gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ م ضريبه القيمه المضافه ( VSR-R-01-017 ) القرار رقم (V-3-171V1-7-21) الحادر في العوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومتازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو من عام ۲۰۱۸، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: انه فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج انخاض خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفق للاتفيات المبرمه بين المدعيه وعملاتها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقدم بخصم المدخلات المتكيده لتشفيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه المлага وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه...الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام اليكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين، وتبين للهينه عند مراجعه مستندات المدييه ان الخوصات التي تطالب الشركه المدييه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد، فقد سبق الغAWهما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وكلل المده المفرزه نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره انه مينا يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المعديه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان غاليه المستندات المقدمه من قبل 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ المدعيه من فواتير واشعارات لا تدعم ادعاءها ولا تعد كافيه لاثبات احييتها بصحه مطالبتها - وفيما يخص البند (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) تبيان انتهاه الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البنود (١) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و (٣) و اثبات انتهاه الخلاف في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده: (١/٤٠) من اللايحه التNFيحه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٨/١٢/١٤١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ١٤٤١/١٠٧/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠⁸ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ الموفق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ الموفقق القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي اللا وضياع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١٠٢٠٤ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) تقدم باللثه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلاب الغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما يتلخص في الاتي "١ - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخفاع خدمات تدريب طالب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملاتها انحذ للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكبده لتشغيل المستشفيات وبالمقال لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه اخزاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفترضا، ٢- وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/١) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات ذاينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهينه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الفصل بين قيمه الخدمه المлагаه وضربيه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطلق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (٢٥) من الماده (٥٤) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٢١،٢٤) ريال، وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المعديه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٥) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهايته مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكتدت المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التفيدخيين بكلا الطرفين ويكون محتر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد، فقد سبق اغاثها، و تطلب رد دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي: "١- فيما يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاسسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، ٢- وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاسسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها، ٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الانسانيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضومات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (١) من الماده (٤٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه". لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤١/٠٤/٢١: ١٤١/٠٤/٢١ اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ: (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجويه وتمسك بما ورد بهما، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م عما يودان اضافه قرا الاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لا اصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٤٥٥/٦/١١ ب تاريخ ١٥٥٥/٦/١١ (١٠٣٥) بتراخ ١٥٥٥ (١٠٣٥) بتراخ ١٥٥٥ (١٠٣٥) بتراخ ١٥٥٥ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢/١٤٥ وعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٥٤٠) واتاريخ ١٤٤١/٥٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضربيه المتعلقه بشهر يونيو ممن عام ١٨٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاناخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن الخطص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١٠٤. وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر يونيو من عام ٢٠١٨ م, وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بن عبد المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ايخضع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لكون المدعيه تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدرعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتجمل لعبée اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خص ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضريبه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نخا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضريبه او معرفه من الضريبه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يشت لدي الدايره عدم خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري مع صحه اجراء المدعي عليه. € قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انتهاء الخصومه في الغرامات محل الدعوي. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكال. ثانيا: رفض دعوي الممجوعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وقد حددت الداره لللنوب يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولطرفال الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، 。