tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1347

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضربيه القيمه المضافه
(VJ-2021-1347) القرار رقم
(30461-2020-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه ضبط ميداني - يجب علي الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات
المحاسبيه التي يلزم مسكها مده (٦) سنوات علي الاقل - فحص ميداني - رد الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات
والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص
الخضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحسبيه التي يلزم مسكها مده (1) سنوات علي الاقل
اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او للاليحه - ثبت للدايره بان المعديه لم تقدم المستندات التي تثبت
احتفاظها بالفواتير الضريبيه قبل تاريخ الضبط الميداني، الامر الذي يثبت معه مخالفته لاحكام النظام واللاليحه،
والتي يفرض معها غرامه ماليه، وهو ما يؤيد صحه قرار الممعي عليها. مودي ذلك: رد دعوي الممعي لثبوت صحه
قرار الممعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بمجاب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (1/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بمجوب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
الماده (1/١١) من الثالثه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بمجوب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٢/١٢/١٤.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١٢١٧/٢٧ ا. ه الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (30461-2020-٧) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... تقدم باللغه دعوي تخصصت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه
علي مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء
الغرامه المفروضه، وقد ضمن في لايحه دعواه التي: "الرجاء التكرم بالاحاطه بانه يوجد بالصل جهاز كاشير
باركود ويتم محاسبه العمله عن طريق نظام محاسبي موجود بالصل ويتم الاحتفاظ بكامل فواتير المبيعات
علي الذاكره الخاصه بالجهاوز ويتم اصدار تقارير شهریه وربع سنويه من الجهاز في حاله الحاجه اليها كما ان صاحب
العمل هو المسؤول عن هذه البيانات في الجهاز عن طريق اسم ستخدم وكلمه مور خصه به ولا يمكن لاحد
غيره الدخول علي هذه البيانات ويقوم محاسب الكاشير فقط ابصدار فواتير المبيعات للعمله ولا دخل له بالنظام
المحاسبي الخاص بالكاشير حيث انه نظام الكتروني يتم التسجيل فيه الكترونيا ومرفق لسعادكم صوره من
فواتير المبيعات الخاصه بنا وفي حاله طلبكم صور من التقارير الخاصه بالمبيعات نقوم بطباعتها لكم، برجاء
التركم برفع الغرامه المفروضه علينا وشمولنا ضمن مبارده تحفيز الاقتصاد السعودي واعفاينا من الغرامات".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ااجابت علي النحو الاتي: "قام متملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧٠١.
بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه
واللاحته التنفيذيه، ويسؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها،
وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فقط الفواتير والссيلات والمستندات
المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام ودهه اللازحه مده (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه
الفتره الضريبيه المتعلقه بها". وبعد التاتت من مخالفه الممدي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي الممدي بناء
علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب
بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلازم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفات والسجلات
والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الثالثه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه، بناء علي
ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برفض الدعوي".
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٢١/٠٧/٢٧ م. ٢٠٢١، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٠: في تمام الساعه السادسه مساع للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... ممثلا عن المدعي عليها مبوجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٠: والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي او من ينوب عنه علي الرغم تمبلغه نظاما، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما ورد في مخذره الرد. وبعد فحص الداره لكافه المستندات المصفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (١١٣/١١) بترخ (١٥٥/١١) بترخ (١٥٥/١١) بترخ (١٥٥/١١) بترخ (١٥٠/١١) بترخ (١٥٠/١١) بترخ (١٥٠/١١) بترخ (١٥٠/١�١) بترخ (١٥٠/١١) بترخ (١٥٠/١١) بترخ (١٥٠/١١)
لازكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام الصادره بقرار من مجلس اداره العامه
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المديي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان غامه
مخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ (١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالعترض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان
المدعي تبلغ برفض اعترضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٢٠٢٠/١١/٢ م، وقتيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣ م، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها
الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
من حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، وحيث ان غرامه الضبط الميداني لمخالفه عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه بملغ
وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد صدرت في حق المدي نتيجه لعدم الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبيه
وفق ما هو منصوص عليه في الفقره رقم (1) من الماده (السادسه والستون) من اللايحه التفيفيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضربيه حفظ الفواتير والسجلات
والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه للايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا
من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها". وحيث ثبث للدايرث بعد الاطلاع علي الفواتير المفرقه من قبل المدعي
ان جميعها كانت بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ م و ذلك لا يعد اثبات علي الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه في وقت الضبط حيث
ان الضبط الميداني كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م، وعليه وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت احتفاظه
بالفواتير الضريبيه قبل تاريخ الضبط الميداني، Amar الذي يثبت معه مخالفته لاحكام النظام واللايحه والتي يفرض
معها غرامه ماليه وذلك بالاستنداد علي الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص
علي انه: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلزم بحفظ الفواتير الضريبيه
والدفاتر والسجلات والمستنداد المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل
فتره ضريبيه". الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها.
القرار
وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضربيه القيمه المضافه والاتجه التفيديه وقواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه للمخالفه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت الداره
ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
£