدايره (5) خمسه ايام لارفاق مذكره الرد عبر خانه تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه؛ جري رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/27 ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قام بارفاق نسخه ضوييه لكشف حساب بنكي لما ذكر انها بينه موكلته علي الوفاء بالمتبقي من راس المال والمدعي به وذلك بتاريخ 2018/08/31م و2019/01/31م وذلك عبر النظام، فيما لم يقم المدعي بتقديم تعقيب عليها قبل انعقاد الجلسه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله حق طلب يمين المدعي عليها علي قيامها بالوفاء بكامل راس المال، فذكر انه يرفض توجيه اليمين لها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعهوعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث قدم وكيل المدعي عليها البينه علي سداد راس المال بموجب الحوالات البنكيه علي مصر الراجحي ومما يعضد صحه دفع المدعي عليها قيام الشراكه بين طرفي الدعوي ودفع الارباح من المدعي ولا يكون ذلك الابعد استيفاء راس المال بل تناقض المدعي كفيل باسقاط دعواه وقيام البينه فتاره ينفي الشراكه كما في الحكم الصادر سابقا من الدايره والمؤيد من دواير الاستيناف وتاره يدعي تصفيه الشراكه وفي هذه الدعوي يطلب دفع المتبقي من راس المال وحيث رفض المدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (4470018559) المقامه من/ فهد سعد عواض الحارثي سجل مدني رقم (...) ضد/ مني خالد علي الزهراني سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470018559 لعام 1444ه المدعي: فهد سعد عواض الحارثي المدعي عليه: مني خالد علي الزهراني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/05/1444ه والذي قضي حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (4470018559) المقامه من/ فهد سعد عواض الحارثي سجل مدني رقم (...) ضد/ مني خالد علي الزهراني سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 08/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن (لايحه استينافيه علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمحافظه جده علي الصك رقم ٤٤٣٠٣٢٣٠٤٠ وتاريخ 19/ 5 / 1444بالاشاره للموضوع اعلاه وحيث ان القضاء في الاسلام فريضه محكمه وسنه متبعه ووسيلته الاجتهاد وحيث ان ولي الامر قد شرع للمتخاصمين اذا رايا ان حكم القاضي قد خالف الصواب ان يعترضا امام جهه قضاييه. اولا : في الشكل: حيث اننا قد تسلمنا الحكم ولما كان حقنا في الاستيناف ثلاثون يوم من تاريخ تسلمنا للحكم لذا فاننا نتقدم بلايحتنا الاستينافيه ضمن المهله النظاميه راجيا قبوله شكلا وموضوعا. ثانيا: في الموضوع: عند النظر والتمعن في الحكم الشرعي لهذه القضيه يلاحظ عليه ما يلي: اولا: سبب ناظر الدعوي حكمه بعدم تقديم البينه من قبل المدعي علي صحه دعواه وحيث ان هذا التسبيب غير صحيح لوجهين: الوجه الاول: سبب ناظر القضيه حكمه من ان المدعي لم يقدم الاجابه علي ما دفعت به المدعي عليها وحيث ان هذا التسبيب غير صحيح؛ لما يلي: ان دارس القضيه تغير من قبل الدايره وحيث تم ارفاق الرد عن طريق ايميل الدايره بسبب عطل فني في النظام حيث لم يمنحنا صلاحيه الرد وتم الارسال من قبلي ومن قبل المدعي قبل انعقاد الجلسه ووردنا الرد من ايميل الدايره باستلامها (مرفق ج) وتم ذكر ذلك خلال الجلسه لناظر القضيه و اجاب فضيلته بانه تم الاطلاع علي المذكره وبعد ذلك تفاجانا من ضبط الجلسه وصك الحكم باننا لم نعقب ردا علي ما تقدمت به المدعي عليها !!!! فاين العدل في ذلك ؟!!وكان الجواب في مذكرتنا المرفقه كالتالي: اولا: ذكرت المدعي عليها من انها قامت بسداد المبلغ محل المطالبه من خلال حوالات بنكيه احدهما بمبلغ وقدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريالا والمبلغ الاخر وقدره (٧٨٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال سعودي وحيث ان هذا الجواب هو خارج محل النزاع ؛ وذلك لان راس المال (٢١٢٥٠٠) مايتان واثنتا عشر الفا وخمسمايه ريال ونحن نطالب باكمال المتبقي من راس المال والذي لم تدفعه المدعي عليها حتي وقتنا الحاضر !!!! ثانيا: مما يعزز دعوانا في تحايل المدعي عليها من انها ذكرت في دعواها في قضيه اثبات الشراكه بانها كانت داينه لموكلي بالمبلغ (212.500) وختم لايحته بطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (84.000) ريال). واكد وكيل المدعي علي اعتراضه فعقب وكيل المدعي عليها بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (بالوكاله عن المستانف ضده نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي وفقا للتالي: اولا – اسهب المستانف في لايحته محل الرد بايراد تفاصيل سبق وان تاملتها الدايره الموقره قبل اصدار الحكم ويؤكد ذلك اقرار المستانف في اللايحه محل الرد بان الدايره الموقره اكدت له عبر البريد الالكتروني بان مذكرته الجوابيه تم الاطلاع عليها، الا ان مقام الدايره لم تجد بها ما يؤثر. ثانيا – بشان ما ذكره المستانف من ان موكلتي لم تكمل حصتها من راس المال فلا يخفي فضيلتكم ان ثبوت الشراكه بموجب حكم نهايي من محكمه الاستيناف وسريانها وتسليم المدعي عليه لموكلتي ارباحا عنها كلها تدل علي عدم صحه دعوي المدعي فضلا عن البينه التي تقدمت بها موكلتي في هذا الشان والمتمثله بكشف حساب للتحويلات البنكيه للمدعي وفضلا عن اقرار المستانف بان موكلتي شريكه له في اسهمه، اما بشان التقرير المحاسبي الذي ارفقه المستانف فهو يخص قضيه اخري لها تفاصيلها وحيثياتها علما بان التقرير المشار اليه لم يرد فيه الي ان موكلتي لم تكمل حصتها من راس المال. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم رفض الاستيناف المقدم وتاييد الحكم الصادر في الدعوي) فعقب وكيل المدعي بان التحويلات التي تمت من المدعي الي المدعي عليها في اللايحه الاعتراضيه تتصل بذات الموضوع وهو الشراكه بين الطرفين والقضيه الاخري هي القضيه السابقه المقامه من المدعي عليها ضد المدعي لاثبات شراكتها وان تقرير الخبير في القضيه السابقه اوضح بان المبلغ المتبقي علي المدعي عليها الذي لم تكمله من راس المال هو (42505) ريالا وان الحوالات التي ادعتها المدعي عليها لا علاقه لها بالشراكه واظهر ذلك الخبير لان علاقتهم اثناء زواجهما كان فيها تعامل بالتمويل مع البنوك وقد تم سداد ما يتصل بحوالات المدعي عليها بموجب الحوالات المبينه في اللايحه الاعتراضيه وانتهي الخبير في شان ذلك الي ان المدعي يستحق مبلغ قدره (156906) ريالا فعقب وكيل المدعي عليها بان جواب وكيل المدعي غير صحيح وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها هل لدي موكله بينه غير ما قدم علي اكمال راس المال فذكر ان الحكم السابق الذي صدر في الدعوي في اثبات الشراكه يثبت ذلك وان الشراكه لا تثبت الا بعد اكتمال راس المال فعقب وكيل المدعي بان اثبات الشراكه لا يعني اكمال راس المال وبعد اكتفاء الطرفين فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته اليمين النافيه من المدعي علي عدم اكمال المدعي عليها راس المال المدون في تقرير الخبير بمبلغ (42505) ريالا فعقب بان موكلته تقبل طلب اليمين من المدعي ثم حضر المدعي اصاله وافهمته الدايره بخطر اليمين ففهم ذلك واستعد باداء اليمين فاداها قايلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعواي صحيحه وان المدعي عليها لم تكمل راس المال الخاص بشراكتها وان ما تضمنه تقرير الخبير بان المتبقي من راس المال الذي لم يدفع مبلغا قدره (42505) ريالا صحيح والله العظيم اني لصادق) ثم عقب وكيل المدعي عليها في حقل المحادثه ما نصه (هناك عده نقاط قد ناقض المدعي في دعواه ١- ادعي عدم وجود الشراكه ٢- ادعي عدم اكمال راس المال ٣- ادعي التصفيه ٤- ادعوي تسليم الارباح) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما قدمه المستانف في اعتراضه وما ذكره امام الاستيناف وكذا ما اجاب به وكيل المدعي امام الاستيناف لا ينال من حقيقه شراكه المدعي عليها بعدد (15) سهما من اسهم المدعي ولا ينال كذلك من حقيقه عدم تقديم البينه علي اكمال المدعي عليها لراس المال وبالتالي عدم قبول اعاده المدعي مناقشه موضوع الشراكه وادعاء بطلانها وتصفيتها وكذلك عدم قبول ادعاء المدعي عليها اكمال راس المال دون بينه صريحه وواضحه علي اكماله وبناء موقفها علي استنتاجات ذكرت انها تدل علي اكمال راس المال خلافا لما ابان عنه الخبير بشان هذه المساله تحديدا الامر الذي يطرح اقوال طرفي الدعوي المخالفه لما خلص اليه التقرير النهايي المعد من الخبير والمبني علي المستندات المقدمه من الطرفين وقد قبلت المدعي عليها بطلب اليمين من المدعي واداها علي النحو المبين في وقايع الحكم، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشر المؤرخ في 19/05/1444ه، في القضيه رقم 4470018559 والحكم مجددا ب الزام مني خالد علي الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع ل فهد سعد عواض الحارثي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (42.505) اثنان واربعون الفا وخمسميه وخمسه ريالات؛ ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري