tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430349722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:11eae886-ccc8-4a59-b38e-f37ebff27c46 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيلي المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٣ه تقدما للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها طعن المدعيه في قرار لجنه (...) رقم (...) بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣ه الصادر برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه المودع بالرقم (...) بالفيه (٤٣) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت لهذه الدايره وباشرت النظر وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعه فيها حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها واجابت عن الدعوي ممثله الجهه المدعي عليها بمذكره جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه وافادت بان المنظم وضع ضوابط لشطب العلامه التجاريه ومنها حكم قضايي نهايي يقضي بشطب العلامه التجاريه التي لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه وذلك طبقا لاحكام الماده الرابعه والعشرون من قانون العلامات التجاريه والتي تنص علي "للمحكمه المختصه بناء علي طلب من كل ذي شان ان تامر بشطب العلامه من السجل اذا ثبت لديها ان العلامه لم تستعمل بصفه جديه لمده خمس سنوات متتاليه الا اذا قدم مالك العلامه ما يسوغ به عدم استعمالها" كما نصت الماده الخامسه والعشرون "للاداره المختصه ولكل ذي مصلحه ان يطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه في الاحوال الاتيه: ا- اذا لم يقم مالك العلامه التجاريه باستعمالها مده خمس سنوات متتاليه دون عذر مشروع. ب- اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بالمخالفه للنظام العام او الاداب العامه. ج- اذا تم تسجيل العلامه التجاريه بناء علي غش او بيانات كاذبه" وان رفض طلب تسجيل علامه المدعيه تم بناي علي الشطب استند علي حكم قضايي غير محدد المده وطلبت ممثله الهييه من الدايره رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام ثم قدم وكيل المدعيه رده علي جواب ممثله الهييه بمذكره تتلخص في ان موكلته شركه (...) هي المالك للعلامه التجاريه محل النزاع منذ تاريخ ١٢/٠١/١٤٢٧ه بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وقد قام بعض الموظفين لدي شركه موكلته بالتلاعب بفتح شركه في (...)وتسجيل علامه موكلته وتسجيلها في (...) باسم شركه (...) فقامت موكلته برفع دعوي ضد وزاره (...) وكسبت موكلته جميع هذه القضايا وصدرت الاحكام بشطب علامات شركه (...) ثم لما قامت موكلته بالتقدم لتسجيل علامتها صدر قرار المدعي عليها محل الطعن والمتضمن عدم تسجيل العلامه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ما لم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من المحكمه المختصه ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه وقد تضررت موكلته من ذلك وذكر في مذكرته عددا من الاضرار التي تضررت منها موكلته المدعيه وارفق مجموعه من الاحكام التي صدرت لصالح موكلته والمؤيده من محكمه الاستيناف الاداريه في شهر ١١ لعام ١٤٤١ه ويتبين معها احقيتها بتسجيل علامتها التجاريه محل الطلب ثم قدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٠/١١/١٤٤٣ه لم تخرج بمضمونها عما اوردته سابقا ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وخلت الدايره للمداوله فيها واصدار الحكم ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار (...) برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم (...) بالفيه (٤٣) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق (...) واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء (...) المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه (...) مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٣ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه المشطوبه برقم ١٤٣٦٠٠١٨٥٣ وذلك بموجب محكمه الاستيناف الاداريه المكتسب القطعيه في الدعوي رقم (٤٦٠٣) لعام ١٤٤١ه واستنادا للماده (٢٥) من نظام (...) انه اذا تم شطب العلامه من السجل فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب مالم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من الحكمه المختصه ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه والتشابه بين العلامه المقدمه والعلامه المشطوبه جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مما يكون معه السماح مخالف لصريح النظام والحكم الصادر في العلامه محل الدعوي مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان الماده المذكوره اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من ان موكلته تضررت بسبب تسجيل علامه شركه تنسيمه الغير نظامي اذ ثبت لدي الدايره بعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المقامه من المدعيه ضد شركه تنسيمه والمتعلق بالعلامه محل الدعوي الصادر من محكمه الاستيناف في ٣٠/١١/١٤٤١ه والقاضي بشطب علامه شركه تنسيمه ان المدعيه لم تطلب مده استثناييه لتسجيل علامتها فيبقي منع التسجيل علي الاصل المتقرر نظاما وهي مده ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٦٢٠ وتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم (...) بالفيه (٤٣) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: انه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه المشطوبه برقم (...) وذلك بموجب محكمه الاستيناف الاداريه المكتسب القطعيه في الدعوي رقم (٤٦٠٣) لعام ١٤٤١ه واستنادا للماده (٢٥) من نظام العلامات التجاريه انه اذا تم شطب العلامه من السجل فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات مشابهه الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب مالم يكن الشطب قد تم بناء علي حكم من الحكمه المختصه ويكون هذا الحكم قد حدد مده اقل لاعاده تسجيل العلامه والتشابه بين العلامه المقدمه والعلامه المشطوبه جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي مما يكون معه السماح مخالف لصريح النظام والحكم الصادر في العلامه محل الدعوي مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان الماده المذكوره اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من ان موكلته تضررت بسبب تسجيل علامه شركه (...)الغير نظامي اذ ثبت لدي الدايره بعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المقامه من المدعيه ضد شركه (...) والمتعلق بالعلامه محل الدعوي الصادر من محكمه الاستيناف في ٣٠/١١/١٤٤١ه والقاضي بشطب علامه شركه تنسيمه ان المدعيه لم تطلب مده استثناييه لتسجيل علامتها فيبقي منع التسجيل علي الاصل المتقرر نظاما وهي مده ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. فتقدمت شركه مطاعم ركن (...)بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت: ذكر بان الحكم المطعون عليه جانب الصواب ولحقه خطا في التسبيب عندما استندت الدايره في الحكم علي ان العلامه التجاريه شابهت حد المطابقه العلامه المشطوبه برقم (...) وهذا التسبيب جانب الصواب حيث ان العلامه التجاريه المشطوبه رقم (...) المملوكه لصالح شركه (...) لاداره المطاعم تم شطبها لوجود تطابق كبيرا بين علامه المدعيه المسجله باسمها برقم (...) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٦ه وقد تم شطب العلامه التجاريه رقم (...) بناء علي طلب المدعيه لوجود تطابق مع علامه المدعيه التجاريه اي انها لم تكتسب اي صفه قانونيه ولا يطبق عليها النص المشار اليه الذي استند عليه الحكم المطعون حيث ان المقصود من نص الماده (٢٥) من نظام العلامات التجاريه هو شطب العلامه التجاريه الساريه والمملوكه لاحد الجهات بصوره نظاميه وتم شطبها لعدم التجديد اما العلامه التجاريه (...) فقد ولدت مخالفه لنظام العلامه التجاريه وتم شطبها بموجب الماده (٢٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم واعاده النظر فيه. ثانيا: العلامه التجاريه رقم (...) المشار اليها بصك الحكم ولدت مخالفه للنظام ولا تكتسب اي حقوق لمخالفتها للنظام وتطابقها مع العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه والمسجله بتاريخ ٣٠/٤/١٤٢٦ه ومثبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوي رقم ٩٧٢٧ لعام ١٤٣٩ه الصادر من الدايره الاداريه التاسعه بالمحكمه الاداريه، وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجابا: باكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب(برفض هذه الدعوي)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي بنينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.