tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 722

gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/7 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=format:application/pdf entity=language:ar entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=mixed taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZD-2021-722) القرار رقم
| (Z-2020-25623) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ربط زكوي. فروقات استيراد. دانون تجاريون. ارباح موزعه. وعاء زكوي. يقع
عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ٢٠٠٠ - اسس المدعي اعترضه علي فيما يتعلق بثمانيه بنود: البند الاول: -فروقات استيراد لعام ٢٠٠٠ ام، لاضافه الفروقات الي صافي الربح واعتبارها تكلفه استيراديه وتقدمه للمستندات المقيده. ب-فروقات استيراد للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ٢٠٠٠ ام، لاضافه الربح الي نتيجه للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ٢٠٠٠ ام، لتربيح الفرق بنسبه (٨٠٠٥) واضافه الربح الي نتيجه الاعمال. البند الثاني: التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٠ ام، اعترض علي تكرار اضافه هذا البند. البند الثالث: عدم قسم مبلغ الزكاه المسوده. البند الربع: الدايون التجاريون للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ٢٠٠٠ ام، حيث ان الارصد لم يحل عليها الحول ولا توجد اي اصده مدوره. البند الخاصه: ا- ارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٠ ام، لاضافه توزيعات الارباح للوعاء الزكوي. البند يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٠ ام، لاضافه توزيعات الارباح للوعاء الزكوي. البن الدباب: التابعه للاعوام من ٢٠٠٠ ام الي ١٥ ١٠٠ ام، ل- تطبيق المدعي عليها
طريقه القصد الثابت. البند الثامن: الاحتياطيات للاعوام ١٢ ١٢ ام و ١٢ ١٢ ام و ١٢ ١٢ ام و ١٢ ١٢ ام و ١٢ ١٢ ام و ١
الاضافه رصيد الاحتياطيات بمبلغ (١٧,٤٩,٩١,١٣) (٢٧,٤٩,٧١,٦٥) (٢٧,٤٩,٧١,٦٥) (٢٧,٤٩,٧١,٢٥) (٢٧,٤٩,٧١,٦٥) (٢٧,٤٩,٧٥) (٢٧,٤٩,٧١,٦٥) (٢٧,٤٩,٧1) (٢٧,٤٩,٧1) (٢٧,٤٩,٧1) (٢٧,٣٥) (٢٧,٤٩,٧1) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٨) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٦,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٪) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٧,٤٩) (٢٨,٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الرابع: الدانون التجاريون للاعوام من ٢٠٠٥ ام الي ١٠٠٥ توافق الهييه علي اعتراض
المدعيه. البند الخامس: ا- ارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٨ م
تقبل الهييه الاعتراض عن هذا العام. البند السادس: بند: ارباح موزعه لم يحل عليها
الحول القمري لعام ٢٠٠٩ م، وزعت العديد هذه الارباح قبل حولان الحول علي هذه
المبالغ ولم تقدم المستندات المؤيده التي تثبت صرف توزيعات الارباح قبل حولان
الحول وبالتالي ا- ضيفت الي الوعاء الزكوي. البند السابع: الاصول الثابته للاعوام
من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م، تم اكتساب نسب الاستهلاك واعتماد القست الثابت. البند
الثامن: الاحتياطيات للاعوام ٢٠٠٣ م ٢٠٠٥ م ل م تقدم المدعي عليها ردهها
في شان هذا البند. - ثبت للدايره ما يلي: البند الاول: -فروقات استيراد لعام
٢٠٠٨ م: تبين ان المدعيه قدمت اعتراضها خلال المهله النظاميه المحدده للاعتراض
دون ان يكون محترا او مسبا; مما يتقمر معه لدي الدايره عدم قبول فروقات
الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٩ م ٢٠٠٤ م. وبند الاحتياطيات للاعوام من
٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م: لعدم الاعتراض عليه امام الهييه. فيما يتعلق بالاعوام من
٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠ م، تبين ان المدعيه لم تحرر دعواها لهذه الاعوام. ب- وفيما
يتعلق بعام ٢٠٠ م، وفيما يتعلق بالنبود: الثاني والثالث والرابع والخاص: تبنت ان
المدعي عليه قبلت طلب العديد المعيه في هذا البنود. وفيما يتعلق بالبند السادس:
ارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠ م: لم تقدم العديد مما ما يثبت
توزيع تلك الارباح من خلال قرار مجلس الاداره او الكشفوفات البنكيه لاثبات عدم
حولان الحول القمري علي تلك الارباح الموزعه وخروجها من ختمها. وفيما يتعلق
بالبند السابع: الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م، فان اللايحه التي
استندت اليها المدعي عليها صادره بعد تقدم العديد المديعه لاقرارها واستنادا لمبدا
عدم رجعه القوانين فان الانظمه واللوايح في الغالب لا تطبق باثر رجعي ما لم
ينص علي ذلك ذلك وفيما يتعلق بالبند الثامن: الاحتياطيات للاعوام ٢٠٠ م
و ٢٠٠ م ٢٠٠ م: لم تقدم المديعه ما يثبت اعتراضها علي ذلك البند امام الممدي
عليها كونها الجهه المسؤوله عن اصدار الربط وابلاغه للمكلفين، كما ان ذلك يعتبر
دفع جديد لم م وجودا ضمن اعتراضها الاساسي. مؤدي ذلك: فيما يتعلق ببند
فروقات الاستيراد: ا: عدم القيل الشكلي للعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ لعدم التحرير
والتسبيب. ب- اثبات اتجاه الخلاف بقبول الممدي عليه طلب الممديه فيما يتعلق
بفروقات الاستيراد لعام ٢٠٠ م. والبنود: الثاني والثالث والرابع. وفرض اعتراض
المدعيه فيما يتعلق بارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠ م. والغاء
قرار الممدي عليه فيما يتعلق ببند الاصول الثابنه. وعدم قبول اعتراض الممدعيه
علي بند الاحتياطيات للاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

قرارات النجاب الضريبيه لسنه ٢٠٢١

المستند:
- المواد (1/1) و (7/9) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم (1/7) و (7/9) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم (1/7) و (7/9) من نظام مراسيم (1/7) و (7/9) من نظام مراسيم (1/7) و (7/9) من نظام مراسيم (1
- المواو (1/7) من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (1/7) وتاريخ (1/7) من اللغه (1/7) من اللغه (1/7) من اللغه (1/7) من اللغه (1/7) من اللغه (1/7) منغه (1/7) منغه (1/7) منغه (1/7) منغه (1/7) منغه (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من hemoglobin (1/7) من hemoglobin (1/7) من hemoglobin (1/7) من hemoglobin (1/7) من hemoglobin (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Heidegger (1/7) من Heidegger (1/7) من Heidegger (1/7) من Heidegger (1/7) من Heidegger (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hemingway (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Southampton (1/7) من Southampton (1/7) من Southampton (1/7) من Southampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampshire (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) منampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Southampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7) من Hampton (1/7)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للوعه الزكوي بملغ (٩٦٦,٧٦١,٥٠) ريال. البند السابع: الاصول الثابته للاعام من
٢٠٠٨ ام الي ٢٠٠٥، اعترض علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في تطبيق المدعي
عليها طريقه القسط الثابت وان الشركه تطبق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل
كما في الجدول رقم (٤) الخاص باستولك الموجودات الثابته وناء عليه كان
يتم حسم طفي الاصول الثابته طبقا (نظام المجموعات) الوارد بجدول رقم (٤)
والمختلف عن ضافي الاصول الدفتريه حسب الحسابات (الquوايم الماليه) ويطلب
تطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل. البند الثامن: الاحتياطيات للاعوام
الاحتياطيات بملغ (٧,٤٦٩,١٣٠) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٥٤٦) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٥٤٦) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,١٣) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٥٤٦) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,١٣) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٥٤٦) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٣) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,٥٤٦) ريال ومبلغ (٧,٧١٢,
وبعرض لايحي الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول:
-فروقات استيراد لعام ٢٠٠٨ م، تي الهييه قبول الاعتراض علي هذا البند لعام
٢٠٠٨ م.ب-فروقات استيراد للاعوام من ٢٠٠٩ م الي ٢٠٠٨ م، قامت الهييه بتريح
الفرق بنسبه (٧١٠٥) واضافه الربح الي نتيجه الاعمال حيث كانت الاستيرادات في
الاقرارات اكثر من الاستيرادات في بيان الجمارك. البند الثاني: التامينات الاجتماعيه
لعام ٢٠٠٩ م، تي الهييه قبول الاعتراض علي هذا البند لهذا العام ٢٠٠٩ م.ب-عد
الثالث: الزكاه المسحده بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريان تحت حساب الزكاه لعام ٢٠٠٨ م، بعد
الدراسه والالطلاع اترخح انه لم يتم صم المبلغ المذكور، لما توافق الهييه علي
قبول الاعتراض. البند الرابع: الحانون التجاريون للاعوام من ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٥ م،
توافق الهييه علي اعتراض المدهيه. البند الخامس: ا- ارباح موزعه لم يحل عليها
الحول القمري لعام ٢٠٠٨ م، تقبل الهييه الاعتراض عن هذا العام. البند السادس: بند:
ارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٩ م، وزعت المدعيه هذه الارباح
بتاريخ ٢٠٠٩ م اي قبل حولان الحول علي هذه المبالغ ولم تقدم المستندات
المؤيده التي تثبت صرف توزيعات الارباح قبل حولان الحول وباتالي اضيف الي
الوعاء الزكوي. البند السابع: الاصل athليه للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ١٠٢٠ م، تم
احتناسب نسب الاستهلاك واعتماد القصد اثالث بثق وفقا للماده (السابعه) من لايحه
جبايه الزكاه، لما رفض اعتراض المعديه. البند الثامن: الاحتياطيات للاعوام ٢٠٢١ م
و٢٠٢١ م ٢٠٨ م، لم تقدم المدعي عليها ردهها في شان هذا البند.
وفي يوم الزاد الموافق ٢٠٢١/٠٧٠، بعدت الدايره جلستها عن بعد النظر
الدعوي، حصرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته الممثل النظام للمدعيه،
وحضها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متمل للمدعي عليها/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوها، اجب بانها لا تخرج عما ورد
في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه
متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال
اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للداير. لم قرت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، وللكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٠٧٧/٠١
بtbاريخ ١٠٧٧/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريخ ١٠٧٧/٠١ ه وتعديلاتها، وللكته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وtbاريخ ١٠٧٧/٠١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وtbاريخ ١٠٧٧/٠١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٩ ان هذا الزعاز يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات، ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظا، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا، فبما بعدا بند فروقات استيراد للاعوام من ٢٠٠٩ بالي ٢٠٠٤ م، وذلك استنادا علي الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاریخ ١٤١/٠٤/٢١ ه والتميد تقارير ٦٦١/٤٠/٧٠٦ وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادانه غير مطابق لوقعه يلق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداعه مسب برسل بطريق البرد المسجل الي الجهه التي اسعره بذلك خلال مده ستين يوقا اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه... حيث ان المدعيه قدمت اعتراضها خلال المهمه النظاميه المحدده للاعتراض دون ان يكون محرزا او مسبا; مما يتقر معه لدي الذايره عدم قبول فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٥ م ا ل ١٤٠ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٠ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ٢٠٠٥ م ا ل ۲
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
العدوي، وما ابدا اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، تقدم بين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٥ م ا لي
لها ان الخلاف ينصر في سنه بنود، وبيانها كالاتي:
البند الاول: ا-فروقات استيراد لعام ٢٠٠٨ م:
فيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٩ م حتي ٢٠٠٨ م، وحيث نصت الفقره (١/٩) من
الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ٢٢٥٠/١/٢٢ ه انه: «ترفع الدعوي من المدعي بصفيه - موقعه منه او ممن يملته - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه... و- Cordوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده». وعلي الماده (٦٦) منه انه: «علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن
الدعوي»، وعلي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣/٨٠٦: «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط. وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا
«شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». «وعلي الفقره (٤/١) منها انه: «لا يعد
الاعتراض مفصول من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد
مضي المده المقدره، او كان غير مسبب، وبناء علي ما تقدم وجبث ان المدعيه لم
تحر دعواها لهذه الاعوام، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره عدم قبول اعتراضها
علي هذه الاعوام شكل.
ب- وفيما يتعلق بعام ٢٠٠٨، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ ه والتي نصت
علي «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما
اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك، وبناء علي ما تقدم، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدييه لهذا
العام كما ورد في مدكترها الجوابيه المؤركه في ١٤١/٢١/٢٠ م والمضمين علي
انه: «وقد قام المكلف ابيض اسباب فروقات الاستيراد لعام ٢٠٠ م وقدم ما
يبت وجهه نظره ولذا تري الهييه قبول الاعتراض علي هذا البند لعام ٢٠٠ م ٢٠٠ م.
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الحلاف حول هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠ م، اعترضت المديعه علي تكرار اضافه هذا البند، حيث قبلت المدعي عليها طلب المدعيه في هذا البند. واستنادا علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥٠١/٢٢ ا ه والتي نصت علي «للاخصوم ان يطلبوا من المحدكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، مما يتقرم معه لدي الذايث اثبات انتهاء الخلاف حول هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: الزكاه المسدده بملغ (١٠٠٠٠) ريال تحت حساب
الزكاه لعام ٢٠٠٠ م، اعترضت المدعيه علي عدم حسم مبلغ الزكاه المسدده بقيمه
(١٠٠٠٠) ريال، حيث قبلت المدعيه عليها طلب المدعيه في هذا البند. واستنادا
(١/م) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) ب تاريخ ١٤٢٠٠١١ ه والتي نعت علي «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
مضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، مما يتقرار معه لدي الدايره
اثبات انتهاه الخلاف حول هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: الدايون التياجريون للاعوام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٥ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اعترضت المدينه بان الارسده لم يحل عليها الدول ولا توجد اي ارسده مدوره، حيث قبلت المدعي عليها طلب العديد من العاده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢٥ و التي نصت علي «لخصوم ان يظلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اقتفوا عليه من اقرار او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», مما يتقمر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف حول هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: ا- ارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٨ م، اعترضت المدينه علي اضافه توزيعات الارباح لوعاء الزكوي بملغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من لايحه جابنه الزكاه. واستنادا الي تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (9/70V) بتاريخ ١٤١٥ ه والذي نص علي «... مراعاه تطبيق الاحكام الاجابيه والقواعد المحاسبه التيه الوارده في نظام الضريب الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السوات الماليه المنتهيه في ١٥١٦/٦ ه الموافق ٢٠٠٥/٣١ م وما بعدها وهي: - طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من نظام «، كما نعت الفقره (١٣) من الماده السابعه من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) علي «تلزم الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من نظام العربي لفرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المستحده في الفقرات «علاوه»، وبرجوع الدايره لاقرار المدعيه تبين تطبيقها الطريقه الاستهلاك الوارده salاءه ساعه عشر من نظام ضربه الدخل (9/٢٥٧٤) باتريخ ١٥٥/١٤ ه، وحيث استندت المدعي عليها الي الفقره رقم (٢) من الماده السابعه من اللغه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار (٢٠٨١) باتريخ ١٥/٦١ ه، وتقديم المده جدول استهلاك الاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٢٥٥ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م الي
المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته.
وفيما يتعلق بالبند الثامن: الاحتياطيات للاعوام ٢٠١٢ م و ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ : «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره».، ويناء علي ما تقدم، وحبث ان هذا البند لم يتضمن
في اعتراض المدينه امام المدعي عليها ولم تقدم المدعيه ما يثبت اعتراضها
علي ذلك البند امام المدعي عليها كونها الجهه المسؤوله عن اصدار الربط وابلاغه
للمكلفين، كما ان ذلك يعتبر دفع جديد لم يكن موجودا ضمن اعتراضها الاساسي،
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره عدم قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد:
ا: عدم القبول Spukي للاعوام من ٢٠٩ الي ٢٠١ لعدم التحرير والتسبيب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ب- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها طلب المدعيه فيما يتعلق بفروقات
الاستيراد لعام ٢٠٠٨ م.
٢- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها طلب المدعيه فيما يتعلق بالتامينات
الاجتماعيه لعام ٢٠٠٩ م.
٣- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها طلب المدعيه فيما يتعلق بالزکاه
٤- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها طلب المدعيه فيما يتعلق بالداييون
التجاريون للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥.
٥- اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها طلب المدعيه فيما يتعلق بارباح موزعه
لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٥.
٦- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بارباح موزعه لم يحل عليها الحول القمري لعام ٢٠٠٥.
٧- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابنه.
٨- عدم قبول اعتراض المدعيه علي بند الاحتياطيات للاعوام من ٢٠١٤ م الي ٢٠١٥
لعدم الاعتراض عليه امام الهييه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.