moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392228 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته المدعي عليه اصاله، حيث جاء في لايحه الدعوي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يبحث له عن زبون لشراء مصنع (...) الواقع في (...)، علي ان يحصل المدعي علي نسبه من المبيع وقدرها (5٪) من قيمه بيع المصنع، وقد جلب المدعي للمدعي عليه زبون وتم شراء المصنع المذكور بمبلغ (12.000.000) اثنا عشر مليون ريال، ويكون بذلك مبلغ المدعي المستحق (600.000) ستمايه الف ريال. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (600.000) ست ميه الف ريال سعودي ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 22 / 11 / 1443ه، حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكد انه سبق اللجوء للمصالحه وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وفي جلسه بتاريخ 29 / 11 / 1443ه، وبحضور وكيل المدعي، ثم اطلعت الدايره علي تقرير المصالحه المقدم منه قبل الجلسه، ثم سالته الدايره عن بينته علي الدعوي؟ فاجاب قايلا: ليس لدي موكلي بينه علي الدعوي سوي شهود لا يتيسر لموكلي احضارهم، وبناء عليه اطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبسؤاله عن مدي وجود اي مستندات لدي موكله علي اصل التعامل؟ اجاب بالنفي وقرر ان الاتفاق كان شفويا بينهما، وفي جلسه اليوم 08 / 02 /1444ه، حضر وكيل المدعي وباطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي عليه طلبت تحرير المدعي لدعواه حيث لم يذكر بيانات المصنع محل طلب اجره السمسره ولم يذكر المشتري له والذي اشتراه عن طريق موكله؟ اجاب بان اسم المشتري هو (...) وعن بيانات المصنع فذكر بانه مصنع يقع في (...) ونشاطه في صناعه البلوك وذكرت له الدايره بان هذه غير كافي في تحرير الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكله وافهمته الدايره برفض طلب المهله فاصر علي طلبه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. واصدرت حكمها بتاريخ 08/02/1444ه والقاضي: بعدم قبول الدعوي وفي تاريخ 17/03/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها طلب اعتراض علي الحكم، نظر امام دايره الاستيناف في المحكمه وانتهت في حكمها الي الغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده الدعوي اليها للنظر في موضوعها، ثم حددت لها الدايره جلسه في 05/ 05 /1444ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا ثم قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب يمين المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه قرر بان موكله مستعد لاداء اليمين ثم بعد طلبه احضر موكله في اثناء انعقاد الجلسه ثم بعد تواصله قرر بان يطلب اضافه اجابته بان المدعي لم يحرر الدعوي التحرير الكافي فهو لم يذكر مكان المصنع ولا رقم القطه والمخطط ولم يذكر مكان التعاقد فافهمته الدايره بان علي موكله الحضور الجلسه القادمه والا عدته الدايره ناكلت عن اداء اليمين. وفي جلسه اليوم 24 / 05 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، ثم استفصلت الدايره من المدعي عليه عن اجابته في الدعوي فذكر انه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوي علي انه في حال بيع المصنع ب 15 مليون ريال فان السمسار الذي يجد المشتري له نسبه قدرها 5% من المبلغ المشار له ثم جري الغاء العقد كما ان المدعي لم يقم باي سمسره ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه يطلب سؤال المدعي عليه عن مشتري المصنع من؟ فاجاب المدعي عليه ان مشتري المصنع هو (...)، ثم سال المدعي وكاله المدعي عليه عن طريق معرفته بمشتري المصنع؟ فاجاب ان معرفته كانت عن طريق شخص يدعي (...) وكانت المقابله لشراء مخطط اراضي بنظام الاجل ولم يتم ذلك ومن هنا تمت المعرفه بينهما، ثم طلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه عن طريق معرفته (...)؟ فاجاب بان المعرفه تمت عن طريق شخص اسمه (...) عن طريق الاتصال بالهاتف، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله انها لم تجد بما قدمه بينه كافيه لصحه دعواه وافهمته ان له توجيه اليمين للمدعي عليه علي حصول فسخ عقد السمسره ونفي قيام المدعي باحضار المشتري للمصنع فذكر ان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ست ميه الف ريال سعودي تمثل قيمه عموله سمسره قام بها المدعي للمدعي عليه، وبما ان الدعوي مقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه فيها يزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال؛ لذا فان نظرها والفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي فلما كان ينكر المدعي عليه دعوي المدعي وينكر قيامه بالسعي بالسمسره، وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفض توجيهها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: ب رفض الدعوي رقم (439392228)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392228 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ريال عموله سمسره يدعي المدعي انه قام بها للمدعي عليه وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها القاضي برفض الدعوي ؛ وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ ان المدعي عليه انكر الدعوي ثم اقر بها ودفع بالغاء العقد. 2/ ان الظاهر والثابت من اقرار المدعي عليه هو حصول الاتفاق اما الالغاء فهو خلاف الظاهر ويحتاج الي بينه. 3/ ان توجيه اليمين للمدعي عليه علي حصول فسخ عقد السمسره في غير محله، اذ ان دعوي الالغاء يدعي بها المدعي عليه فتكون البينه عليه في هذا، وتكون اليمين علي من انكر وهو (المدعي). 4/ ذكر المدعي عليه بانه وصل للمشتري عن طريق شخص اسمه (...) ووصل ل...) عن طريق (...)، و(...) هو المدعي بهذه الدعوي، ولم تتنبه الدايره لذلك، ولم تناقش المدعي عليه بذلك، نطلب 1/ احضار المدعي عليه البينه علي ما ادعاه من حصول الالغاء. 2/ الزام المدعي عليه بان يقدم البينه بان معرفته للمشتري عن طريق (...) فقط، ولا علاقه للمدعي بالسعي. 3/ يمين المدعي عليه علي ان المدعي لم يكن ساعيا في البيع. 4/ نقض الحكم، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (6000,000) ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وجري تحديد جلسه لها ؛ وفيها تبين عدم حضور المستانف ؛ وحددت جلسه اخري وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف مجددا للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه واكتفيا بذلك وبناء عليه خلت الدايره للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه خلال المهله المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. وما ذكره المدعي من انكار المدعي عليه للتعاقد ثم اقر بالتعاقد وادعي الفسخ ؛ لا اثر له اذ ذلك بمجرده لا يثبت السعي للمدعي ؛ وما ذكره المدعي من ان المدعي عليه ذكر انه وصل للمشتري عن طريق (...) وانه تعرف عليه عن طريق (...)؛ هو ادعاء بتعرف بعضهم علي بعض ومجرد التعارف لا يثبت دورا للمدعي في الصفقه ؛ خاصه مع مرور الزمن وخاصه ايضا انه تعارف لاجل صفقه اخري (بيع مخطط) وطلب المدعي في استينافه ليمين المدعي عليه ؛ لايقبل منه هذا الطلب لانه رفض توجيهها امام الدايره الابتداييه ؛ والدايره الابتداييه - كما في الوقايع - استفصلت من المدعي عليه عن اجابته في الدعوي ؛ فذكر انه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوي علي انه في حال بيع المصنع ب 15 مليون ريال فان السمسار الذي يجد المشتري له نسبه 5 % من المبلغ ؛ ثم جري الغاء العقد كما ان المدعي لم يقم باي سمسره ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له ؛ والعقد لم يتسبب فيه المدعي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه بالصك المؤرخ في 5 / 6 / 1444ه القاضي برفض الدعوي. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.