tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 5114 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1439-05-19 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:5b05faf9-34a7-4d1e-9b0d-c9674b200f65 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥١١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي اصاله بطلب تاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه في الحكم الصادر بتاريخ ١٩/ ٠٥ / ١٤٣٩ه في النزاع القايم بينه وبين المدعي عليه بشان اتفاقيه بيع وتوريد والمنتهي الي ما يلي: "اولا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٤.٧٢٠) خمسه وسبعون مليون واربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد بمبلغ وقدره (١٤.٧٢٠.٧٠٦) اربعه عشر مليون وسبعمايه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريالات مقابل الشرط الجزايي. ثالثا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد اجره التحكيم بمبلغ وقدره (٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال وتمثل (٥%) من قيمه العقد. وصرف النظر عن بقيه طلبات الطرفين."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، جري اطلاع الدايره علي حكم التحكيم ورات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي اصاله يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ ١٩/ ٠٥ / ١٤٣٩ه وتقدم بطلبه بتاريخ ٠٧/ ١١ /١٤٤٢ه لذا فانها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (١) من الماده الخامسه والخمسين من نظام التحكيم حيث تنص علي انه " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان المدعي قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده الثالثه والخمسون من نظام التحكيم، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الامر بتنفيذه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩/ ٥ /١٤٣٩ه القاضي ب: اولا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٤.٧٢٠) خمسه وسبعون مليون واربعه الاف وسبعمايه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد بمبلغ وقدره (١٤.٧٢٠.٧٠٦) اربعه عشر مليون وسبعمايه وعشرون الف وسبعمايه وسته ريالات مقابل الشرط الجزايي. ثالثا: الزام المدعي عليه اصاله (...) بسداد اجره التحكيم بمبلغ وقدره (٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسون الف ريال وتمثل (٥%) من قيمه العقد. وصرف النظر عن بقيه طلبات الطرفين، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.